متن كتاب عیون الانظار
حجّیة الخبر الواحد
فیه أمران:
هذا البحث من المسائل الأُصولیة كما تقدم في الجزء الأوّل، بل هو من أهمّها.
و لكن يمكن أن يشتبه على البعض دخول هذه المسألة بالذات من جهة توهّم أنّ المائز هو الموضوع لا الغرض و من جهة جعل الموضوع الأدلة الأربعة بما هي أدلة أو بما هي هي، و قد ناقشنا ذلك في الجزء الأوّل فراجع.([1])
و أمّا المحقّق الإصفهاني! فإنّه جعلها الأعمّ من الأدلّة الأربعة فصوّر البحث من جهة أخرى فقال: لا يخفى عليك أنّا و إن جعلنا الموضوع أعمّ من الأدلة الأربعة إلا أنه يجدي في صيرورة المسألة أصولية بهذا المعنى، إذ الثابت بأدلة الاعتبار إما حكم مستنبط أو لا ينتهي إلى حكم مستنبط أصلاً، فإنّ معنى حجية الخبر إمّا إنشاء حكم مماثل على طبق المخبر به كما هو المشهور، أو جعل الخبر بحيث ينجّز الواقع على تقدير المصادفة كما هو التحقيق، فلابدّ من جعل الغرض أعمّ ممّا يقع في طريق الاستنباط أو ينتهي إليه أمر الفقيه في مقام العمل.([2])
و لابدّ من ملاحظة دلیل الحجّیة من جهتین:
الأولى: من حیث تمامیة دلالته، و الثانية: من حیث إنّ حجیته على فرض تمامیتها هل تكون بمعنی الطریقیة أو بمعنی إنشاء الحكم المماثل أو بمعنی آخر؟
و هنا نبحث أوّلاً: عن أدلّة المنكرین لحجّیة خبر الواحد، و ثانياً: عن أدلّة حجّیته من الآیات و الروایات و الإجماع و السیرة و العقل.
[1]. عيون الأنظار، ج1، ص70.
[2]. في نهاية الدراية، ج3، ص194، و قال بعد ذلك: «ربّما يتوهّم عدم لزوم التعميم بالنسبة إلى ما يكون حجة شرعاً بمعنى المنجزة للواقع نظراً إلى الإلزام العقلي على طبقه، فيكون مجعولاً بجعل الحجية شرعاً، و حاله حينئذ حال الجزئية المجعولة بجعل منشأ انتزاعها، فتكون الحجّية واقعة في طريق استنباط المجعول التبعي و هو الإلزام العقلي.
بل هكذا الأمر فيما يكون حجة ببناء العقلاء كالظواهر أو كالخبر بناءً على حجّيته ببناء العقلاء، فإنّه لابدّ من إمضائها شرعاً، و ليس إمضاء الاعتبارات العقلائية إلا باعتبار الشارع لها على حدّ اعتبار العقلاء إيّاها، فيكون الإلزام العقلي مجعولاً بتبع جعل الحجّية ابتداءً أو إمضاءً.
لكنّه توهّم فاسد: أمّا أولاً: فبأنّ الإلزام العقلي لا يعقل، إذ لا بعث و لا زجر من القوة العاقلة، بل شأنها التعقل، و ليس الحكم العقلي العملي إلا إدراك ما ينبغي أن يؤتى به، أو لا ينبغي أن يؤتى به، و الأحكام العقلائية في باب التحسين و التقبيح ليست إلا بناء العقلاء على مدح فاعل بعض الأفعال و ذمّ فاعل بعضها الآخر.
و أمّا ثانياً: فبأنّ الحكم العقلائي المزبور نسبته إلى الحجية نسبة الحكم إلى موضوعه، لا نسبة الأمر الانتزاعي إلى منشأ انتزاعه حتى يكون مجعولاً بجعله تبعاً، كيف و هو مجعول من العقلاء، غاية الأمر أنه مرتب على موضوعه المجعول شرعاً.
و أمّا ثالثاً: فبأنّ الوجوب المتعلق بالكلّ حيث إنّه مستنبط من الدليل المتكفّل له، فكذلك الجزئية مستنبطة منه بتبع استنباط منشأ انتزاعها.
بخلاف الإلزام العقلي أو الحكم العقلائي، فإنّه و إن كان لازماً للحجية المستنبطة من دليلها، إلا أنّه غير مستنبط من هذا الدليل بالتبع، و ليس مجرد ملازمة شيء لشيء ملاك الاستنباط.
و لا ينتقض بما سيجيء من استلزام وجوب تصديق العادل لوجوب صلاة الجمعة حيث نكتفى به في مرحلة الاستنباط، لأنّ الخبر القائم على وجوب صلاة الجمعة لا يستنبط منه الوجوب، إلا بواسطة حجية الخبر الملازمة لجعل الحكم المماثل بلسان أنّ المؤدى هو الواقع، فحيث إنّه يجعل المؤدى واقعاً.
يقال باستنباط الحكم الواقعي من الخبر بضميمة دليل الحجية، و أين هذا من مجرد الملازمة بين حكم العقلاء و الحجية الشرعية؟
و يمكن الإشكال على التعميم من حيث الوقوع في طريق الاستنباط و من حيث انتهاء أمر الفقيه إليه في مقام العمل بوجهين:
أحدهما: لزوم فرض غرض جامع بين الغرضين لئلّا يكون فنّ الأصول علمين، لأنّ المفروض ترتّب كلّ غرض على طائفة من المسائل، و المفروض أيضاً على مسلكه «قدّس سرّه» أنّ ملاك وحدة العلم و تعدده وحدة الغرض و تعدده.
و ثانيهما: أنّ القواعد التي ينتهي إليها أمر الفقيه بعد الفحص و اليأس عن الدليل هي الأصول العملية في الشبهات الحكمية، فإنّها المرجع بعد الفحص و اليأس عن العلم و العلمي، دون الأمارات التي تكون حجةً شرعاً ابتداءً أو إمضاءً، فإنّها الأدلة على حكم العمل من دون تقييدها باليأس عن العلم.
و أجبنا [التعليقة 13] عنه في أوائل الحاشية على الجزء الأول من الكتاب بوجهين:
الأول: أنّ دليل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل كوجوب تصديق العادل ليس عين وجوب صلاة الجمعة، بل إيجاب صلاة الجمعة بلسان إيجاب تصديق العادل فإنّ لازم فعل صلاة الجمعة تصديق العادل بمعنى إظهار صدقه بعمله على طبقه، فإيجاب تصديق العادل لازم إيجاب صلاة الجمعة بعنوان الكناية، فالمبحوث عنه في علم الأصول هو الإيجاب الكنائي لإثبات ملزومه في الفقه، و هو حكم العمل حقيقةً.
و حيث إنّ إيجاب التصديق بلسان أنّ المؤدى هو الواقع، فلا محالة الخبر المتكفّل لوجوب صلاة الجمعة واقعاً يستنبط منه الحكم حقيقةً بضميمة دليل الحجية كما مرّ آنفاً.
و هذا المقدار من التوسيط كافٍ في وقوع نتيجة البحث في طريق استنباط الحكم».
ادله عدم حجیت خبر واحد
الدلیل الأوّل: الإجماع
ادّعاه السیّد المرتضى!([1]) و صاحب مجمع البیان؛ الشیخ الطبرسي!([2]) .
مناقشات أربع في الدلیل الأوّل([3])
هي عدم تحقّق الإجماع لذهاب المشهور من القدماء و المتأخّرین إلى حجّیة خبر الواحد.
إنّ الإجماع المنقول في نفسه لیس بحجّة، و قد تقدّم أنّ حجّیته تختصّ بما إذا كان كاشفاً عن دلیل معتبر عندنا و قلنا: إنّ الدلیل المعتبر عندنا هو سیرة المتشرعة المتّصلة بزمان الإمام% من دون ردع عنها.
إنّ الإجماع المنقول حجّة عند القائلین بحجّيته لكشفه عن خبر الواحد، فالوجه في حجیته هو حجّیة خبر الواحد بل هو من أخسّ أفراده لأنّه إخبار حدسي و خبر الواحد إخبار حسّي، فإذا قلنا بعدم حجّیة خبر الواحد فالإجماع المنقول أیضاً لابدّ أن یكون غیر حجّة فلایمكن نفي حجّیة خبر الواحد بالإجماع المنقول.
التحقیق الذي أفاده المحقّق النائيني و تبعه المحقّق الخوئي”.
و هو أنّ لخبر الواحد عندهم اصطلاحین:
أحدهما: الخبر غیر القطعي و ما لایكون محفوفاً بالقرینة القطعیة أو ما بحكمها، و هو الذي ذهب ابن إدریس! إلى عدم حجیته و ذهب جماعة من القدماء و المتأخرین إلى حجّیته إذا كان الراوي له موثوقاً به، بل ادّعی الشیخ! في عدّة الأُصول و جماعة أُخری الإجماع على حجّیته.
ثانيهما: الخبر الذي لایكون معتمداً علیه و یكون راويه غیر ثقة، و كثیر من القدماء كانوا یعبّرون عن الخبر الضعیف بأنّه خبر الواحد، و لذا تری أنّ الشیخ! بعد ما یذكر الأخبار التي یفتي بها في كتاب التهذیب یذكر الخبر المعارض له ثم یردّه بأنّ أوّل ما فیه أنّه خبر الواحد، مع أنّ الشیخ! هو الذي ادّعی الإجماع على حجّیة خبر الواحد. ([4])
الدلیل الثاني: الآیات و الأخبار الناهیة عن اتباع الظنّ
و هو الآیات و الأخبار الناهیة عن اتباع الظنّ مثل قوله تعالى: (لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)([5]) و قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)([6])
المناقشة الأُولى: ما أفاده المحقّق النائيني!([7])
إنّ هذه الآیات و الأخبار ظاهرة في النهي عن اتّباع الظنون المتعلّقة بالأُصول الاعتقادیة و ما بحكمها، و أجنبیة عن الظنون المتعلّقة بالأحكام الفرعیة.([8])
جواب عن المناقشة الأُولى
إنّ هذا خلاف إطلاق الآیات و الروایات الناهیة.([9])
المناقشة الثانية: ما أفاده المحقّق الخوئي!
إنّ الآیات الشریفة إرشاد إلى حكم العقل بلزوم تحصیل العلم بالمؤمّن من العقاب الأُخروي و عدم جواز الاكتفاء بالظنّ به بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل إن كان أُخرویاً فلاتدلّ على عدم حجیة خبر الواحد أصلاً. ([10])
جواب عن المناقشة الثانية
إنّ قوله تعالى: (وَ لَا تَقْفُ …)([11]) صریح في النهي عن التبعیة العملیة مطلقاً اعتقادیةً كانت أم جوارحیةً.
المناقشة الثالثة: ما أفاده المحقّق النائيني مع زیادة من المحقّق الخوئي“([12])
لو سلّمنا أنّ مفاد الآیات و الروایات الناهیة هو الحكم المولوي بحرمة اتّباع الظنّ و لكن أدلّة حجّیة الخبر تتقدم علیها بالحكومة أو بالتخصیص.
