فهرست

برای مشاهده فهرست موضوعی اصول از دكمه سمت راست استفاده كنيد

حجّیة قول اللغوي

قد استدلّ على حجّیة قول اللغوي بوجوه ثلاثة:

الوجه الأوّل: الإجماع (1)

إنّ جمیع العلماء بل العقلاء أجمعوا على الرجوع إلى كتب اللّغة من دون استثناء بینهم فلابدّ أن یكون قول اللغوي حجّة.[1]

أورد علیه المحقّق الخوئي! ([2])

أولاً: أنّ الإجماع القولي غیر متحقّق، لأنّ كثیراً من الأعلام لم‌یتعرّضوا لهذا البحث.

ثانياً: أنّ الإجماع العملي على العمل بقول اللغوي ممنوع، لأنّ رجوع العلماء و العقلاء إلى كتب اللغة لیس لحجّیة قول اللغوي بل من باب حصول الاطمینان.

ثالثاً: على فرض تسلیم تحقّق الإجماع هو محتمل المدرك، لاحتمال أن یكون مدرك إجماعهم هو بعض الوجوه الآتیة.   

 

الوجه الثاني: رجوع الجاهل إلى العالم([3])

قد تحقّقت السیرة العقلائیة على رجوع الجاهل إلى العالم و الخبرة في كلّ فنّ من الفنون و یكفي في ذلك كونه عالماً و خبرةً و كونه موثّقاً.

و لا شك في أنّ اللغوي هو خبیرٌ بمعاني الألفاظ و ظهوراتها، فلابدّ من الرجوع إلى قوله في تعیین المعاني و الاستظهار من الألفاظ.

إیرادات ثلاثة على الوجه الثاني

الإیراد الأوّل: ما أفاده المحقّق النائيني! ([4]) و المحقّق الخوئي!([5])

إنّ بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في الحدسیات التي نحتاج فیها إلى إعمال النظر و الرأي لا في الحسیات.

و اللغوي یخبر عن موارد الاستعمالات و هذا أمر حسّي فلایجوز الرجوع فیه إلى اللغوي و إخبار اللغوي عن معاني الألفاظ یكون داخلاً في باب الشهادة و لذا یعتبر في اللغوي العدالة كما یعتبر فیه التعدّد في مورد القضاء.

فاللغوي لیس من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعیین ظواهر الألفاظ بالوضع أو بالقرینة العامّة بل هو من أهل الخبرة بموارد الاستعمالات.

الجواب عن الإیراد الأوّل

أولاً: ما أفاده من أنّ رجوع الجاهل إلى العالم و الخبرة هو في الحدسیات لا الحسّیات ممنوع بل قد یرجع إلى العالم في الحسّیات في ما إذا فقدنا أسباب الحسّ و هو في المقام استعمالات العرب في زمان الشارع مثلاً. (مثال ذلك في زماننا من رجوع الطبيب الأخصّائي لتشخيص مرض المراجعين إلى طبيب متخصّص بتشخيص الأمراض بالتحاليل).

ثانياً: إنّ اللغوي قد یستظهر المعاني و یعیّن المعنی الحقیقي و هذا لیس أمراً حسّیاً بل هو أمر حدسي، فإنّ عدّ موارد الاستعمال أمر حسّي و لكن الاستظهار أمر حدسي.([6])

الإیراد الثاني: من المحقّق الخوئي! أیضاً ([7])

قال المحقّق الخوئي!: إنّه على تقدیر تسلیم كون اللغوي من أهل الخبرة لایصحّ الرجوع إلى كتب اللغة لأنّها لم‌توضع لبیان الموضوع له بل لبیان ما یستعمل فیه اللفظ حقیقةً كان أو مجازاً.

الجواب عن الإیراد الثاني

إنّ التعبیر بعدم صحّة الرجوع إلى كتب اللغة ممنوع، بل هو أمر لابدّ منه و لكنه لیس بمعنی حجّیة قول اللغوي بل هو للاطّلاع على موارد استعمال الألفاظ.

الإیراد الثالث

و الحقّ في الإیراد على الوجه الثاني هو أنّ اللغوي و إن كان خبیراً بموارد الاستعمال و خبیراً بمعاني الألفاظ و ما یظهر منها حساً و حدساً، و لكن لیس هذا علماً مختصاً باللغوي بل الفقیه الأُصولي أیضاً خبیر و عالم بتعیین المعاني و الاستظهار، لأنّه عالم بالقواعد المذكورة لتشخیص المعاني الحقیقیة من المعاني المجازیة مثل التبادر و صحّة السلب و أمثالهما و رجوع الفقیه إلى كتب اللغة من باب الاستطلاع على موارد الاستعمال فیستظهر بعد ذلك من الروایة.([8])

 

الوجه الثالث: انسداد باب العلم باللغات

أنّ طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب و السنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام([9]).

الإیراد على الوجه الثالث

 إنّ باب العلم باللغات مفتوح بمراجعة استعمالات العرف و الاستعمالات المنقولة في كتب أهل اللغة ([10]).

نعم قد ینقل اللغوي معنی اللغة من دون إشارة إلى أمثلة استعمالها في ذلك المعنى و لایجوز للفقیه الاعتماد عليه في ذلك إلّا إذا حصل الاطمینان فهو حجّة من باب حجّیة الاطمینان لا من باب حجّیة قول اللغوي([11]).

[1]. في فرائد الأصول، ج1، ص174، نقل حكاية إجماع العلماء عن السيد المرتضى و حاكه السيد التنكابني في الايضاح، ج‏1، ص234، عن السيد بحر العلوم في فوائده الأصولية و حكاه السيد المجاهد# في مفاتيح الأصول، ص61، و أمّا اتفاق العقلاء نقل الشيخ الأنصاري حكايته عن المحقّق السبزواري و راجع أيضاً إيضاح الفرائد، للسيد محمد التنكابني# الجامع لآثار القدماء، في التعليق على قوله: «و أما حجية الظن في أنّ هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه» ذكر هناك الأقوال و الحكايات في هذا البحث و نحن ننقل لك ما قاله الشيخ الحر العاملي! الإجماعين (إجماع العلماء و إجماع العقلاء) في رسالته في الغناء، ص63 : «لأنّ بيان معنى كلمة ليس محلّ تهمة، و قد قيل في كلام العلماء و الحكماء: «استعينوا على كلّ صناعة بأهلها»، و صحّة الرجوع إلى أصحاب الصناعات البارعين في علمهم فيما اختصّ بصنائعهم ممّا اتّفق عليه العقلاء في كلّ عصر و زمان؛ فإنّ أهل كلّ صنعة يسعون في تصحيح مصنوعاتهم و صيانتها و حفظها عن مواضع الفساد، و يسدّون مجاري الخلل بحسب جهدهم؛ لئلّا يسقط محلّهم عند الناس، و لا يشتهروا بالجهل و عدم المعرفة و إن كانوا فسّاقاً أو كفّاراً، و هذا أمر مشاهد محسوس مرتكز في النفوس و لا يحتاج ذلك إلى أكثر من اختبارهم و الاطّلاع على حسن صنعتهم و جودة معرفتهم إمّا بالسماع و الشياع أو تصديق أهل ذلك الفنّ، فإذا استمرّ ذلك في الأعصار المتطاولة زاد الوثوق و تعيّن القبول. و على ذلك قد عوّل علماؤنا الأخباريون و الأصوليون، و أجمع على ذلك المتقدّمون من الإمامية و المتأخّرون، و كتبهم مشحونة بذلك حتّى أنّ بعض علمائنا المتقدّمين يرجّحون تفسير بعض علماء اللغة من العامّة كأبي عبيد الهروي و ابن فارس على تفسير رئيس المحدّثين أبي جعفر بن بابويه؛ بناء على أنّهم أعلم منه باللغة حتّى أنّ ابن إدريس حكم بغلط الشيخ الطوسي في حكاية القائد عبد الرحمن بن عتّاب بمكّة بأنّه مخالف لما ذكره البلاذري أنّها وقعت باليمامة، و البلاذري أعرف بهذا الشأن؛ لأنّه من أهل السيرة.‌