فإن قلنا بمبنی الطریقیة و تتمیم الكشف فتقدّم أدلّة حجّیة خبر الواحد على تلك الآیات و الروایات بالحكومة، لأنّ مفاد أدلّة حجّیة الخبر حینئذٍ كونه علماً بالتعبّد فیكون خارجاً عن موضوع الآیات و الروایات الناهیة، لأنّ موضوعها الظنّ و خبر الواحد علمٌ تعبّداً.
و إن قلنا بمبنی القائلین بأنّ المجعول هو الحكم الظاهري مطابقاً لمؤدی الأمارة و أنّ الشارع لمیعتبر الأمارة علماً، فتكون أدلّة حجّیة خبر الثقة مخصصة للآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم.
فإنّ النسبة بینها و بین الآیات هي العموم المطلق، إذ مفاد الآیات عدم حجّیة غیر العلم من خبر الثقة و غیره في أُصول الدین و فروعه، فتكون أدلّة حجّیة خبر الثقة أخصّ منها.([13])
یلاحظ علیها
إنّ تقدیم أدلّة حجّیة الخبر على الآیات و الروایات الناهیة عن العمل بالظنّ على مبنی الطریقیة بالحكومة كما ذكره المحقّق النائيني و المحقّق العراقي، خلافاً للمحقق الصدر#([14]) و على مبنی القائل بأنّ المجعول هو الحكم الظاهري مطابقاً لمؤدی الأمارة أو على مبنی التنجیز و التعذیر فتقدیمها علیها بالتخصیص، خلافاً للمحقق الصدر!([15])، و على مبنی إنشاء الحكم المماثل فهو بالورود لا بالتخصیص، لأنّ خبر الواحد و إن كان موجباً للظنّ بالحكم الواقعي و لكن العمل به من جهة العلم بوجود الحكم الظاهري على طبقه، و هذا العلم وجداني لا تعبّدي.
المناقشة الرابعة: ما أفاده المحقّق الإصفهاني! (2)
إنّ لسان النهي- عن اتّباع الظن، و أنّه لا يغني من الحقّ شيئاً-[16]ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف، من حيث أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه و الركون إليه، فلا نظر إلى ما استقرّت عليه سيرة العقلاء- بما هم عقلاء- على اتّباعه من حيث كونه خبر الثقة.
و لذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي، للفراغ عن لزوم اتّباع روايته بعد فرض وثاقته، كما أنّ أخبار «لا تنقض اليقين» أيضاً كذلك.
فإنّ تعليل الحكم بأمر تعبدي لا معنى له، بل الظاهر تعليله بما هو المرتكز في أذهان العقلاء من التمسك باليقين لوثاقته.
و هذا المعنى مغاير لما أفاده بعض أجلّة العصر([17]): من أنّ الظاهر من النهي عن العمل بغير العلم ما هو غير علم عندهم.
فإنّه من باب أنّ النظر في هذه النواهي إلى الظن بما هو ظن، و إيكال الأمر إلى العقل الحاكم بأنّ الظن- بما هو ظن- لا يغني من الحقّ شيئاً.
فنحن ندّعي خروج ما استقرّت عليه سيرة العقلاء بنحو التخصّص، و هو يدّعي انطباق المأمور باتّباعه على الظن الخبري، الذي هو حجة قاطعة للعذر عندهم، و عدم صدق غير العلم من باب صدق نقيضه عليه بالنظر العرفي.
المناقشة الخامسة: ما أفاده بعض الأساطين> ([18])
إنّ الاستدلال بها على عدم حجیة الخبر یتوقف على حجیة ظواهرها، لكن المفروض أنّها ظنیة الدلالة – و إن كانت قطعیة الصدور_ فیلزم من عمومها عدم حجیة الظن، و عدم حجیة ظواهرها، فالاستدلال بها لعدم حجیة خبر الواحد محال.
و نكتفي بهذه المناقشات لدفع الإشكال، و هناك مناقشات أخر لا نطیل الكلام بذكرها. ([19])
الدلیل الثالث: الأخبار الواردة في طرح ما خالف الكتاب ([20])
و هي الأخبار الواردة في طرح كلّ خبر مخالف للكتاب و أنّه «بَاطِلٌ»([21]) أو ما ورد من أنّ «مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ»([22]) و ما ورد من أنّ «مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ»([23]) و هكذا ما نقله شیخ الطائفة! و الشیخ الطبرسي! من «الأمر بضربه على الجدار».([24])
مناقشة المحقّق النائيني! في هذا الدلیل
إنّ المحقّق النائيني! یری ظهور هذه الأخبار في المخالفة بالتباین أو بالعموم من وجه لا المخالفة البدویة بالعموم و الخصوص المطلق أو بالإطلاق و التقیید، لأنّ ذلك لایعدّ عند العرف مخالفاً للكتاب، و لذا قال المحقّق النائيني!: «إنّ الظاهر من تلك الأخبار خصوصاً بقرینة صدورها في زمان الإمام الصادق% هو طرح الأخبار التي وضعتها جماعة من أهل ذلك العصر من إنكار وجوب الصلاة و الزكاة و الصوم و من تأویل الآیات من عند أنفسهم و أمثال ذلك»([25]).
الدلیل الرابع: ما ورد في المنع عن العمل بالخبر الذي لا شاهد له
و هي الأخبار الواردة في المنع عن العمل بالخبر الذي لایوجد له شاهد من القرآن أو السنّة النبویة مثل:
ما ورد في الكافي عن محمد بن یحیی عن عبد الله بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: و حدّثني الحسین بن أبي العلاء أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ% عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ%: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ$ وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.»([26])
و ما ورد أيضاً في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر%: «إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُم.»([27])
مناقشة المحقّق الخوئي! في هذا الدلیل ([28])
أوّلاً: إنّه لایمكن الأخذ بظاهره للعلم بصدور الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنّة بل هي مخصّصة لعمومات الكتاب و السنة و مقیّدة لإطلاقاتهما.
ثانياً: إنّ هذه الطائفة معارضة بما دلّ على حجّیة خبر الثقة و النسبة بینهما هي العموم و الخصوص المطلق لأنّ مفاد هذه الطائفة عدم حجّیة الخبر الذي لا شاهد علیه من الكتاب و السنّة؛ سواء كان المخبر به ثقة أم غیر ثقة، و دلیل حجّیة خبر الثقة أخصّ منها، فالنتیجة هي عدم حجّیة الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنّة إلّا خبر الثقة.
فلابدّ من حمل هذه الأخبار:
إمّا على صورة التعارض بین الأخبار كما هو صریح ما ورد في الكافي: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ% عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ»([29]).
أو حمل هذه الأخبار على ما لایوافق الإمامیة في أُصول الدین أو سائر الاعتقادات أو ما یتعلّق بالتكوینیات.
أو حملها على العموم و تخصیصها بخبر الثقة.
[1]. رسائل الشریف المرتضى)، (المسائل التبانيات)، ج1، ص24: «إنّا نعلم علماً ضرورياً لا يدخل في مثله ريب، و لا شك أنّ علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة و لا التعويل عليها، و أنّها ليست بحجة و لا دلالة، و قد ملؤا الطوامير و سطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك، و النقض على مخالفيهم…».
[2]. في فرائد الأصول، ج1، ص246: «و هو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان، قال: لايجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين و قيم المتلفات و أروش الجنايات انتهى»، و نحوه في تعليقة على معالم الأصول، ج5، ص211.
و الظاهر أنّ الحاكي عند الشیخ هو صاحب هداية المسترشدين حكاه في (ط.ج): ج3، ص682 قال: «و قال الطبرسي في المجمع: لا يجوز العمل بالظن.»
قال قدّس سرّه في مجمع البيان عند تفسير الآية 79 من سورة الأنبياء و هي قوله تعالى: (وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ) ما هذا لفظه: على أنّ الحكم بالظن و الاجتهاد و القياس قد بيّن أصحابنا في كتبهم أنّه لم يتعبد به الشرع إلا في مواضع مخصوصة ورد النصّ بجواز ذلك فيها نحو قيم المتلفات و أروش الجنايات و جزاء الصيد و القبلة و ما جرى هذا المجرى، انتهى كلامه رفع مقامه». راجع تفسير مجمع البيان، ج7، ص103.
[3]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص148 (ط.ج): ج2، ص173: «و فيه أولاً: عدم حجية الإجماع المنقول في نفسه، و ثانياً: …».
[4]. أجود التقریرات (ط.ق): ج2، ص103 (ط.ج): ج3، ص180: «و التحقيق في هذا المقام أن يقال: إنّ للخبر الواحد عندهم اصطلاحين…».
مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص149 (ط.ج): ج2، ص173: «ذكر المحقّق النائيني! أنّ في خبر الواحد اصطلاحين…».
[5]. سورة الإسراء(17):36.
[6]. سورة یونس(10):36.
[7]. أجود التقریرات (ط.ق): ج2، ص102 (ط.ج): ج3، ص178.
[8] . ذكر هذه المناقشة عدّة من الأعلام:
ففي القوانين، ج2، ص451: «و أما عن آية الذم، فمع أنّه يرد عليه بعض ما ذكر فيه أنّها ظاهرة في أصول الدين بالنظر إلى سياقها، و إن قلنا بأنّ السبب و المحل لايخصص اللفظ» و مثله في نهاية الأفكار، ج3، ص103.
و في كفاية الأصول، ص295: «و الجواب أمّا عن الآيات فبأنّ الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتّباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعمّ الفروع الشرعية».
و في بحوث في علم الأصول، ج4، ص339: «أضف إلى ذلك: إنّ قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) مدلوله المطابقي إنّما هو بيان صغرى إنّ الظنّ لايغني في التوصل إلى لبّ الحقّ و الواقع لأنّه يخطئ، و هذه صغرى واضحة في نفسها فإذا ضمّ إليها كبرى إنّ المطلوب هو التوصل إلى لبّ الحقّ و الواقع انتج المطلوب إلا أنّ هذه الكبرى إنّما تكون واضحة في باب أصول الدين الذي يكون المطلوب فيه الوصول إلى لبّ الحقيقة فلاتكون الكبرى المقدرة أكثر من هذا المقدار، و معه لايتمّ في الآية إطلاق لغير أصول الدين».
[9]. جواب صاحب الفصول عن هذه المناقشة:
في الفصول، ص288: «و يمكن دفعه بأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل و المورد مع أنّ بعض الآيات ظاهر أو صريح في الأحكام كقوله تعالى: (قُلْ آلذَّكَرَيْنِ) إلى قوله: (بِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) و قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) و قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ) إلى قوله: (وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) إلى غير ذلك».
[10]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص151، (ط.ج): ج2، ص177: «و فيه أولاً: أنّ مفاد الآيات الشريفة إرشادٌ إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالمؤمّن من العقاب».