و من هذا الباب رجوع المسلمين إلى اليهود و النصارى في الطبّ و بناء بعض أحكام الشرع الجزئية على قولهم عند ظهور حذقهم، و كذلك علماء العامّة مع شدّة عنادهم و تعصّبهم يرجعون إلى علماء الخاصّة في اللغة كالخليل و ابن السكّيت و ابن دريد و ابن خالويه و غيرهم، مع أنّك قد عرفت أنّ هذا مستغنى عنه؛ لما مرَّ».

[2]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص132 (ط.ج): ج2، ص154.

[3]. مضى في هامش الصفحة السابقة ادّعاء ذلك فيما نقلناه من بيان الشيخ الحرّ العاملي!.  

[4]. فوائد الأصول، ج3، ص143.

[5]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص131 (ط.ج): ج2، ص153.

[6].قال الشيخ حسين الحلي! (ردّاً على أستاذه المحقّق النائيني!) في أصول الفقه، ج‏6، ص386: يمكن التأمّل فيه، فإنّ تشخيص مورد الاستعمال ليس من الأمور الحسّية، إذ ليس ذلك بسماع من المتكلّم ما يفيد أنّي أردت من هذا اللّفظ هذا المعنى، بل مرجعه إلى إعمال قواعد الظهور و قرائن المقام و نحوها مما يفيد أن المتكلّم أراد بهذه اللّفظة ذلك المعنى، و هو من الأمور الاجتهادية. نعم، هي قريبة من الإحساس على وجهٍ يقلّ فيها الخطأ، بخلاف استنباط الوضع و كون اللفظ موضوعاً لذلك المعنى، فإنّه موقوف على مقدمات أخر مثل التبادر و نحوه مما يذكرونه في علائم الوضع.

و مع ذلك فإنّ خطأهم في تعيين موارد الاستعمال كثير لايحصى، فكثيراً ما يشتبهون و يخلطون بين المصداق و المفهوم، فالمتكلّم يستعمل اللّفظ في مصداقٍ ينطبق عليه أحد المفاهيم، و هم يتخيّلون أنّه قد استعمله في ذلك المفهوم، و يعدّون ذلك المفهوم من موارد الاستعمال، و يخلطون أيضاً في المتلازمات، فالمتكلّم يستعمل اللّفظ في أحد المتلازمين و هم يتخيّلون أنّه استعمله في الملازم الآخر و هكذا، فعلى الفقيه أن يجتهد بنفسه في ذلك و يتتبع موارد الاستعمال، و يجتهد في الحكم بما أراده المتكلم، و لايعتمد على نقل الواحد و الإثنين منهم، بل عليه مراجعة جميع ما يتيسّر لديه من كتب اللّغة، و لايكفيه المتأخّر و المتقدّم، لأنّهم غالباً يأخذ بعضهم عن بعض.

[7]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص132 (ط.ج): ج2، ص153.

[8].  قال الشيخ حسين الحلي! في أصول الفقه، ج‏6، ص387: «أمّا اجتهاد الفقيه في تعيين الحقيقة و المجاز و تمييز الاشتراك المعنوي عن اللّفظي و الترادف عن التلازم أو التداخل في المفاهيم بعضها مع بعض، فذلك مزلقة أخرى يحتاج إلى فلسفة في اللّغة و لطف قريحة و حسن سليقة، و لابدّ من ضمّ لطف القريحة و حسن السليقة إلى الدقّة و الفلسفة و إلّا كان معوج الطريقة، و من هنا قيل: إنّ الفقيه متّهم في حدسه».

و أورد بعض الأعاظم! على هذا الوجه بإيرادات في أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية، ج‏1، ص250، نذكرها:

الأوّل: نمنع كون اللّغويين من أهل خبروية تشخيص الحقائق من المجازات، و هذه كتبهم بين أيدينا ليس فيها أثر لذلك، و لا يدّعي لغوي- فيما نعلم- أنّه من أهل الخبرة بذلك، و إنّما هم يتفحّصون عن موارد الاستعمالات.

لا يقال: الاستعمال يثبت بقول اللّغوي، فإنّه [من‏] أهل الخبرة بموارد الاستعمال، و هو مع أصالة الحقيقة يتمّ المطلوب.

فإنه يقال: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، خلافاً للسيد المرتضى رحمه الله.

الثاني: فعلى فرض كونه [من‏] أهل الخبرة، فمجرد بناء العقلاء على العمل بقولهم لا ينتج، إلّا أن ينضمّ إليه عدم ردع الشارع الكاشف عن رضاه، و ليس هاهنا كلام صادر من الشارع يدلّ على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، حتّى نتمسّك بإطلاقه أو عمومه في موارد الشك، و إنّما يجوز التشبّث ببناء العقلاء و عدم الردع فيما إذا أحرز كون بناء العقلاء في المورد المشكوك متّصلاً بزمن الشارع و لم يردع عنه، مثل بنائهم على العمل بخبر الواحد و اليد و أصالة الصحّة، فإنّه لا إشكال في اتّصال عملهم في تلك الموارد إلى زمان الشارع، و لكن فيما إذا لم يكن كذلك أو لم يحرز كونه كذلك لا يفيد مجرد بنائهم.

و بناء العقلاء على العمل بقول أهل الصناعة و مهرة كلّ فنّ إنما هو أمر لبي لا لفظ فيه [فلا إطلاق فيه، ليتمسك به في حجية قول اللغوي، لذا يقتصر منه على القدر المتيقن، و هو فيما عداه مما أحرز اتّصاله مستمرّاً إلى زمن المعصوم عليه السلام] كما هو واضح».

[9]. فرائد الأصول، ج1، ص175، جاء به على وجه التوهّم.

[10]. فرائد الأصول، ج‏1، ص175: «بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذّ و ندر- كلفظ «الصعيد» و نحوه معلوم من العرف و اللغة، كما لا يخفى، و المتبع في الهيئات هي القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي و اتّفاق أهل‏ العربية، أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فإنه قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود في الحقائق، كما في صيغة «إفعل» أو الجملة الشرطية أو الوصفية؛ و من هنا يتمسكون‏- في إثبات مفهوم الوصف- بفهم أبي عبيدة في حديث: «ليّ الواجد»، و نحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان‏، و قد يثبت به الوضع بالمعنى الأعمّ الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية، كما يدّعى أن الأمر عقيب الحظر بنفسه- مجرداً عن القرينة- يتبادر منه مجرد رفع الحظر دون الإيجاب و الإلزام. و احتمال كونه لأجل قرينةٍ خاصةٍ يدفع بالأصل، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامة، و هي الوقوع في مقام رفع الحظر؛ فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكلية.

و بالجملة: فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله- لقلّة مواردها- لا تصلح سبباً للحكم باعتباره لأجل الحاجة».