و في غاية المأمول تقریر الشیخ محمد تقي الجواهري!، ج2، ص142: «و أمّا بناءً على ما قوّيناه أخيراً من كون هذه النواهي إرشادية إلى حكم العقل بلزوم تحصيل المؤمّن القطعي من تبعة التكاليف فيكون مفادها النهي عن اتّباع غير الحجّة لعدم حصول المؤمّن من اتّباع غيرها، فليس حينئذٍ لسانها في مقام إثبات أنّ أيّ شيء حجّة و أيّ شيء ليس بحجّة، فما دلّ على حجية خبر الواحد يكون العمل به حينئذٍ عملاً بعلم، لأنّه عمل بما دلّ على حجية خبر الواحد و هو دليل قطعي، فافهم».
[11]. سورة الإسراء(17):36.
[12]. أجود التقریرات (ط.ق): ج2، ص102 (ط.ج): ج3، ص179: «و لو فرضنا عمومها لمطلق الظن و لو كان متعلقاً بحكم فرعي فالطّرق التي جرى عليها بناء العقلاء خارجةٌ عن موضوعها حقيقةً…».
مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص152 (ط.ج): ج2، ص177: «و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم أنّ مفادها الحكم المولوي…».
[13]. هنا دعویان: الأولى: دعوی التخصیص
قال في القوانين (ط.ج): ج2، ص451: «سلّمنا العموم في جميع الآيات لكن ما ذكرنا من الأدلّة يخصصها، لأنّ الخاص مقدم على العام».
و في الفصول الغروية، ص288: «و الجواب: أما إجمالاً فهو أنّ هذه الآيات على تقدير تسليم دلالتها على حرمة العمل بالظنّ إنّما يتناول الظنّ الحاصل من الخبر الواحد بالعموم أو الإطلاق فهي معارضة بالآيات التي دلّت على جواز العمل بخبر الواحد بالخصوص فيتعين تخصيصها و تقييدها».
و في فرائد الأصول، ج1، ص112: «و الجواب: أمّا عن الآيات فبأنّها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجيء من الأدلّة».
و في مطارح الأنظار ط. ج. ج3، ص122: «الأول: الأخبار و الآيات الناهيتان عن العمل بالظنّ بل بمطلق ما وراء العلم، و جوابه أنّه على تقدير عمومهما … مخصصة بما سيجيء من الأدلّة الساطعة و البراهين القاطعة».
و في كفاية الأصول، ص295: «و لو سلّم عمومها لها فهي مخصصةٌ بالأدلّة الآتية على اعتبار الأخبار».
الثانية: دعوی الحكومة
قال في نهاية الأفكار، ج3، ص102: «أما الآيات الناهية عن اتّباع غير العلم فلأنّها إنّما تدلّ على المنع عن العمل بخبر الواحد في فرض عدم تمامية الأدلّة المثبتة للحجية، إذ في فرض تماميتها لا مجال للتمسك بتلك الآيات، لحكومة تلك الأدلّة عليها حسب اقتضائها لتتميم الكشف و إثبات العلم بالواقع حيث أنّها تقتضي كون العمل به عملاً بالعلم، (و هذا ظاهر) بعد معلومية وضوح عدم تكفّل الآيات لإحراز موضوعها الذي هو عدم العلم، و تمحّضها لإثبات حكم كلي لموضوع كلي، و بذلك ظهر عدم صلاحية تلك الآيات للمعارضة مع تلك الأدلّة أيضاً.»
و في منتقى الأصول، ج4، ص253: «و الذي يبدو للنظر دعوى الحكومة، و ذلك لأنّ النهي الوارد في الآيات الكريمة ليس نهياً نفسياً ذاتياً عما موضوعه غير الحجّة و غير العلم كي يرتفع في المورد المنزل منزلة العلم، و إنّما هو نهي تشريعي يقصد به نفي الحجية عن غير العلم، فما يثبت الحجية يكون مصادماً لنفس الحكم مباشرة. و بعبارة أخرى: إنّ مفاد الآيات أنّ غير العلم ليس بحجّة فما يتكفّل أنّ خبر الواحد حجّة لايكون حاكماً عليها، بل يكون مخصصاً كما لايخفى. ثم إنّ الحكومة على تقدير تسليمها تبتني على فرض كون المجعول في باب الأمارات هو الطريقية- كما عليه المحقّق النائيني!، أما بناءً على كون المجعول هو المؤدى كما قرّبناه، فتصوير الحكومة مشكل».
[14]. مناقشة المحقّق الصدر! في دعوی الحكومة:
قال في بحوث في علم الأصول، ج4، ص340: «إنّ مدرسة المحقّق النائيني! علّقت على هذا الاستدلال بأنّ دليل حجية خبر الواحد يكون حاكماً على الآيتين بجعل الظنّ علماً، و قد أشرنا سابقاً إلى عدم تمامية هذا الجواب، لأنّ الآية الكريمة ليس مفادها النهي التكليفي بل الإرشاد إلى عدم الحجية، و حينئذٍ إذا فرض عدم تمامية دلالتها في نفسها على نفي الحجية فلا حاجة إلى الحكومة، و إن فرض كونها إرشاداً إلى عدم الحجية فكما أنّ دليل الحجية يكون مثبتاً للعلمية و الطريقية كذلك هذا الدليل ينفي العلمية و الطريقية و كلاهما في موضوع واحد و هو الظنّ و عدم العلم فلا وجه لافتراض حكومة أحدهما على الآخر».
[15]. ملاحظة المحقّق الصدر! على القول بالتخصیص:
قال في بحوث في علم الأصول، ج4، ص340: «و أما صاحب الكفاية! فقد اعترض على الاستدلال بأمرين: … 2- إنّ دليل حجية خبر الواحد يكون مخصصاً لإطلاق الآية لأنّ الخبر قسم من أقسام الظنّ، و هذا الوجه في الجملة و إن كان صحيحاً إلا أنّه لابدّ من ملاحظة أدلة الحجية فإنّها ليست جميعاً أخص مطلقاً من الآية و إن كان منها ما يكون أخصّ فمثلاً لو كان المدرك السيرة المتشرعية أو العقلائية فهي توجب القطع بالحجية و معه إمّا لا إطلاق في الآية أو لا حجية له، و لو كان المدرك آية النفر أو الكتمان أو النبأ بناءً على أنّ مفهومها إن لميجئ الفاسق بنبإ سواء جاء العادل أم لا فلايجب التبيّن فهذه الآيات إنّما تدلّ على الحجية بإطلاقها لصورة مجيء خبر الواحد غير الموجب للعلم فتفترق عن آيات النهي فيما إذا كان الخبر علمياً أو لميكن خبر أصلاً- كما في آية النبأ بناءً على ما ذكر- فتكون المعارضة بالعموم من وجه، اللهم إلا أن يقال بالناسخية لتأخّر آيات الحجية و لو بعضها عن آيات النهي لأنّ الأخيرة واردة في السور المكية بينما آية النفر واردة في سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت على النبي$ قبل ثلاثة أشهر من وفاته كما في الرواية الصحيحة و كذلك آية النبأ واردة في سورة مدنية».
[16]. نهاية الدراية (ط.ق):ج3، ص36؛ قال المحقّق الإصفهاني! مقدمة لهذه المناقشة: «و تحقيق القول في المقام أنّ الشيء تارةً يطلب فيه الجزم به كما في أصول العقائد و المعارف اليقينية، بناءً على اعتبار اليقين فيها دون مجرّد عقد القلب و البناء على ثبوتها، فمثله لا يعقل الجزم بثبوته إلا مع الجزم بامكانه، فلا يجامع احتمال الاستحالة.
و أخرى يطلب منه الجري على وفقه و العمل على طبقه دون الجزم بتحقّقه كالحكم العملي، و منه التعبد بالظن، فإنّه لا يعتبر فيه الجزم بثبوته لئلّا يجامع احتمال استحالته، فمثله يكفي فيه مجرد وجود الحجة على ثبوته.
فالدليل المتكفّل لحجية الخبر مثلاً سواء كان ظاهر الكتاب أو الأخبار المتواترة معنى أو سيرة العقلاء مع عدم ردع الشارع عنها يكون حجة على حجية الخبر من دون منافاة لاحتمال الاستحالة، إذ الحجّة لا يزاحمها إلا الحجة، و احتمال الاستحالة ليس بحجة».
و في أصول الفقه ط. النشر الإسلامي، ج3، ص99: «إنّ خبر الواحد خارجٌ عن عموم هذه الآيات تخصصاً … و ذلك بأن يقال حسبما أفاده أستاذنا المحقّق الإصفهاني! في حاشيته على الكفاية قال: إنّ لسان النهي عن اتّباع الظنّ و أنّه لايغني من الحقّ شيئاً ليس…».
[17]. هو المحقّق الحائري! في درره، ج2 ص58، في مبحث حجية الخبر و عليه الآخوند ملّا علي النهاوندي! في كتابه: تشريح الأصول في حجية الخبر ص265.
[18]. تحقیق الأصول ج6، ص121: و قال بعد ذلك: هذه الآیات إرشاد إلى حكم العقل و العقل یحكم بأنّ الظنّ بما هو ظنّ لیس بحجة و الأحكام العقلیة لا تقبل التخصیص كما هو معلوم. التحقيق إنّ هذه الآيات حتّى لو كانت مولوية غير قابلة للتخصيص، لكونها معلّلة بأنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، إذ لا يعقل أن يكون الظنّ الخبري مغنياً عن الحقّ.
[19]. مناقشات أخر في الاستدلال بالآیات الناهیة عن العمل بغیر علم (الدلیل الثاني) و هي إحدی عشرة مناقشة:
المناقشة الأُولى: في القوانين المحكمة في الأصول ط. ج. ج2، ص450: «و الجواب: أمّا عن آية النهي فإنّها مختصّة بالنبي$، و لا دليل على مشاركة غيره له في جميع الخطابات.»
الجواب عن الأُولى: في الفصول الغروية ، ص288: «… و يمكن دفعه بآية التأسّي.»
المناقشة الثانية: في القوانين، ج2، ص450: «الخطاب شفاهي، فلعلّه كان قرينة تدلّ على خلاف المقصود من اختصاصها بأصول الدين، أو بما ينسب إلى المسلمين كما يظهر من قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ…) مع أنّ اشتراك غير المشافه للمشافه إنّما هو بالإجماع و الضرورة، و هما منتفيان في موضع النزاع، و هو صورة انسداد باب العلم.»
الجواب عن الثانية: في الفصول، ص289: «و قد يجاب عنها بأنّ الخطاب فيها شفاهي … و يمكن دفعه بالتمسك في تعميم الحكم بالروايات الدالة بعمومها على التعميم إن ثبت خروجه عن حد ّالآحاد لئلّا يؤدي حجيتها إلى عدم حجيتها.»