و بهذا أشار المحقّق النائیني! في الفوائد، ج3، ص144، فقال: «ينبغي البحث عن أنّ انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات هل يوجب انسداد باب العلم بمعظم الفقه أو لا؟ الإنصاف: أنّه لا يوجب ذلك، لأنّ الحاجة إلى قول اللغوي أقلّ قليل، فإنّ الغالب انفتاح باب العلم بمعاني الألفاظ، فعدم العمل بالظن فيما لا يعلم و الأخذ بالاحتياط لا يوجب المحذور المذكور و الألفاظ التي ذكرها الشيخ! من انسداد باب العلم فيها- مع أنها ليست بتلك المثابة من الكثرة- أغلبها يكون لمعانيها قدر متيقن معلوم، و الزائد المشكوك ليس بشي‏ء يقتضي انسداد باب العلم بمعظم الفقه‏».

[11]. قال المحقّق النائیني! في الفوائد، ج3، ص144: لو حصل الوثوق من قول اللغوي بمعنى اللفظ، فهل يصير ذلك منشأ لظهور اللفظ في المعنى كما لو حصل العلم به؟ أو أنه لا يصير منشأ لذلك، بل أقصاه أن يكون ذلك من الظن الخارجي الذي يوجب الظن بالحكم؟

الأقوى أنه يصير منشأ للظهور و ليس من الأمور الخارجية التي لا توجب انعقاد الظهور، فإنّه لو كان هذا الوثوق حاصلاً قبل إلقاء الكلام إلى المخاطب لما كاد يشك في كونه موجباً لظهور الكلام، كما لو فرض أنّه حصل الوثوق من قول اللغوي قبل نزول آية التيمم بأنّ معنى «الصعيد» هو خصوص التراب، ثمّ نزل قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) فإنّه لا إشكال في أن الوثوق السابق يوجب ظهور لفظ «الصعيد» في خصوص التراب، فكذا الحال فيما لو حصل هذا الوثوق بعد نزول الآية، فإنّه لا يعقل الفرق في ذلك بين حصول الوثوق قبل النزول أو بعده، كما لا يخفى.

تقریر جلسه 26

مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی

فصل دوم: حجیت قول لغوی

 

سه دلیل بر حجیت قول اهل لغت ذکر شده است.

وجه اول:اجماع

إنّ جمیع العلماء بل العقلاء أجمعوا على الرجوع إلى كتب اللّغة من دون استثناء بینهم فلابدّ أن یكون قول اللغوي حجّة

همه علما و عقلا اجماع دارند که باید به کلام اهل لغت رجوع کنیم .

ایراد محقق خویی بر دلیل اول

أولاً: أنّ الإجماع القولي غیر متحقّق، لأنّ كثیراً من الأعلام لم‌یتعرّضوا لهذا البحث.

ثانياً: أنّ الإجماع العملي على العمل بقول اللغوي ممنوع، لأنّ رجوع العلماء و العقلاء إلى كتب اللغة لیس لحجّیة قول اللغوي بل من باب حصول الاطمینان.

ثالثاً: على فرض تسلیم تحقّق الإجماع هو محتمل المدرك، لاحتمال أن یكون مدرك إجماعهم هو بعض الوجوه الآتیة.   

اولا:در این مبحث ،اجماع قولی تحق نیافته است زیرا تعداد  زیادی از  اعلام  ،این مطلب را بیان نکرده اند.

ثانیا:اجماع عملی بر عمل به گفته لغوی ،وجود ندارد زیرا علما و عقلا از باب کسب اطمینان به کتب لغوی رجوع می کنند نه از باب حجیت.چون علما ،همگی ادبیات خوانده اند و وقتی موارد استعمال لغات را هم نگاه میکنند ،برایشان اطمینان حاصل میشود که فلان لفظ چه معنایی دارد.

ثالثا:بر فرض اینکه قبول کنیم ،اجماع محقق است،اما این اجماع ،محتمل المدرک است .

وجه دوم:رجوع جاهل به عالم

قد تحقّقت السیرة العقلائیة على رجوع الجاهل إلى العالم و الخبرة في كلّ فنّ من الفنون و یكفي في ذلك كونه عالماً و خبرةً و كونه موثّقاً.

و لا شك في أنّ اللغوي هو خبیرٌ بمعاني الألفاظ و ظهوراتها، فلابدّ من الرجوع إلى قوله في تعیین المعاني و الاستظهار من الألفاظ.

سیره عقلا بر این است که در همه فنون ،به اهل خبر و وثوق همان فن رجوع میکنند ،در بحث لغت نیز ،قول لغوی برای ما از این باب ،حجیت دارد.

ایراد هایی بر دلیل دوم

ایراد اول از محقق نایینی و خویی

إنّ بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في الحدسیات التي نحتاج فیها إلى إعمال النظر و الرأي لا في الحسیات.

و اللغوي یخبر عن موارد الاستعمالات و هذا أمر حسّي فلایجوز الرجوع فیه إلى اللغوي و إخبار اللغوي عن معاني الألفاظ یكون داخلاً في باب الشهادة و لذا یعتبر في اللغوي العدالة كما یعتبر فیه التعدّد في مورد القضاء.

فاللغوي لیس من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعیین ظواهر الألفاظ بالوضع أو بالقرینة العامّة بل هو من أهل الخبرة بموارد الاستعمالات.

عقلا ،در امور حدسی به اهل خبره رجوع میکنند نه امور حسی.و موارد استعمالی که لغوی ها از آن اخبار می کنند جزو امور حسیه است و داخل در باب شهادات بوده و لذا عدالت نیز  در رجوع به اهل لغت ،شرط شده است.

اهل لغت معمولا مورد استعمال لفظ را ذکر میکند و حتی در بیشتر موارد فرقی بین مفهوم و مصداق نیز نمیگدارند،بنابراین ،قول لغوی در تعیین معنای ظاهری حجیت ندارد چه به کمک وضع گفته باشند یا قرینه عام.بلکه قولشان صرفا از باب نقل موارد استعمال ،مور اعتنا است.

تذکر

استاد میفرمایند،عدالت در رجوع به اهل لغت ،شرط نیست بلکه مورد وثوق بودن کافی است.

جواب از ایراد میرزا و محقق خویی

أولاً: ما أفاده من أنّ رجوع الجاهل إلى العالم و الخبرة هو في الحدسیات لا الحسّیات ممنوع بل قد یرجع إلى العالم في الحسّیات في ما إذا فقدنا أسباب الحسّ و هو في المقام استعمالات العرب في زمان الشارع مثلاً. (مثال ذلك في زماننا من رجوع الطبيب الأخصّائي لتشخيص مرض المراجعين إلى طبيب متخصّص بتشخيص الأمراض بالتحاليل).

ثانياً: إنّ اللغوي قد یستظهر المعاني و یعیّن المعنی الحقیقي و هذا لیس أمراً حسّیاً بل هو أمر حدسي، فإنّ عدّ موارد الاستعمال أمر حسّي و لكن الاستظهار أمر حدسي

اولا:رجوع جاهل به عالم در موارد حسی هم صحیح است و اتفاق می افتد خصوصا در جایی  که به اسباب حسی دسترسی نداشته باشیم مثلا مقام استعمال در زمان شارع چه بوده ؟این را اهل لغت میتواند تبیین کند.یا مثلا وقتی یک متخصص ،جهت تشخیص بیماری ،به گفته کارکنان آزمایشگاه رجوع میکند این هم از موارد رجوع جاهل به عالم و حسی است.

ثانیا:اهل لغت در بعضی از موراد ،معانی حقیقی را استظهار و معین میکنند و این ،امر حدسی است ،پس بنا به گفته شما در این مورد قول لغوی حجیت دارد.

نکته

غرض از ایرادات فوق این نیست که قول لغوی حجیت دارد بلکه میگوییم این راه استدلال، صحیح نیست.

ایراد دوم از محقق خویی

قال المحقّق الخوئي: إنّه على تقدیر تسلیم كون اللغوي من أهل الخبرة لایصحّ الرجوع إلى كتب اللغة لأنّها لم‌توضع لبیان الموضوع له بل لبیان ما یستعمل فیه اللفظ حقیقةً كان أو مجازاً.