المناقشة الثالثة: في القوانين، ج2، ص451: «مع أنّ الآية إنّما تفيد العموم لو كانت كلمة ما نكرة، و لو كانت موصولة فلا تنافي جواز إتّباع بعض الظنّون.»
الجواب عن الثالثة: في الفصول، ص288: «هو ضعيف لأنّ الآية على تقدير الثاني أيضاً تفيد العموم لأنّ عموم الموصولة أفرادي لا مجموعي.»
المناقشة الرابعة: في القوانين، ج2، ص450: «و أيضاً التمسك بهذه الآية يفيد حرمة العمل بالظنّ، فالتمسك بالظنّ الحاصل بها هو ما نفاه نفس الآية، و كلّ ما يستلزم وجوده عدمه فهو محال، و دعوى قطعية حجية الظنّ الحاصل من الكتاب قد عرفت الكلام فيه و أنّه ليس بثابت في الأصل، و على فرض الثبوت فلم يثبت فيما كان هناك خبر واحد يدلّ على حكم بالخصوص.»
الجواب عن الرابعة: في الفصول، ص288: «و فيه نظر لأنّ المتبادر من النهي عن العمل بالظنّ على تقدير كونه ظنّياً النهي عن العمل بما عدا هذا الظنّ مع أنّ تعميم حكمه إلى نفسه يوجب اللغو الممتنع صدوره عن الحكيم على أنّ المقصود ليس منع حجية كلّ ظنّ بل الظنّ الغير الكتابي أو الظنّ الحاصل من خبر الواحد لقيام الإجماع على حجية الظنّ المستند إلى ظاهر الكتاب في حقّ المجتهد حيث لايعارضه ما ثبت حجيته عنده كما هو الشأن في كلّ حجّة ظاهرية.»
المناقشة الخامسة: في الفصول، ص289: «و يمكن الجواب أيضاً بأنّ هذه الآيات إنّما تدلّ على حرمة العمل بالظنّ الذي لا قاطع على حجيته إذ العمل بالظنّ الذي قام دليل قاطع على حجيته راجع عند التحقيق إلى العمل بذلك الدليل القاطع فإذا دلّنا أمارة قام على وجوب العمل بها قاطع على حكم واقعة فاتّباعنا لها اتّباع القطع و قولنا بمقتضاها قول بما نعلم، و يؤيد ذلك في الآية الثانية أنّها وردت ذماً على الكفار في اتّباعهم الظنّ و لا ريب أنّهم كانوا يتّبعون ظنّاً لا قاطع لهم على حجيتها مع أنّه لا معنى للذمّ على اتّباع الظنّ المقطوع بوجوب اتّباعه، و لهذا الكلام مزيد بيان يأتي في مبحث الاجتهاد.»
المناقشة السادسة: في القوانين، ص450: «الخطاب شفاهي فلعلّه كان قرينة تدلّ على خلاف المقصود من … إرادة المعنى الراجح من العلم مجازاً.»
و في مباحث الأصول، ج3، ص283: «و يمكن منع الدلالة بأنّ في القرآن الكريم ذمّاً للظنّ في مثل: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) و مدحاً له في مثل: (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ) و (ظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ) و (لَا يَظُنُّ أُولَئِكَ) … و الجمع بينهما متعيّن بحمل المذموم على أضعف مراتب الظنّ و ما يجري مجرى التوهم، و المدح على الظنون العقلائية القوية الجارية مجرى اليقين، و هذا الذي لايستبعد إرادته من العلم في كلام السيد! و أتباعه، و قد استعمل الظنّ في التوهم و في ما لايوثق به كثيراً، كما يقال: «بئر ظنّون لايوثق بمائه، و دين ظنّون لايوثق بقضائه، و رجل ظنّون لايوثق بخبره» و يظهر إرادة التوهم من الظنّ بخلاف الحقّ، مما في الآيتين من الجمع بإثبات الظنّ لهم بخلاف الحقّ و دعواهم الظنّ بحقية وعد الله، فلايكون الأول إلا توهّماً، و الثاني من مراتب اليقين الكافي كما قال تعالى: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) و قال تعالى عنهم: (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ) و مناسبة الحكم و الموضوع في آيات الطائفتين تعيّن هذا الجمع.»
الجواب عن السادسة: في الفصول، ص289: «فيه أنّه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا لقرينة.»
المناقشة السابعة: في الفصول الغرویة، ص288: «و التحقيق أن لا معارضة بين تلك الآيات لأنّ ما دلّ منها على جواز العمل بخبر الواحد لميدلّ على جوازه من حيث كونه مفيداً للظنّ بل من حيث كونه خبراً واحدا،ً و ما دلّ على عدم جواز العمل بالظنّ إنّما يدلّ على عدم جواز العمل به من حيث كونه ظنّاً لا من حيث كونه خبراً واحداً فلا منافاة بين حرمة العمل [التعويل] على الظنّ الحاصل من خبر الواحد و بين جواز التعويل على نفسه كما في الشهادة و أخبار ذي اليد و الاستصحاب و نحو ذلك فإنّ التعويل على الظنّ الحاصل منها تشريع محرم و عليها من حيث أنفسها واجب معتبر.»
المناقشة الثامنة: في درر الفوائد ط. ق. ج2، ص58: «أنّه بعد فرض كون حجية خبر الثقة مركوزة في أذهان العقلاء لو تكلّم أحدهم مع الآخر و قال: «لايجوز أو لايحسن العمل بغير العلم أو لاينبغي نقض اليقين بغير اليقين» مثلاً يفهم السامع من كلام هذا المتكلم أنّ المراد من العلم أعمّ من الجزم و ما هو بمنزلته عندهم، و المفروض أنّ حجية قول الثقة مفروغ عنها عند المتكلم و السامع لكونهما من العقلاء و القضايا الصادرة عن أحدهما الملقاة إلى الآخر التي حكم فيها على موضوع العلم محمولة على ما هو العلم بنظرهم و في حكمهم، و على هذا نقول: إنّ تكلمات الشارع مع العرف و العقلاء حالها حال تكلمات بعضهم مع الآخر لأنّه بهذه الملاحظة بمنزلة أحد من العرف، و من هذه الجهة يحمل الأحكام الشرعية الواردة في القضايا اللفظية على المصاديق العرفية و حینئذٍ نقول: نهي الشارع عن العمل بغير العلم بنظر العرف و العقلاء محمولٌ على غير صورة الاطمینان و الوثوق الذي فرض كونه عنده بمنزلة العلم. نعم، لو أراد الشارع العمل بغير العلم بنظر العرف و العقلاء فالواجب أن يعلمهم بلفظ دالّ عليه صريحاً كأن يقول: «يحرم عليكم العمل بالاطمينان» أو مثل ذلك. هذا محصّل الكلام في المقام و عليك بالتأمل التامّ.»
و في أصول الفقه ط. انتشارات اسلامى ج3، ص99: «إنّ خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصاً … و ذلك بأن … يقال- حسبما أفاده شيخنا النائيني! على ما في تقريرات الكاظمي!، ج3، ص69: قال: إنّ الآيات الناهية عن العمل بالظنّ لا تشمل خبر الثقة، لأنّ العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العلم، لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع، لما قد جرت على ذلك طباعهم و استقرّت عليه عادتهم، فهو خارج عن العمل بالظنّ موضوعاً، فلاتصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم رادعة عن العمل بخبر الثقة، بل الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص.»
المناقشة التاسعة: في نهاية الأفكار، ج3، ص103: «هذا كلّه مع إمكان دعوى ظهور الأدلّة الناهية في كونها في مقام نفي اقتضاء الحجية في الظنّ من حيث ذاته قبال العلم الذي فيه اقتضاء الحجية بحكم العقل لا بصدد بيان اقتضائه لعدم الحجية فلاينافي حجيته لمقتضى خارجي. (نعم) لو كان مفاد الآية إثبات اقتضاء ذاته لعدم الحجية بنحو لايزاحمه مقتضى خارجي لكانت دالة على المطلوب، فتصلح حينئذٍ للعارضة مع الأدلّة المثبتة للحجية و لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد.»
المناقشة العاشرة: في بحوث في علم الأصول، ج4، ص339: «و التحقيق إنّ هاتين الآيتين لا دلالة لهما على عدم الحجية في مطلق الظنّ فضلاً عن الخبر؛ أمّا الآية الأولى فلأنّ النهي قد تعلق فيه بالاقتفاء بغير العلم لا مجرد العمل على طبقه، و الاقتفاء عبارة عن الاتّباع و الذهاب خلف الشيء و جعله سنداً و دليلاً بحيث يكون هو الداعي و المحرّك للإنسان، و هذا المطلب صحيح في باب الظنّ و عقلائي أيضاً و لكنه لاينافي حجيته فإنّ الاقتفاء حينئذٍ في مورد الظنّ يكون للعلم بالحجية و وجوب متابعته شرعاً لا لنفس الظنّ و إن كان العمل على طبق الظنّ.
و أمّا الآية الأخرى فقد تبيّن حالها مما قلناه في الأولى؛ فإنّها واردة في سياق التنديد بالكفار الذين يعولون على الظنّون و التخمينات فاستنكرته الآية، و هذا السياق أي سياق تعليل استنكار طريقة الكفّار بنفسه قرينةٌ على أنّ المقصود هو الإشارة إلى سنخ قاعدة عقلية أو عقلائية مفروغ عن صحّتها لا قاعدة شرعية تأسيسية و إلا لميكن مناسباً مع مقام الاختصام و الاحتجاج، و ما يمكن أن يكون سنخ قاعدة مفروغ عن صحّتها إنّما هو عدم إمكان التعويل على الظنّ بما هو ظنّ لا عدم جعل الحجية للظنّ شرعاً أو عقلائياً، و عليه فيكون دليل الحجية وارداً على الآيتين.»
المناقشة الحادیة عشر: في مباحث الأصول، ج3، ص284: «هذا مع أنّ الرادعة إرشاد محض لورودها في أصول الدين، و لايعقل الالتزام بالتعبد في مواردها، أو الإرشاد في المورد و التعبد في غيرها، و الإرشاد إلى المرتكزات العقلائية يتعين بالرجوع إلى الارتكاز المستمرّ على العمل من العقلاء بخبر الثقة و أنّ المراد ما لا وثوق من العقلاء فيه، و غير ذلك خارج عن فرض الإرشاد، كما لايخفى على المتدبّر، بل ذمّ العمل بالظنّ معللاً بأنّه لايغني من الحقّ شيئاً في قوة الإحالة إلى الارتكاز في هذا الذمّ الإرشادي من دون اختصاص بالمورد أو بشيء.»
[20]. في تحقیق الأصول ج6، ص132- 133: «ذهب الأستاذ في الدورة السابقة إلى أنّ هذه الأخبار متواترة معنیً لا إجمالاً، لأنّ الدلالة التزامیة من الدّلالات اللفظیة كما لایخفی، و من الدلالة الإلتزامیة هي الأولویة القطعیة على سقوط المخالف له و المنع عن الأخذ بالمخالف له یدلّ بالأولویة القطعیة على المنع من الأخذ بما لیس له شاهد أو شاهدان من كتاب الله، فالأخبار متواترة معنیً، و ذلك لأنّها و إن اختلفت مضامینها متّحدة في المصداق لأنّ ما یكون علیه شاهد أو شاهدان یكون موافقاً للكتاب و ما لا فهو مخالف له.
نعم، یمكن أن یكون الخبر غیر موافق للكتاب و هو في نفس الوقت غیر مخالف له، فتقع المفارقة المصداقیة بین الطائفتین الثالثة و الرابعة.
لكنّ الخبر عن أبي عبد الله% أنّه خطب النبيّ$ بمنی فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ»، و الخبر عن أبي عبد الله% قال: «قال رسول الله$: إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» یدلّان على الوحدة المصداقیة لأنّ المخالف الذي یطرح هو المخالف بالمباینة و كلما لایكون مخالفاً بالمباینة فهو موافق یجب الأخذ به.
فظهر أنّ مدلول الجمیع واحد و المقصود بطلان ما خالف كتاب الله بالتباین، و یشهد بما ذكرنا حمل الفقهاء «ما لا یوافق» على «المخالف» في قولهم: «كلّ شرطٍ لایوافق كتاب الله فهو باطل».
[21]. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ% قَالَ: إِذَا [كانَ] جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ». تفسير العياشي، ج1، ص9، ح7؛ الوسائل، ج27، ص123، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح48.
[22]. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ% قَالَ: …». الكافي، ج1، ص69، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب، ح4؛ الوسائل، ج27، ص110، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح12.
أيضا: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ% يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ». الكافي، ج1، ص69، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب، ح3؛ الوسائل، ج27، ص111، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح14.
[23]. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ % قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ$ بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ». المحاسن، ج1، ص221، ح130: (رواه البرقي عن أبي أيوب المدايني، عن ابن أبي عمير، عن الهشامين جميعاً، و غيرهما)؛ الكافي، ج1، ص69، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب، ح5؛ الوسائل، ج27، ص111، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح15.
و رواه الکشي في ج2، ص489، بعبارة أخری: «وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا».
[24]. هذا التعبیر أي الأمر بضرب الخبر على الجدار ورد كلمات الشیخ الطوسي! و الشیخ الطبرسي! و في القوانین و كفایة الأصول:
و في عدة الأصول (ط.ج): ج1، ص350: «ما دلّ على عمل الطائفة المحقّة بهذه الأخبار من إجماعهم على ذلك لم يدلّ على العمل بما يخصّ القرآن و يحتاج في ثبوت ذلك إلى دلالةٍ بل قد ورد عنهم( ما لا خلاف فيه من قولهم: “إذا جاءكم عنّا حديثٌ فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فخذوه و إن خالفه فردّوه أو فاضربوا به عرض الحائط” على حسب اختلاف الألفاظ فيه، و ذلك صريح بالمنع من العمل بما يخالف القرآن.»
و قال في التبيان، ج1، ص5: «و روي عنه (أي النبي$) أنه قال: “إذا جاءكم عنّي حديثٌ فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط”، و روي مثل ذلك عن أئمتنا(.»
و في تفسير مجمع البيان، ج1، ص39: «و قال النبي$:”إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله؛ فما وافقه فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط”، فبيّن أنّ الكتاب حجة و معروض عليه، و كيف يمكن العرض عليه و هو غير مفهوم المعنى؟»
و ورد هذا التعبیر في القوانين المحكمة (ط.ج): ج2، ص159 و في كفاية الأصول، ص236 و في ص444.
و لكن قال بعض الأعلام: بأنّا لم نجد روایةً بهذا المضمون، كما في عناية الأصول، ج6، ص70 و منتهى الدراية، ج8، ص143.
قال في تحفة الأحوذي، ج4، ص450: «و قد قال الشافعي: إذا صحّ الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط»، و في مقدمة فتح الباري، ص151: «قوله: عرض الحائط بالضمّ أي جانبه.»
- أجود التقریرات (ط.ق): ج2، ص102 ، (ط.ج): ج3، ص179: «إنّ الظاهر منها خصوصاً بقرينة صدورها في زمان الصادق% أنّها في مقام الأمر بطرح الأخبار التي وضعتها جماعة من أهل ذلك العصر…».
[26]. الكافي، ج1، ص55، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب، ح2؛ الوسائل، ج27، ص110، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح11.
[27]. الكافي، ج2، ص222، كتاب الإیمان و الكفر، باب الكتمان، ح4؛ الوسائل، ج27، ص112، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح18.
[28]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص151، (ط.ج): ج2، ص176: «و هذه الطائفة و إن كانت وافيةَ الدلالة على المدّعى، إلا أنه لا يمكن الأخذ بظاهرها…».
[29]. راجع الصفحة السابقة.
تقریرات درس (فارسی)
تقریر جلسه ۴۶
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی
فیه أمران:
هذا البحث من المسائل الأُصولیة كما تقدم في الجزء الأوّل، بل هو من أهمّها.
و لكن يمكن أن يشتبه على البعض دخول هذه المسألة بالذات من جهة توهّم أنّ المائز هو الموضوع لا الغرض و من جهة جعل الموضوع الأدلة الأربعة بما هي أدلة أو بما هي هي، و قد ناقشنا ذلك في الجزء الأوّل فراجع
و أمّا المحقّق الإصفهاني فإنّه جعلها الأعمّ من الأدلّة الأربعة فصوّر البحث من جهة أخرى فقال: لا يخفى عليك أنّا و إن جعلنا الموضوع أعمّ من الأدلة الأربعة إلا أنه يجدي في صيرورة المسألة أصولية بهذا المعنى، إذ الثابت بأدلة الاعتبار إما حكم مستنبط أو لا ينتهي إلى حكم مستنبط أصلاً، فإنّ معنى حجية الخبر إمّا إنشاء حكم مماثل على طبق المخبر به كما هو المشهور، أو جعل الخبر بحيث ينجّز الواقع على تقدير المصادفة كما هو التحقيق، فلابدّ من جعل الغرض أعمّ ممّا يقع في طريق الاستنباط أو ينتهي إليه أمر الفقيه في مقام العمل
بحث حجیت خبر ،داخل در مسایل علم اصول است .
اما عده ای میگویند ،جزء مباحث این علم نیست.و دلیلشان این است که :
اولا :ملاک تمیز علوم ،موضوع آن علم است
ثانیا:موضوع علم اصول ،ادله اربعه است (عده ای میگویند بما هی هی ،یعنی به خاطر ذات کتاب بو و عقل و سنت و اجماع،و بعضی میگویند بما هی ادله یعنی از حیثی که به عنوان دلیل نگاه کنیم.)
و حجیت خبر ،جزو ادله اربعه نیست بلکه حاکی از سیره میباشد نه اینکه خود سنت باشد.بنابراین از موضوع علم اصول خارج است.
جواب:
وجه تمایز علوم به سبب تفاوت اغراض است نه به خاطر تفاوت موضوع و غرض از علم اصول این است که مارا به استنباط احکام برساند .
در واقع ،غرض ،اعم از این است که در طریق استنباط واقع شود و یا اینکه امر فقیه در مقام عمل به آن منتهی باشد(مثل مباحث اصولی که متدوال هستند). پس بحث از حجیت خبر واحد ،چون حاکی از سنت است ،در طریق استنباط واقع می شود .
با این وجود اگر هم موضوع را، منحصر در ادله اربعه بدانیم،خبر واحد داخل در آن است زیرا خبر واحد حاکی از سنت است ،یعنی همان محکی عنه را به ما نشان میدهد یعنی وقتی ما بخواهیم از سنت بحث کنیم ،راهش از طریق همین حاکی است پس درواقع ،صحبت از خبر واحد ،صحبت از سنت خواهد بود. یعنی فرض بر این است که خبر واحد را علم به حساب می آوریم .( در مورد متواترات ،علم وجدانی و در غیر آن علم تعبدی) ،یعنی این علم تعبدی را ،کاشف از سنت و علم به سنت میبینیم بنابراین ،بحث ما ،خارج از سنت نخواهد بود .
ادله ای که برای حجیت خبر ذکر میکنیم ،دو حیثیت دارند :
و لابدّ من ملاحظة دلیل الحجّیة من جهتین:
الأولى: من حیث تمامیة دلالته، و الثانية: من حیث إنّ حجیته على فرض تمامیتها هل تكون بمعنی الطریقیة أو بمعنی إنشاء الحكم المماثل أو بمعنی آخر؟
و هنا نبحث أوّلاً: عن أدلّة المنكرین لحجّیة خبر الواحد، و ثانياً: عن أدلّة حجّیته من الآیات و الروایات و الإجماع و السیرة و العقل.
اول :اینکه از حیث دلالت ،تمام هستند .
دوم :اینکه حجیت چه نوع خبری را ثابت میکنند ،یعنی آیا خبر واحد حجیت دارد و یا اینکه منظور خبر ثقه است یا موثوق به و یا اینکه خبر واحد از چه باب حجت است ،مثلا از باب طریقیت یا انشاء حکم مماثل یا تنجز .
ادله منکرین حجیت خبر واحد
دلیل اول:اجماع
سید مرتضی و شیخ طبرسی در این رابطه ،ادعای اجماع کرده اند.
قال الشریف المرتضی: نّا نعلم علماً ضرورياً لا يدخل في مثله ريب، و لا شك أنّ علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة و لا التعويل عليها، و أنّها ليست بحجة و لا دلالة، و قد ملؤا الطوامير و سطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك، و النقض على مخالفيهم…».
سید مرتضی میفرمایند :علم قطعی و ضروری بر این داریم که خبر واحد حجت نیست همچنین میدانیم که علمای شیعه قائل بر این هستند که عمل بر طبق خبر واحد جایز نیست و حجیت ندارد و دلالتش هم مورد قبول است.
تذکر:
در ذهن سید مرتضی ،خبر واحد ،خبری بود که فاقد اعتبار و ضعیف بوده است ،لذا این تعابیر را راجع به آن به کار برده اند.
المناقشة الأُولى
هي عدم تحقّق الإجماع لذهاب المشهور من القدماء و المتأخّرین إلى حجّیة خبر الواحد.
المناقشة الثانية
إنّ الإجماع المنقول في نفسه لیس بحجّة، و قد تقدّم أنّ حجّیته تختصّ بما إذا كان كاشفاً عن دلیل معتبر عندنا و قلنا: إنّ الدلیل المعتبر عندنا هو سیرة المتشرعة المتّصلة بزمان الإمام من دون ردع عنها
مناقشات بر دلیل اول:
1.اجماع محقق نیست زیرا مشهور قدما و متاخرین قائل به حجیت خبر واحد هستند.
2.اجماع منقول فی نفسه، حجیت ندارد.بلکه اجماعی که کاشف از دلیل معتبر باشد حجیت دارد و دلیل معتبر ،آن سیره متشرعه است که به زمان معصوم متصل شود بدون اینکه ردعی درباره آن رسیده باشد .
المناقشة الثالثة
إنّ الإجماع المنقول حجّة عند القائلین بحجّيته لكشفه عن خبر الواحد، فالوجه في حجیته هو حجّیة خبر الواحد بل هو من أخسّ أفراده لأنّه إخبار حدسي و خبر الواحد إخبار حسّي، فإذا قلنا بعدم حجّیة خبر الواحد فالإجماع المنقول أیضاً لابدّ أن یكون غیر حجّة فلایمكن نفي حجّیة خبر الواحد بالإجماع المنقول.
3.کسانی که میگویند اجماع منقول حجیت دارد ،دلیل شان این است که کشف از خبر واحد دارد و از نظر رتبه نیز، از کمترین موارد اقسام خبر واحد به حساب می آید..پس دلیل حجیتش ،حجیت خبر واحد است .بنابراین ،اگر قایل به عدم حجیت خبر واحد باشیم ،اجماع منقول نیز حجیت نخواهد داشت.لذا نمیتوانید به سبب اجماع منقول ،نفی حجیت خبر واحد بکنید ،
توضیح بیشتر :شما برای حجیت خبر واحد به چیزی استدلال میکنید که خود آن، حجیتش ،منوط به حجیت خبر واحد است .چس اگر خبر واحد حجت نباشد،اجماعی که ادعا کردید هم حجت نخواهد بود.
- محقق نایینی و محقق خویی نکته ای میفرمایند که قابل توجه است:
التحقیق الذي أفاده المحقّق النائيني و تبعه المحقّق الخوئي.
و هو أنّ لخبر الواحد عندهم اصطلاحین:
أحدهما: الخبر غیر القطعي و ما لایكون محفوفاً بالقرینة القطعیة أو ما بحكمها، و هو الذي ذهب ابن إدریس إلى عدم حجیته و ذهب جماعة من القدماء و المتأخرین إلى حجّیته إذا كان الراوي له موثوقاً به، بل ادّعی الشیخ في عدّة الأُصول و جماعة أُخری الإجماع على حجّیته.
ثانيهما: الخبر الذي لایكون معتمداً علیه و یكون راويه غیر ثقة، و كثیر من القدماء كانوا یعبّرون عن الخبر الضعیف بأنّه خبر الواحد، و لذا تری أنّ الشیخ بعد ما یذكر الأخبار التي یفتي بها في كتاب التهذیب یذكر الخبر المعارض له ثم یردّه بأنّ أوّل ما فیه أنّه خبر الواحد، مع أنّ الشیخ هو الذي ادّعی الإجماع على حجّیة خبر الواحد
میگویند ،خبر واحد در اصطلاح قدما به دو معنا به کار برده شده است.
1.خبر غیر قطعی و غیر محفوف به قرینه قطعی و و هر چه در حکم قرینه غیر قطعی باشدمثلا روایتی باشد که مرحوم کلینی یا شیخ صدو ق به آن فتوا نداده باشند یعنی از این جهت ،قرینییت نداشته باشند تا آن را تقویت کند.و صرفا از باب این که خبر هستند ظن آور بوده باشد.
به طوری که اگر سوال کنیم دلیل شما چیست ؟میگویند ما فقط یک خبر در دست داریم.یعنی از نظر تعداد ،مورد نظر نبیست ،مثلا اگر دو خبر هم وجود داشته ولی چون به غیر از آن دو، قرینه دیگری مثل عمل اصحاب و امثال آن ، نداشتند یعنی چون دلیل در نزدشان غیر از خبر ،چیز دیگری نبوده است ،لذا اصطلاحا به آن خبر واحد اطلاق می کردند.و همین مورد را کسانی مثل ابن ادریس قایل به عدم حجیتش بوده اند اما اگر راوی آن خبر ،موثوق به باشد ،در اینصورت ،عنوانِ خبر ثقه میگیرد و لذا عده ای از قدما و و متاخرین قایل به حجیت این خبر بوده اند و حتی شیخ در عده و جماعتی دیگر ،ادعای اجماع بر حجیت این خبر ،کرده اند.
2.قسم دوم از مصطلحات این بود که به خبر ضعیف ،خبر واحد گفته میشد خبری که مورد اعتماد نبوده و راوی آن غیر ثقه بوده،اصطلاحا خبر واحد اطلاق میکردند.مستند این مطلب را در عبارت شیخ طوسی میتوانیم ببینیم .ایشان در کتاب تهذیب ،در قبال اخباری که به آن استناد کرده و فتوا داده اند،اخباری را هم میآورند که بر آن ها ایراد میکنند و میگویند این اخبار ،خبر واحد هستند .و منظورشان خبر ضعیف است .یعنی با اینکه روایاتی که مورد استناد شان بوده هم در اصطلاح ما ، خبر واحد محسوب میشوند اما در اصطلاح آنها صرفا به خبر ضعیف که مورد اعتماد نیست ،اطلاق میشد.
بنابراین ،اگر در عبارات قدما ،مطلبی در زمینه عدم حجیت خبر واحد ،دیده می شود ،منظورشان این گونه اخبار بوده است .
تقریر جلسه 47
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی
دلیل دوم قائلین به عدم حجیت خبر واحد
آیات و اخبار ناهی از تبعیت ظن
و هو الآیات و الأخبار الناهیة عن اتباع الظنّ مثل قوله تعالى: (لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)و قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)
مستشکل میگوید :آیه شریفه (لا تقف ما لیس لک به علم ) و (ان الظن لا یغنی من الحق شیئا)
نهی از عمل به ظن کرده اند .و لذا تبعیت از خبر واحد که ظنی است ،حجیت ندارد.
مناقشات وارد براین دلیل
مناقشه اول از محقق نائینی
إنّ هذه الآیات و الأخبار ظاهرة في النهي عن اتّباع الظنون المتعلّقة بالأُصول الاعتقادیة و ما بحكمها، و أجنبیة عن الظنون المتعلّقة بالأحكام الفرعیة
ایشان میفرمایند با توجه به سیاق ، ایات و روایتی که ظاهر در نهی از تبعیت ظن هستند،مربوط به احکام فرعی نیستند بلکه از باب ارشاد به حکم عقل هستند و مربوط به اصول اعتقادی و امثال آن می باشد.
جواب:
إنّ هذا خلاف إطلاق الآیات و الروایات الناهیة
آیات و روایات به عنوان دلیل لفظی ،اطلاق دارند و لذا شامل نهی از همه ظنون میشوند چه اصول اعتقادی و چه غیر آن.
مناقشه دوم از محقق خوئی
إنّ الآیات الشریفة إرشاد إلى حكم العقل بلزوم تحصیل العلم بالمؤمّن من العقاب الأُخروي و عدم جواز الاكتفاء بالظنّ به بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل إن كان أُخرویاً فلاتدلّ على عدم حجیة خبر الواحد أصلاً
آیات شریفه در واقع ارشاد به حکم عقل هستند و عقل می گوید که در صورت وجود مؤمن از عقاب اخروی،(یعنی چیزی که باعث ایمنی ا ز عقاب باشد)میتوانیم به ظنون عمل کنیم یعنی با توجه به این که دلیل داریم بر اینکه عمل به خبر واحد برای ما مؤمن هست،لذا عقل حکم به تبعیت از آن میکند.و قاعده ای که در این رابطه وجود دارد و میگوید:دفع ضرر محتمل اخروی ،واجب است ،کارساز نخواهد بود و دلالت بر عدم حجیت خبر واحد نمی کند.
جواب:
إنّ قوله تعالى: (وَ لَا تَقْفُ …)( ) صریح في النهي عن التبعیة العملیة مطلقاً اعتقادیةً كانت أم جوارحیةً.
ایه شریفه (ولا تقف ما لیس لک به علم) به صراحت و به صورت مطلق دلالت دارد بر نهی از تبعیت از ظن،و لذا آیه شامل خبر واحد نیز میباشد .
مناقشه سوم:از محقق نائینی و اضافات محقق خوئی
لو سلّمنا أنّ مفاد الآیات و الروایات الناهیة هو الحكم المولوي بحرمة اتّباع الظنّ و لكن أدلّة حجّیة الخبر تتقدم علیها بالحكومة أو بالتخصیص.
فإن قلنا بمبنی الطریقیة و تتمیم الكشف فتقدّم أدلّة حجّیة خبر الواحد على تلك الآیات و الروایات بالحكومة، لأنّ مفاد أدلّة حجّیة الخبر حینئذٍ كونه علماً بالتعبّد فیكون خارجاً عن موضوع الآیات و الروایات الناهیة، لأنّ موضوعها الظنّ و خبر الواحد علمٌ تعبّداً.
و إن قلنا بمبنی القائلین بأنّ المجعول هو الحكم الظاهري مطابقاً لمؤدی الأمارة و أنّ الشارع لمیعتبر الأمارة علماً، فتكون أدلّة حجّیة خبر الثقة مخصصة للآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم.
فإنّ النسبة بینها و بین الآیات هي العموم المطلق، إذ مفاد الآیات عدم حجّیة غیر العلم من خبر الثقة و غیره في أُصول الدین و فروعه، فتكون أدلّة حجّیة خبر الثقة أخصّ منها
ایشان در این مناقشه از سخن قبلی برمیگردند و میفرمایند اگر هم فرض کنیم که مفاد ایات و روایات ،حکم ارشادی نیست بلکه حکم مولویست .باز هم خبر واحد از حجیت نمی افتد ،زیرا ادله حجیت خبر واحد بر آنها ،تقدم دارند و تقدمشان یا بالحکومة است و یا بالتخصیص.
توضیح:
اگر قایل به مبنای طریقیت و تتمیم کشف باشیم یعنی اینکه قایل باشیم دلایل حجیت خبر واحد میگوید :اگر چه خبر واحد فی نفسه ظن اور است ولی تعبدا ،علم به حساب بیاورید ،
با این فرض ،خبر واحد از موضوع آیا ت و روایاتی که نهی از تبعیت ظن میکنند خارج است،زیرا موضوع واحد علم تعبدیست.
و اگر قایل به این باشیم که حکم ظاهری جعل شده است به منزله مؤدی واقع،به این معنی که خبر واحد را علم به حساب نمی آوریم ،اما ادله حجیت خبر ثقه ،شامل خبر واحد میشود و لذا ایات و روایات را تخصیص میزند و رابطه عام و خاص مطلق خواهند داشت یعنی ایات و روایات ،شامل همه ظنون از جمله خبر واحد میشود اما ادله حجیت خبر ثقه ،آن را تخصیص میزند.
ملاحظه:
إنّ تقدیم أدلّة حجّیة الخبر على الآیات و الروایات الناهیة عن العمل بالظنّ على مبنی الطریقیة بالحكومة كما ذكره المحقّق النائيني و المحقّق العراقي، خلافاً للمحقق الصدر و على مبنی القائل بأنّ المجعول هو الحكم الظاهري مطابقاً لمؤدی الأمارة أو على مبنی التنجیز و التعذیر فتقدیمها علیها بالتخصیص، خلافاً للمحقق الصدر[1]، و على مبنی إنشاء الحكم المماثل فهو بالورود[2] لا بالتخصیص، لأنّ خبر الواحد و إن كان موجباً للظنّ بالحكم الواقعي و لكن العمل به من جهة العلم بوجود الحكم الظاهري على طبقه، و هذا العلم وجداني لا تعبّدي
( با توجه به فرمایش محقق نایینی و محقق عراقی،)ادله حجیت خبر نسبت به آیات و روایات ناهی از عمل به ظن،بنابر مبنای طریقیت ،بالحکومة ،تقدم دارند .
و بنابر مبنای جعل حکم ظاهری به منزله واقع،یا مبنای تنجز ،تقدم اش ،بالتخصیص است .(اما محقق صدر قول به تخصیص را قبول ندارند)
و بنابر مبنای انشاء حکم مماثل،تقدم اش بالورود است .
زیرا بنابر این مبنا،ما علم وجدانی داریم که شارع حکمی را بر اساس مفاد این خبر واحد ،جعل کرده است .نه اینکه تعبدا،علم حساب کنیم .پس چون علم وجدانی داریم ،تقدم اش از باب ورود میباشد.
مناقشه چهارم از محقق اصفهانی
إنّ لسان النهي- عن اتّباع الظن، و أنّه لا يغني من الحقّ شيئاً- ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف، من حيث أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه و الركون إليه، فلا نظر إلى ما استقرّت عليه سيرة العقلاء- بما هم عقلاء- على اتّباعه من حيث كونه خبر الثقة.
و لذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي، للفراغ عن لزوم اتّباع روايته بعد فرض وثاقته، كما أنّ أخبار «لا تنقض اليقين» أيضاً كذلك.
فإنّ تعليل الحكم بأمر تعبدي لا معنى له، بل الظاهر تعليله بما هو المرتكز في أذهان العقلاء من التمسك باليقين لوثاقته
ایشان میفرمایند ، لسانی که نهی از عمل به ظنون میکند ، بر خلاف سیره عقلا نیست،بلکه همان لسان سیره عقلاست.یعنی آیات و روایات ناهی میگویند: ظن به ما هو ظن ،حجیت ندارد ی و در واقع سیره عقلائیه به همین منوال است .و از طرفی، سیره عقلا ئیه موافق تبعیت از خبر شخص ثقه هست ،و با توجه به اینکه ادله ناهیه ،بر طبق سیره عقلائیه صحبت میکند،لذا ناظر به مورد حجیت خبر واحد نیست ، و حجیت خبر واحد ،تخصصا از بحث خارج است ،زیرا از اول شامل او نبوده است.
موید این مطلب،عمل و رفتار راویان میباشد،زیرا راوی وقتی از حضرت درباره وثاقت یک شخص،سؤالی میکرد،حیثیت سوالش درباره اصل تبعیت از ثقه نبود ،بلکه به خاطر شناخت خود شخص راوی بود ، مثلا وقتی ،میپرسد،ا فیونس بن عبد الرحمان ثقة؟ منظورش شخص خود یونس است نه حکم تبعیت از ثقه .چون در نزدشان ،مسلم بود که اگر شخصی ثقه باشد ،باید از او تبعیت کنند.
محقق اصفهانی در ضمن بیان این مطلب ،میگویند،مفاد اخبار (لاتنقض الیقین بالشک )هم بر طبق سیره عقلائیه است،یعنی روش عقلا مبنی بر این است که اگر در موردی یقین سابق داشته باشند ،اعتنا به شک لاحق نمی کنند.
دلیل :
زیرا تعلیل به امر تعبدی ،معنا ندارد،یعنی تعلیل شارع ،در (لاتنقض الیقین بالشک،) ،از باب تعبد نیست،بلکه ظاهر این است که از باب سیره عقلائیه مطرح کرده است زیرا عقلا به یقین سابق اطمینان بیشتری دارند و آن را اتخاذ میکنند.
ملاحظه استاد:
سیره عقلائیه درباره شک در موردی که یقین سابق به آن داشته اند ،چنین نیست.یعنی در این باره ،بناء را بر یقین سابق نمیگذارند،مگر اینکه ،وضعیت فعلی ،شک نباشد بلکه وهم باشد ،که در اینصورت ،سیره عقلائیه حکم به تبعیت از یقین سابق می کند.بنابراین،دلیل (لا تنقض الیقین بالشک)سیره عقلائیه نیست.
تقریر جلسه 48
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی
مباحث مهم در بیان استاد
نکته اول درباره جعل حکم ظاهری
عده ای می گویند،جعل حکم ظاهری یعنی اینکه در فرض جهل به حکم واقعی،شارع واقعا یک حکمی را جعل کرده است.علتش این است که حضرت در جواب سوال ،فرموده اند ،آنها حجت من بر شما هستند،بنابراین،حکم الله همان است که آنها خبر میدهند.
این نوع جعل،یعنی ادله حجیت بر ادله ناهی،ورود دارند.زیرا علم وجدانی به حکم داریم.
اما بعضی می گویند،این جور نیست که انشائی صورت گرفته باشد بلکه، یعنی نسبت به مسئله یقین نداریم ،ولی از باب اینکه احتمال بیشتری نسبت به صحیح بودن حکم می دهیم،می گوییم ظاهرا همین طور است.
این صورت،بنابر مبنای منجزیت و معذریت ،حجت است. اما اینکه از چه جهتی بر ادله ناهیه مقدم است،؟ تفصیل دارد،یعنی اگر این را به عنوان حکم ظاهری ای نگاه کنیم که تعبدی است، یعنی علم بالتعبد، به حساب بیاوریم، در این صورت تقدم اش بالحکومه است. زیرا علم وجدانی نداریم.
اما اگر جهت حکم ظاهری فرض نشود یعنی بگوییم :نه حکم ظاهری صد در صدی است و نه حکم ظاهری تعبدی ،بلکه صرفا منجز و معذر است یعنی من نمیگویم ،حکم الله ،به همین صورت است اما میگویم ،وظیفه مکلف یا به عبارتی مشی مکلف باید این گونه باشد ،.در اینصورت تقدم اش نسبت به ادله ناهیه، از باب تخصیص است.
نکته دوم:سه تصویر در مبنای طریقیت وجود دارد.
یک:
طریقیتی که مصلحت سلوکیه هم در آن لحاظ شده است . در واقع به مثلِ انشاء حکم مماثل می باشد، زیرا یک مصحلتی جعل شده است و شارع بر اسا س آن مصحلت ،مفاد اماره را انشاء کرده است.
دوم:
طریقیت محضه، یعنی هیچ چیز(مصلحت سلوکیه و یا غیر آن)در آن لحاظ نشده است .
سوم:
طریقیت از حیث جری عملی .این را در مورد اصول محرزه قائل شده اند یعنی مثلا استصحاب،از حیث جری عملی ،طریقیت دارد.
نکته سوم:مطالبی درباره جعل مؤدی منزلة الواقع
مطلب اول:
در این موضوع،به دو صورت تعبیر انجام شده است:
1.جعل مؤدی منزلة الواقع
2.جعل ظن به مؤدی منزلة علم بالواقع.(این قسم به مبنای طریقیت بر میگردد ، هم به طرقیتی که فقط تتمیم کشف است و هم طریقیتی که در ضمن اش مصلحت سلوکیه دارد)
منشاء این دو صورت، به کلام حضرت بر می گردد که فرمودند:(ما ادیا عنی فعنی یؤدیان) یعنی هر چه که از طرف من روایت بکنند،واقعا سخن من است.یعنی مثل اینکه واقعا از من شنیده اید.
مطلب دوم :
گاهی تعبیر به تنزیل المودی منزلة الواقع میشود و گاهی ، جعل المودی منزلة الواقع .این دو تفاوت دارند.
مثلا آقای نایینی در مناقشه سوم گفتند (المجعول هو الحکم الظاهری …)تعبیر به جعل کرده اند .
مطلب سوم:
علت اینکه عده ای میگویند : در تنزیل مودی منزلة الواقع از باب تخصیص مقدم میشود اما عده ای از باب حکومت ،مقدم میکنند ،به خاطر تفاوت در مبنا می باشد.
یعنی بعضی ها به خاطر اینکه جعل مؤدی را از باب تعبد، به منزله علم به واقع لحاظ می کنند،بنابراین می گویند تقدم، از باب حکومت است وعده ای به علت اینکه از باب حکم ظاهریِ به معنای علم، لحاظ نمی کنند ،می گویند تقدم از باب تخصیص است.
نکته چهارم مربوط به انشاء حکم مماثل
بحث درباره انشاء حکم مماثل نیز به همین منوال میباشد، یعنی اگر قایل باشیم به اینکه ،حکم ظاهری،ظنی نیست بلکه جعل و انشاء شده است ،اینجا تقدم اش بالورود است. اما اگر بگوییم این انشاءِ حکم مماثل ،تعبدی است، یعنی: علم وجدانی به حکم نداریم ولی بالتعبد این را علم به حساب می آوریم ، اینجا تقدم اش از باب حکومت است .
ادامه کلام محقق اصفهانی
و هذا المعنى مغاير لما أفاده بعض أجلّة العصر: من أنّ الظاهر من النهي عن العمل بغير العلم ما هو غير علم عندهم.
فإنّه من باب أنّ النظر في هذه النواهي إلى الظن بما هو ظن، و إيكال الأمر إلى العقل الحاكم بأنّ الظن- بما هو ظن- لا يغني من الحقّ شيئاً.
فنحن ندّعي خروج ما استقرّت عليه سيرة العقلاء بنحو التخصّص، و هو يدّعي انطباق المأمور باتّباعه على الظن الخبري، الذي هو حجة قاطعة للعذر عندهم، و عدم صدق غير العلم من باب صدق نقيضه عليه بالنظر العرفي.
ایشان فرمودند که آیه در واقع سیره عقلائیه را تشریح میکند،در ادامه نظر محقق حائری را ذکر میکنند و میگویند ،مطلبی که ایشان گفته اند بر مبنای سیره عقلائی نیست ،بلکه از باب دیگری وارد شده اند.
ایشان منیز میگویند،اخبار آحاد ،تخصصا خارج هستند اما از راه نگاه عرفی به مسئله پرداخته اند.محقق حائری حجیت خبر واحد را از باب اخبار می دانند و میگویند در نظر عرف ،اخبار آحاد به عنوان علم تلقی می شود ،و آن را غیر علم تلقی نمی کنند .پس ظهور ادله ناهیه از ابتداء،منطبق بر خبر واحد نیست .
مناقشه پنجم از بعض الاساطین
إنّ الاستدلال بها على عدم حجیة الخبر یتوقف على حجیة ظواهرها، لكن المفروض أنّها ظنیة الدلالة – و إن كانت قطعیة الصدور_ فیلزم من عمومها عدم حجیة الظن، و عدم حجیة ظواهرها، فالاستدلال بها لعدم حجیة خبر الواحد محال.
ایشان میفرمایند ،اگر قایل باشیم که آیات ،نهی از عمل به مطلق ظن می کنند ، با توجه به اینکه خود آیات، از نظر دلالت ظنی هستند، پس باید نتیجه بگیریم که آیات حجیت خودشان ذا زیر سوال میبرند و این محال است.
تقریر جلسه 49
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی
دلیل سوم قایلین به عدم حجیت خبر واحد:اخبار موجود در رابطه با کنار گذاشتن ،هر چه که مخالف با قرآن است.
و هي الأخبار الواردة في طرح كلّ خبر مخالف للكتاب و أنّه «بَاطِلٌ» أو ما ورد من أنّ «مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ» و ما ورد من أنّ «مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ»و هكذا ما نقله شیخ الطائفة و الشیخ الطبرسي من «الأمر بضربه على الجدار».
تعابیری که در روایات وارده شده است ،گویای این مطلب است ،مثل:
1.(اذا جاءک الحدیثان المختلفان فقسهما علی کتاب الله و احادیثنا فان اشبهها فهو حق و ان لم یشبهها فهو باطل)
2.(ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف)
3.(ما جاء کم یخالف کتاب الله فلم اقله)
و عبارت معروف شیخ طوسی و شیخ طبرسی:
(الامر بضربه علی الجدار)
مناقشه محقق نائینی:
إنّ المحقّق النائيني یری ظهور هذه الأخبار في المخالفة بالتباین أو بالعموم من وجه لا المخالفة البدویة بالعموم و الخصوص المطلق أو بالإطلاق و التقیید، لأنّ ذلك لایعدّ عند العرف مخالفاً للكتاب، و لذا قال المحقّق النائيني: «إنّ الظاهر من تلك الأخبار خصوصاً بقرینة صدورها في زمان الإمام الصادق هو طرح الأخبار التي وضعتها جماعة من أهل ذلك العصر من إنكار وجوب الصلاة و الزكاة و الصوم و من تأویل الآیات من عند أنفسهم و أمثال ذلك».
با توجه به ظهور آیات ،متوجه میشویم که منظور،آن دسته از اخباری است که یا متباین با آیات اند و یا رابطه عموم خصوص من وجه دارند ،اما اخباری که در نظر ابتدائی ،رابطه عام و خاص مطلق و یا حالت اطلاق و تقیید دارند،مشمول این اخبار نمی شوند،زیرا در نزد عرف به عنوان مخالف ،تلقی نمی شوند بنابراین ظهور آیات در این موارد نیست.
محقق نائینی در عبارتی میفرمایند:
با توجه به اینکه،این اخبار در زمان امام صادق علیه السلام ،صادر شده است ،ظاهر این است که منظور حضرت، مخالفت با اخباری بود که در آن ز مان توسط عده ای ،وضع شده است.مثل:انکار وجوب نماز و زکات و روزه و تاویل آیات به رای خود و مثل این موارد.
مناقشه دوم از استاد:
ان هذا الدلیل ،اخص من المدعی،فان البحث فی انکار حجیة الخبر الواحد،والدلیل هو انکار حجیة الخبر المخالف للکتاب مع ان القائلین بحجیة الخبر الواحد اتفقوا علی انکار حجیة ما خالف الکتاب او ، رد علمه الی الائمة علیه السلام
استاد میفرمایند:دلیل، اخص از مدعی است و ارتباطی به بحث حجیت خبر واحد ندارد ،زیرا مفاد آن روایات،انکار حجیت ِ همه اخبار نیست بلکه منظور اخباری هستند که مخالف با قرآن باشند .زیرا قایلین به حجیت خبر واحد نیز،همگی ،یا منکر حجیت اخبار مخالف با کتاب هستند و یا میگویند ،باید به ائمه علیهم السلام ،واگذار کنیم.
دلیل چهارم:روایاتِ وارده در موضوع عمل نکردن به اخباربدون گواه و شاهد
و هي الأخبار الواردة في المنع عن العمل بالخبر الذي لایوجد له شاهد من القرآن أو السنّة النبویة مثل:
ما ورد في الكافي عن محمد بن یحیی عن عبد الله بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: و حدّثني الحسین بن أبي العلاء أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.»
و ما ورد أيضاً في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر: «إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُم.»
میگویند،در برخی احادیث منع شده است از عمل به خبری که گواهی از قرآن و سنت ندارد،
مثل:ابن ابی یعفور از حضرت امام صادق علیه السلام درباره احادیثی میپرسند که به شکل متفاوت نقل شده است.میگوید ،بعضی از مواقع ،روایتی از طرف شخص مورد اطمینان به ما میرسد و گاها ، از کسی که اطمینان به او نداریم حدیث میشنویم (منظور سائل این است که در یک موضوع ،دو حدیث متفاوت دریافت میکنیم،و در صدد کسب تکلیف از حضرت ،هستند.)
حضرت میفرمایند:هر گاه حدیثی شنیدید ،در صورتی میتوانید به آن عمل کنید که ،از قرآن و یا سخن پیامبر ،موید و گواهی برای آن داشته باشید و در غیر آین صورت به آن عمل نکنید (و آن حدیث به درد گوینده آن میخورد)[1]
روایت دوم:
حضرت میفرمایند،هر موقع از طرف ما حدیثی به شما برسد ،و یک یا دو شاهد از قرآن برای آن پیدا کردید ،میتوانید به آن عمل کنید ،در غیر اینصورت توقف کنید و علم آن را به ما محول نمایید تا زمانی که مطلب برای شما روشن گردد.
مناقشه محقق خویی
أوّلاً: إنّه لایمكن الأخذ بظاهره للعلم بصدور الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنّة بل هي مخصّصة لعمومات الكتاب و السنة و مقیّدة لإطلاقاتهما.
ثانياً: إنّ هذه الطائفة معارضة بما دلّ على حجّیة خبر الثقة و النسبة بینهما هي العموم و الخصوص المطلق لأنّ مفاد هذه الطائفة عدم حجّیة الخبر الذي لا شاهد علیه من الكتاب و السنّة؛ سواء كان المخبر به ثقة أم غیر ثقة، و دلیل حجّیة خبر الثقة أخصّ منها، فالنتیجة هي عدم حجّیة الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنّة إلّا خبر الثقة.
ایشان میفرمایند ،
اولا: نمیشود به ظاهرروایت فوق اتخاذ کرد.زیرا اخبار زیادی وجود دارد که شاهدی از کتاب و سنت ندارند ولی نسبت به صدور شان ،علم داریم .و آن روایات به عنوان مخصص و مقید عمومات و مقیدات کتاب و سنت ،لحاظ می شوند.
ثانیا:این اخبار معارض با اخباری است که دلالت بر حجیت خبر ثقه میکنند،و نسبت بین این دو دسته اخبار، عموم خصوص مطلق است.زیرا روایات فوق،شامل آن دسته از اخبار است که شاهد از کتاب و سنت ندارند فرق نمیکند که راوی ثقه باشد یا نباشد اما دلیل حجیت خبر ثقه ،اخص از آن ها ،است .بنابراین نتیجه این میشود:
اخباری که از کتاب و سنت ،شاهدی ندارند حجت نیستند مگر اخبار ثقات.
مناقشه دوم در بیان استاد
ان فی آخر الروایة الثانیة قال(ع):)حتی یستبین لکم)و الاستبانة یتحقق بالوثوق او بکونه خبر الثقة فعلی هذا فی نفس الروایة قید،یدل علی خروج خبر الثقة او الموثوق به عن الحکم بالتوقف و الرد الی الائمة اما الروایة الاولی ،فانها واردة فی باب التعارض
استاد میفرمایند:در آخر روایت دوم، قیدی وجود دارد که میگوید :توقف و رد به ائمه (ع)تا زمانی است که مطلب برای شما روشن نباشد پس اگر تبیین شود میتوان به آن اتخاذ نمود.و ما میتوانیم به وسیله اخبار ثقات یا موثوق به ،مسئله را تبیین کنیم .
روایت اول نیز مربوط به بحث نیست بلکه مربوط به باب تعارض میباشد
فلابدّ من حمل هذه الأخبار:
إمّا على صورة التعارض بین الأخبار كما هو صریح ما ورد في الكافي: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ».
أو حمل هذه الأخبار على ما لایوافق الإمامیة في أُصول الدین أو سائر الاعتقادات أو ما یتعلّق بالتكوینیات.
أو حملها على العموم و تخصیصها بخبر الثقة.
پس این اخبار مذکور باید به معنای دیگری حمل شوند:
1.یا به صورت تعارض اخبار حمل میشوند .هم چنان که روایت اول،در این باره تصریح داشت (سالت ابا عبئلله عن اختلاف الحدیث)
2.یا حمل میشود به مواردی که در مباحث اصول دین و سایر اعتقادات و هر آنچه مربوط به تکوینیات است ،موافق با مذهب امامیه نباشد.
3.و یا حمل کنیم بر عموم و رو ایات مربوط به خبر ثقه ،مخصص آن باشد.
[1] .در روایت شخص سائل مطرح میمند که از شخصی که اطمینان به او نداریم حدیث میشنویم.اما در جواب ،حضرت به آن اشاره نمیکنند،و لذا ممکن است جواب حضرت ،به صورت یک قاعده کلی مطرح گردیده است و در مقام یکی از مرجحات باب تعارض هستند.
[1] . نعم یمکن ان یقال بان الحکم الواقعی مظنون و لکن الحکم الظاهر بمفاد دلیل حجیة الخبر معلوم تعبدا فیکون هذا المبنی ایضا من باب الحکومة.فان الحجیة مقطوعة لان الشک فی الحجیة مساوق لعدم الحجیة.
یعنی:از باب اینکه شارع ،حکم ظاهری را به منزله واقع جعل کرده و امر کرده که آن را ،به عنوان علم ،لحاظ کنیم،پس چون علم تعبدیست،تقدم اش نسبت به ایات و روایات ناهیه،بالحکومة است.
[2] . نعم ان قلنا بان الحکم المماثل، مجعول بدلیل الحجیة،فحینئذ یمکن ان یقال بانه علم تعبدی ،لان دلیل الحجیة امر تعبدی.فان ظهور دلیل الحجیة امر ظنی ،لکن نعلم بحجیته تعبدا،فعلی هذا لابد من ان نقول بتقدمه علی الایات الناهیة عن العمل بالظن من باب الحکومة.
یعنی اگر هم،قایل به مبنای انشاء حکم مماثل باشیم نیز ،میتوانیم بگوییم دلیل حجیت خبر ،بر ایات و روایات ناهی،بالحکومة تقدم دارد.زیرا ،دلیل حجیت خبر،با توجه به اینکه ظهور دارد ،جزو ظنون ،به حساب می آید ،اما آن را تعبدا به عنوان علم میپذیریم .