چون که لغویون صرفا، موراد استعمال را ذکر کرده اند و حتی بین معانی حقیقی و مجازی تفاوت نگذاشته اند ،پس رجوع به کلام اهل لغت صحیح نیست.

جواب از ایراد محقق خویی

إنّ التعبیر بعدم صحّة الرجوع إلى كتب اللغة ممنوع، بل هو أمر لابدّ منه و لكنه لیس بمعنی حجّیة قول اللغوي بل هو للاطّلاع على موارد استعمال الألفاظ.

این که گفته شود ،رجوع به به کتب اهل لغت صحیح نیست تعبیر اشتباهی است زیرا چاره ای از رجوع به آنها نداریم ولی ابن به معنای حجیت قول لغوی نیست بلکه برای اطلاع از موارد استعمال الفاظ میباشد.

ایراد سوم

و الحقّ في الإیراد على الوجه الثاني هو أنّ اللغوي و إن كان خبیراً بموارد الاستعمال و خبیراً بمعاني الألفاظ و ما یظهر منها حساً و حدساً، و لكن لیس هذا علماً مختصاً باللغوي بل الفقیه الأُصولي أیضاً خبیر و عالم بتعیین المعاني و الاستظهار، لأنّه عالم بالقواعد المذكورة لتشخیص المعاني الحقیقیة من المعاني المجازیة مثل التبادر و صحّة السلب و أمثالهما و رجوع الفقیه إلى كتب اللغة من باب الاستطلاع على موارد الاستعمال فیستظهر بعد ذلك من الروایة

اگر چه اهل لغت ،عالم به معانی و موارد استعمال   و و موارد استظهار حدسی و حسی هستند ،ولی علم به این موارد،مخصوص اهل لغت نیست بلکه فقها هم نسبت به این مسایل علم دارند بلکه بهتر از آنها میتوانند معانی الفاظ را تشخیص دهند زیرا بیشتر ،عالم به مبانی استظهار و تعیین معانی حقیقی و مجازی هستند مثلا در مباحثی هم چون تبادر  ،صحت سلب و غیره بیشتر  خبرویت دارند.بنابراین رجوع فقیه به کتب لغوی از باب حجیت آنها نیست بلکه از باب اطلاع از موارد استعمال الفاظ است .

وجه سوم

أنّ طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب و السنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام

کنار گذاشتن قول لغوی،مستلزم انسداد راه استنباط ،در بیشتر احکام میشود.

ایراد وجه سوم

إنّ باب العلم باللغات مفتوح بمراجعة استعمالات العرف و الاستعمالات المنقولة في كتب أهل اللغة نعم قد ینقل اللغوي معنی اللغة من دون إشارة إلى أمثلة استعمالها في ذلك المعنى و لایجوز للفقیه الاعتماد عليه في ذلك إلّا إذا حصل الاطمینان فهو حجّة من باب حجّیة الاطمینان لا من باب حجّیة قول اللغوي

باب علم به لغات منسد نیست بلکه میتوانیم از طریق رجوع به استعمال عرف،و موارد  مذکور در کتب لغت ،نسبت به معانی ،علم پیدا کنیم.

در بعضی موارد ،اهل لغت،معنای لغوی را تعیین میکنند ،بدون اینکه موارد استعمال دیگری ذکر نمایند ،در نوع موارد ،فقیه نمیتواند به قول آنها اعتماد کند مگر اینکه اطمینان بر او حاصل شود که در این صورت ،حجیت ،از باب اطمینان وجود دارد نه از باب قول لغوی .

به اين مطلب امتياز دهيد

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

سؤال دارید؟

در بخش کامنت همین پست بنویسید پاسخ شما از طرف استاد داده میشه ⬇️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند