فهرست

برای مشاهده فهرست موضوعی اصول از دكمه سمت راست استفاده كنيد

الفصل السادس: في الحقیقة و المجاز

علائم الحقیقة و المجاز

و هي ثلاث:(1)

إعلم أنّ المدار في تشخیص مراد المتکلم هو ظهور کلامه بلا فرق بین أن یکون المعنی المراد حقیقیاً و مجازیاً و قد نحتاج إلى هذا البحث و التعمیق فیه عند إجمال الأمر من حیث وجود القرینة و عدمه.

و قد ذکروا علائم متعدّدة لتشخیص المعنی الحقیقي عن المعنی المجازي.[1]

العلامة الأولى: التبادر([2])

و هو خطور المعنی في الذهن بمجرد سماع اللفظ مع عدم وجود القرینة،([3]) فإنّ ذلك إمّا یستند إلى الحیثیة المکتسبة من القرینة الحالیة أو المقالیة و إمّا یستند إلى الحیثیة المکتسبة من الوضع فهو- مع افتراض فقدان القرینة([4]) و استناده إلى حاقّ اللفظ- یکشف إنّاً عن المعنی الحقیقي و لابدّ -بعد ذلك- من تعمیم ذلك إلى الأزمنة السابقة على التبادر المذکور لاحتمال عدم کون المعنی المتبادر إلى الذهن حقیقیاً في الأزمنة السابقة.

و لإثبات هذا التعمیم یتمسّك بالاستصحاب القهقري([5]) فإنّه حجة في باب الظهورات لبناء العقلاء علیه في باب المحاورات أو بأصالة عدم النقل و هي أیضاً حجّة ببناء العقلاء.

إشکال الدور في التبادر:(3)

إنّ[6]التبادر یتوقف على العلم بالوضع، فلو توقف العلم بالوضع علیه للزم الدور.

جوابان عن هذا الإشکال:

الجواب الأوّل:(1)

إنّ التبادر یتوقف على العلم الإجمالي الارتکازي بالوضع و العلم التفصیلي یتوقّف على التبادر. بل قد لا یتوقف حتی على العلم الإجمالي الإرتکازي بل العلم بالمعنی المستعمل فیه مع خطور في الذهن بلاقرینة مقوم للتبادر.[7]

الجواب الثاني:([8])

التبادر عند أهل اللسان دلیل على المعنی الحقیقي عند المستعلم، فالتبادر یتوقف على علم أهل اللسان بالوضع و علم المستعلم یتوقف على التبادر، فلا دور في البین.

ثمّ إنّه إذا استفاد اللغوي معنی اللفظ من التبادر، فهل یکون ذلك حجةً لنا؟ فإنّ البحث عن حجیة قول اللغوي یتکفّل بیان ذلك و سیجيء تفصیل ذلك إن شاء الله تعالى.

العلامة الثانیة: صحة الحمل و عدم صحة السلب([9])

هنا مقامان:

إنّ الحمل بما هو حمل، من مصادیق الاستعمال و الاستعمال أعمّ من الحقیقة و المجاز، إلّا أنّ الحمل بلا وجود القرائن الحالیة أو المقالیة علامة المعنی الحقیقي.

المقام الأوّل: في الحمل الأولي الذاتي(2)

و[10]قد أثبته المحقق الإصفهاني! (و نحن سلکنا سبیله) و أنکره بعض الأعلام مثل المحقق الرشتي!([11])و المحقق الخوئي!.([12])

بیان المحقق الإصفهاني!:([13])

مفاد الحمل الذاتي اتحاد الإنسان -بما له من المعنی- و الحیوان الناطق فیعلم أنّ معنی لفظ الإنسان المجرد عن القرینة هو الحیوان الناطق، إلّا أنّ الفرق بالإجمال و التفصیل و هذا التغایر الاعتباري مصححّ للحمل.

فلا مجال لما أفاده المحقق الرشتي! حیث أرجع الحمل الذاتي إلى حمل العام على الخاص.

أمّا المحقق الخوئي! فلیس في الحقیقة منکراً لعلامیّة الحمل الذاتي،([14]) بل یعتقد بأنّ الحمل من دون وجود القرینة یرجع إلى علامیة التبادر، و لذا قال في المحاضرات: «نعم لو فرض في القضیة الحملیة أنّ المعنی قد استفید من نفس اللفظ من دون قرینة کان ذلك علامة الحقیقة، إلّا أنّه مستند إلى التبادر لا إلى صحة الحمل».([15])

و الفرق بین التبادر و صحة الحمل([16]) هو أنّه في التبادر ینسبق المعنی إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ و لکن في الحمل الذاتي نتصوّر مفهومین و نحکم باتحادهما و نستکشف المعنی الحقیقي من الاتحاد الذاتي بین المفهومین الذین أحدهما معلوم و الآخر مجهول. فلا شبهة في تمامیة ما أفاده المحقق الإصفهاني!.

هل یکون السلب الذاتي علامة المجازیة؟

قال المحقق الإصفهاني!: و ممّا ذکرنا تعرف أنّ السلب الذاتي علامة المجازیة. و الظاهر تمامیة ما أفاده المحقق الإصفهاني!.

المقام الثاني: في الحمل الشائع الصناعي([17])

إنّ المشهور بین الأصولیین عدم کونه علامة على المعنی الحقیقي، کما أنّ المحقق الخوئي! أیضاً أنکر علامیّته للمعنی الحقیقي و لکن اختلف في القسم الأول منها، فإنّ المحقق الإصفهاني! یقول بعلامیّته.

أمّا القسم الأوّل فهو حمل الطبیعي على أفراده و مصادیقه و حمل الجنس على نوعه و الفصل على نوعه، مثل «زید إنسان» و «الإنسان حیوان» و «الإنسان ناطق»

أمّا القسم الثاني فهو حمل العناوین العرضیة على معروضاتها، کحمل الضاحك أو الکاتب على زید، فإنّ هذه العناوین العرضیّة منتزعة عن قیام الأعراض بموضوعاتها.

أمّا القسم الثالث فهو حمل بعض العناوین العرضیة على بعض آخر مثل «المتعجب ضاحك».

بیان نظریة المحقق الإصفهاني!:([18])

إنّ مقتضی الحمل الشائع التغایر المفهومي بین الموضوع و المحمول و الاتحاد الوجودي.

فلا وجه مع فرض التغایر المفهومي بالجوهریة و العرضیة أو بمقولتین من العرض أو صنفین من العرض- لاستکشاف المعنی الحقیقي لتغایرهما في الذاتیات.([19])

أمّا مع فرض التغایر المفهومي بالکلیة و الفردیة و المصداقیة، فلا تفاوت بین الفرد و الکلي من حیث الذات، فیمکن استکشاف المعنی الحقیقي، مثال ذلك: إنّه إذا علمنا حقیقة زید بأنّه الحیوان الخاص و جهلنا معنی الإنسان، ثم وجدنا حمل الإنسان على زید باعتبار تقرّر حصّة الإنسان في مرتبة ذات زید، فحینئذ نستکشف اتحاد حقیقة زید -بما أنّه حیوان خاص- و معنی الإنسان.

و هکذا الأمر في حمل الجنس على نوعه و حمل الفصل على نوعه.

هل یکون السلب الشائع علامة المجازیة؟

قد فصّل المحقق الإصفهاني! في المقام:

الأوّل: السلب الشائع قبال الحمل الشائع الذي معناه الاتحاد في الوجود، فإنّ السلب دلیل على أنّ المسلوب لیس عین ذات المسلوب عنه و لا متقرّراً في ذاته، لعدم اتحادهما في الوجود، فهذا السلب علامة المجازیة.

الثاني: السلب الشائع قبال الحمل الشائع الذي معناه اندراج الموضوع تحت المحمول، فلایکون السلب دلیلاً على عدم الاتحاد مفهوماً بل یدلّ على عدم اندراجه تحته، کما یقال: الجزئي لیس بجزئي بل کلّي، حیث إنّ مفهوم الجزئي کلي بالحمل الشائع، و لابدّ من سلبه عن الجزئي بالحمل الشائع مع اتحادهما مفهوماً.

العلامة الثالثة: الاطّراد([20])

هنا بیانان:

و لیس معناه کثرة الاستعمال،([21]) لأنّ الاستعمال أعمّ من المجاز و الحقیقة، بل الاطّراد هو شیوع الاستعمال بدون اختصاصه بمورد خاصّ و ذلك مثل استعمال لفظ العبد و البشر في أفراد الإنسان و أمّا استعمال لفظ الرقبة في الإنسان فغیر مطّرد، بل یستعمل في مورد العتق، مثل «أعتق رقبة» و لایستعمل في سائر الموارد، مثل «رأیتُ رقبة».

و المحقق الإصفهاني! و المحقق الخوئي! قائلان([22]) بعلامیّة الاطراد للمعنی الحقیقي.

بیان الأوّل: من المحقق الإصفهاني!([23])

إذا أطلق اللفظ باعتبار معنی کلّي على أفراد و اطّرد إطلاقه على تلك الأفراد (مع اختلاف الأفراد من حیث الخصوصیات و الأحوال)، یستکشف أنّ اللفظ حقیقة في هذا المعنی الکلي، لأنّ العلائق المجازیة لا اطّراد لأنواعها بل تلك العلائق محدودة.

نعم إذا فرضنا التناسب بین المعنیین من جهات کثیرة بحیث یطّرد إطلاق اللفظ على المعنی المجازي بحسب تلك الجهات الکثیرة (کما أنّ المتأخّرین لاینحصرون مصحّح الاستعمال المجازي في العلائق المذکورة بل یقولون بأنّ الملاك هو الاستحسان الذوقي)، فحینئذ لیس الاطّراد علامة للحقیقة، إلّا أنّه مجرد فرض محض.

ثم إنّ عدم الاطراد یکون کاشفاً عن عدم الوضع له و إلّا یلزم تخلّف المعلول عن العلة، فإنّ الوضع علّة للاطّراد و عدم المعلول یکشف عن عدم تحقق علّته، کما أنّ وجود العلة أیضاً کاشف عن وجود معلوله، و لو فرضنا وجود الوضع مع عدم تحقق الاطّراد، یلزم تحقق العلّة مع عدم تحقّق معلوله، و معنی ذلك هو تخلّف المعلول عن علّته.

یلاحظ علیه:

أوّلاً: ما قال من أنّ التناسب من الجهات الکثیرة بین المعنیین مجّرد فرض محض فیرد علیه: أنّه واقع في بعض المجازات و لعلّ منها المجاز المشهور في بعض الموارد مع أنّ الاستحسانات الذوقیة قد تکثر بین المعنیین و الحق أنّه إذا تحقّق التناسب و العلقة المجازیة بین ذات الأفراد و المعنی الحقیقي یتحقق الاطّراد المذکور و لکن لیس ذلك علامة على المعنی الحقیقي.

ثانیاً: الوضع لیس علّة للاطّراد في الاستعمال بل علّة لصحّة ذلك لا وقوعه، فعدم وقوع الاطراد لیس علامة للمجازیة، إلّا أن یراد من عدم الاطّراد عدم صحته و هو خلاف الظاهر.

بیان الثاني: من المحقق الخوئي!([24])

إنّ الاطّراد هو استعمال لفظ مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عدیدة، مع إلغاء جمیع ما یحتمل أن یکون قرینة على إرادة المجاز و هو علامة الحقیقة.

یلاحظ علیه:

إنّه راجع إلى التبادر و لانحتاج إلى کثرة الإطلاق بالنحو الذي ذکره، بل الإطلاق الواحد مع عدم القرینة دلیل على المعنی الحقیقي من باب تبادر المعنی الحقیقي و انسباقه إلى الذهن من حاقّ اللفظ بلا وجود القرائن الحالیة و المقالیة.

فتحصّل إلى هنا ستة أمور:

أوّلاً: إنّ التبادر علامة الحقیقة.

ثانیاً: إنّ صحّة الحمل الأوّلي الذاتي أیضاً علامة الحقیقة.

ثالثاً: و أمّا صحة الحمل الشائع الصناعي، فهي في القسم الأوّل منها علامة الحقیقة و في القسمین الأخیرین لیست علامة الحقیقة.

رابعاً: إنّ صحة السلب الذاتي علامة المجازیة.

خامساً: إنّ صحة السلب الشائع إذا کان في قبال الحمل الشائع الذي معناه الاتحاد في الوجود فهي علامة المجازیة و أمّا إذا کان في قبال الحمل الشائع الذي معناه اندراج الموضوع تحت المحمول فلیست علامة المجازیة (هذا کلّه وفاقاً للمحقق الإصفهاني!).

سادساً: إنّ الاطّراد لیس من علائم الحقیقة، خلافاً للمحقق الإصفهاني و المحقق الخوئي”.


[1]‌. في الذریعة، ج1، ص11، بعد بیان علامیة الإطراد للحقیقة: «و أقوی ما یعرف به كون اللفظ حقیقة هو نص أهل اللغة و توقیفهم على ذلك أو یكون معلوماً من حالهم ضرورة و یتلوه في القوة أن یستعملوا اللفظ في بعض الفوائد و لایدلّونا على أنّهم متجوّزون بها مستعیرون لها فیعلم أنّها حقیقة … و قد قیل في ما یعرف به الحقیقة أشیاء غیرها علیها إذا تأملتها حق التأمّل طعن و فیها قدح و ما ذكرناه أبعد من الشبهة»

و في عدة الأصول، ط.ق. ج1، ص165: «الفصل بین الحقیقة و المجاز یقع من وجوه: منها: أن یوجد نص من أهل اللغة أو دلالة على أنّه مجاز و منها: أن یعلم بأنّهم وضعوا تلك اللفظة لشيء ثمّ استعملوها في غیره على وجه التشبیه و منها: أن یعلم انّها تطرد في موضع و لاتطرد في آخر و لا مانع فیعلم انّها مجاز في الموضع الذي لاتطرد فیه … و منها: أن یعلم انّ للفظه حكماً و تصرفاً من اشتقاق أو تثنیة أو جمع أو تعلّق بالغیر فإذا استعملت في موضع و هذه الأحكام منتفیة عنه علم أنّه مجاز … و منها: أن یعلم أنّ تعلقها بالمذكور لایصحّ فیحكم أنّ هناك حذفاً و إنّ اللفظ مجاز … و منها: أن یستعمل في الشيء من حیث كان جزاء لغیره … و منها: أن یستعمل في الشيء لأنّه یفضي إلى غیره … و هذه الجملة كافیة في هذا الباب فإنّها تنبه على ما عداها».

و في معارج الأصول، ص50 و 51: «المسألة الثانیة: في ما یفصل به بینهما و هو إمّا بنص أهل اللغة بأن یقولوا هذا حقیقة و ذاك مجاز أو بالاستدلال بعوائدهم كأن یسبق إلى أذهانهم عند سماع اللفظ المعنی من دون قرینة و ههنا فروق أخر: الأوّل: الاطراد في فائدتها دلالة على كون اللفظ حقیقة في تلك الفائدة. الثاني: صحة التصرف – كالتثنیة و الجمع- دلالة على الحقیقة. الثالث: استعمال أهل اللغة دلالة علیها أیضاً. الرابع: تعلیق اللفظة بما یستحیل تعلقها به دلالة على المجاز … و في الكل نظر».

و في مبادئ الوصول، ص74: «یعلم كون اللفظ حقیقة و مجازاً بالنص من أهل اللغة و مبادرة المعنی إلى الذهن في الحقیقة و استغنائه عن القرینة و بضد ذلك في المجاز و بتعلقه بما یستحیل تعلّقه علیه».

و في زبدة الأصول، ص57: «و قد یعرف بالسلب و لا دور و بعدم اطراده و لا عكس».

و في القوانین، ص13: «قانون اعلم أنّ الجاهل بكل اصطلاح و لغة إذا أراد معرفة حقائق ألفاظه و مجازاته فله طرق الأوّل تنصیصهم بأنّ اللفظ الفلاني موضوع للمعنی الفلاني و إن استعماله في الفلاني خلاف موضوعه الثاني التبادر و هو علامة الحقیقة كما أنّ تبادر الغیر علامة المجاز» و في ص17: «الثالث صحة السلب یعرف بها المجاز كما تعرف الحقیقة بعدمها و المعتبر فیه أیضاً اصطلاح التخاطب» و في ص22: «الرابع الاطراد و عدم الاطراد فالأوّل علامة للحقیقة و الثاني للمجاز».

و في هدایة المسترشدین، ج1، ص213: «التاسعة لمعرفة كل من الحقیقة و المجاز طرق عدیدة: أحدها: تنصیص الواضع بالوضع أو بلوازمه أو بنفیه أو نفي لوازمه. ثانیها: النقل المتواتر و ما بمنزلته» و في ص214: «و ثالثها: الاستقراء و هو تتبع موارد الاستعمالات» و رابعها: التردید بالقرائن و ملاحظة مواقع الاستعمال و هو طریقة معروفة في الأوضاع. خامسها: أصالة الحقیقة في ما إذا استعمل اللفظ في معنی مخصوص و لم‌یعلم كونه موضوعاً بإزائه أو مستعملاً فیه على سبیل المجاز و في ص222: «سادسها: ورود اللفظ في مقام البیان مجرداً عن القرائن مع حصول العلم بالمعنی المقصود من الخارج من غیر قرینة منصوبة من المتكلم أو ملحوظة له في الإفهام» الخ. و سابعها: انتفاء المناسبة المصححة للتجوز بین مستعملات اللفظ فإنّه شاهد على تعلق الوضع بالجمیع و ثامنها: استعمال اللفظ في معنی مجازي بملاحظة معنی مخصوص من مستعملات اللفظ فإنّه یدلّ على كونه حقیقة في ذلك المعنی لعدم جواز سبك المجاز من المجاز و تاسعها: أصل العدم و یثبت به مبدأ الوضع في ما إذا ثبت الوضع عندنا في الجملة و في ص226: «عاشرها: التبادر و هو سبق المعنی إلى الذهن من نفس اللفظ» و في ص240: «حادي عشرها: عدم صحة السلب» و في ص260: «ثاني عشرها: الاطراد وعدمه» .

و في الفصول الغرویة، ص32: «فصل یعرف كل من الحقیقة و المجاز بعلامات و دلائل منها نص أهل اللغة علیه مع سلامته من المعارض» و منها التبادر و تبادر الغیر فالأوّل علامة الحقیقة و الثاني علامة المجاز و في ص34: «و منها صحة سلب المعنی و عدمها بحسب نفس الأمر أي من غیر بناء على المسامحة و التأویل» و في ص38: «و منها الاطراد و عدمه» و في ص39: «و منها الاستقراء و هو تصفح كثیر من الجزئیات لإثبات حكم كلیها أو ما یلازم حكم كلیها» و منها صحة الاستثناء و عدمها و هذه العلامة توجب تمییز اللفظ الصالح للعموم وضعاً من غیره و منها أصالة عدم النقل و هي كالقیاس من الدلائل و لیست من العلائم و منها القیاس على ما ذكره جماعة و هو عبارة عن إثبات معنی للفظ إلحاقاً بمشابهه .

و في تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص10: «إعلم أنّ ما ادعي كونه أمارة من المتفق علیه و المختلف فیه أمور: أوّلها تنصیص الواضع و هو على أقسام» إلى آخر ما ذکره من الأمور الخمسة عشر.

و راجع أیضاً المحصول للرازي، ج1، ص345 و الإحکام للآمدي، ج1، ص30 – 32.

[2]‌. في عنایة الأصول، ص43: هو أقوی علائم الحقیقة و أشهرها و في جواهر الأصول، ص235: «تحصل من جمیع ما ذكرنا أنّ العلامة الوحیدة – لتشخیص المعاني الحقیقیة و تمییزها عن المعاني المجازیة- هو التبادر و غیر هذه العلامة إمّا لاتتم أو ترجع إلیها فتدبر» و في المحکم، ص137: «و قد ظهر من جمیع ما تقدم انحصار علامة الوضع بالتبادر و أنّ صحة الحمل و عدم صحة السلب و الاطراد لاتصلح لذلك».

[3]‌. في تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص51: «التبادر تفاعل من البدور بمعنی السبق و السرعة إلّا أنّ الظاهر إنّه فيس الإطلاقات یرد على حد ما هو الحال في التقاعد و قد غلب في اصطلاح الأصولیین على معنی خاص اختلفت كلماتهم في تعریفه إلّا أنّ أصحّها اعتباراً و أسلمها جمعاً و منعاً ما أفاده العلامة الطباطبائي! في شرحه للوافیة من أنّه فهم المعنی من اللفظ مع التجرد عن القرینة أو قطع النظر عنها… و ممّن وافقه على هذا التعریف الفاضل النراقي! في مناهجه غیر أنّه أسقط القید الأخیر… و في كلام غیر واحد تعریفه بسبق المعنی إلى الذهن أو سبق الذهن إلى المعنی و كأنّه لتوهم كون النقل هنا من باب النقل من العام إلى الخاص و یشكل بظهور عدم كون التبادر بمعناه المصطلح علیه من أفراده بمعناه اللغوي… و أضعف منه ما في موائد العوائد من تعریفه بانسباق المعنی إلى الذهن بعد التلفظ باللفظ و نحوه مع تصریحه بانقسامه إلى الغیري و هو ما یستند إلى القرینة الخارجة من اللفظ و النفسي» الخ.

[4]‌. في جواهر الأصول، ج1، ص222: «هل یمکن إحراز کون التبادر من حاق اللفظ بأصالة عدم القرینة كما عن صاحب القوانین! أو بالظن بكون ذلك معناه الحقیقي كما عن صاحب الفصول و لعلّ هذا یرجع إلى أصالة عدم القرینة أو باطراد المعنی من اللفظ كما ذهب إلیه المحقق العراقي!؟ وجوه».

و في مباحث الأصول،  ج1، ص82: «و لایخفی أنّ الانفهام الغیر المستند إلى القرینة یكفي فیه الظن بعدم الاستناد إلى القرینة و لایلزم القطع الذي ربّما یحصل من تتبع الاستعمالات و استقرائها إلى حیث یحصل القطع من شهادة بعضها لبعض بكون الانفهام من حاق اللفظ».

[5]‌. في المحاضرات، ط.ق: ج1، ص114 و ط.ج: ص129: «لایخفی أنّ تبادر المعنی من نفس اللفظ من دون قرینة لایثبت به إلّا وضع اللفظ لذلك المعنی و كون استعماله فیه حقیقیاً في زمان تبادره منه و أمّا وضعه لذلك المعنی في زمان سابق علیه فلایثبت بالتبادر المتأخر فلابدّ في إثبات ذلك من التشبث بالاستصحاب القهقری الثابت حجیته في خصوص باب الظهورات بقیام السیرة العقلائیة و بناء أهل المحاورة علیه فإنّهم یتمسكون بذلك الاستصحاب في موارد الحاجة ما لم‌تقم حجة أقوی على خلافه بل على ذلك الأصل یدور استنباط الأحكام الشرعیة من الألفاظ الواردة في الكتاب و السنة ضرورة أنّه لولا اعتباره لایثبت لنا أنّ هذه الألفاظ كانت ظاهرة في تلك الأزمنة في المعاني التي هي ظاهرة فیها في زماننا و لكن ببركة ذلك الاستصحاب نثبت ظهورها فیها في تلك الأزمنة أیضا ما لم‌تثبت قرینة على خلافها».

[6]‌. في هدایة المسترشدین، ج1، ص227: «قد أورد علیه [أي التبادر] بوجوه: أحدها أنّ سبق المعنی إلى الذهن من مجرد اللفظ موقوف على العلم بالوضع ضرورة كون العلم بالوضع شرطاً في فهم المعنی كذلك من اللفظ فإذا كان العلم بالوضع موقوفاً على سبق المعنی إلى الذهن كذلك كما هو قضیة جعله دلیلاً علیه لزم الدور».

و في ص230: «ثانیها: النقض بجزء المعنی و لازمه فإنّهما یتبادران من اللفظ و یفهمان منه حال انتفاء القرائن مع أنّ استعمال اللفظ في كل منهما مجاز قطعا».

و في ص232: «ثالثها: النقض بالمجاز المشهور لتبادر ذلك المعنی منه حال انتفاء القرائن مع كونه معنی مجازیاً».

و في ص235: «رابعها: النقض بالمشترك فإنّه لایتبادر منه عند الإطلاق إلّا أحد معنییه أو معانیه و لیس حقیقة فیه و إنّما هو حقیقة في خصوص كل منها».

و في الفصول، ص33: «ثمّ على المقام إشكالات منها أنّه لو صحت علامة الحقیقة لكان كل لفظ حقیقة في أنّ له لافظاً لأنّ هذا المعنی یتبادر منه عند الإطلاق و بطلان التالي یقضي ببطلان المقدم… و منها أنّ اللفظ المشترك إذا استعمل في غیر ما وضع له فلا ریب في كونه مجازاً مع أنّه لایتبادر منه غیره فلاینعكس علامة المجاز… و منها أنّ هذه العلامة دوریة» الخ و منها أنّ اللفظ الموضوع للحقیقة المطلقة كثیراً ما یطلق و یتبادر منه الحقیقة في ضمن الأفراد المتعارفة أو الكاملة في تلك الحقیقة و حینئذٍ لو صحت تلك العلامة لكان اللفظ حقیقة في تلك الأفراد و مجازاً في الحقیقة المطلقة و المفروض خلافه و في ص34: «و منها أنّ اللوازم البینة للمعنی تتبادر من اللفظ معه باعتبار وضعه له فلو كان التبادر یقتضي الحقیقة لوجب أن یكون اللفظ حقیقة فیها أیضا بالنظر إلى وضعه و هو خلاف الفرض».

و في بحوث في علم الأصول، ص166، بعد ذکر إیراد الدور و جوابه قال: «یمکن الاعتراض على علامیة التبادر ببیان آخر» ثمّ حل الإشکال فراجع.

[7]‌. في هدایة المسترشدین، ص227 في الجواب الثاني: «إنّ تبادر المعنی من اللفظ مسبوق بالعلم بالوضع لكن لایستلزم ذلك علمه بذلك العلم فقد یحصل الغفلة عنه لطرو بعض الشبه للنفس و ارتكازه في الخاطر إذ من البین جواز انفكاك العلم بالشيء عن العلم بالعلم به فهو حینئذٍ جاهل بذلك الشيء في معتقده غیر عالم به و إن كان عالماً به بحسب الواقع» الخ.

و في الفصول، ص33: «و الجواب أنّ ما یتوقف علیه التبادر إنّما هو العلم بالوضع و لو إجمالاً و ما یتوقف على التبادر إنّما هو العلم به تفصیلاً فلایتحد الطرفان على أنّ ما یتوقف على علمنا بالوضع إنّما هو نفس التبادر و أمّا علمنا بالتبادر كما هو المقصود هنا فلایتوقف على علمنا بالوضع» الخ

و في مباحث الأصول، ص83: «و أمّا دفع الدور- بأنّ الموقوف العلم التفصیلي بالوضع و الموقوف علیه العلم الإجمالي الارتكازي من أهل المحاورة- فیمكن إصلاحه بأنّ الانفهام التفصیلي المستلزم للعلم التفصیلي یكشف عن سبق الارتكاز المنسي الذي یتنبّه له الإنسان بعد التأمل و یمكن المناقشة فیه بأنّه إن كان من التذكر بعد النسیان فلیس من أماریة العلامة و إیجابها العلم التفصیلي»

و في بحوث في علم الأصول، ج1، ص163 – 166: «و قد أجیب عن هذا الدور بوجوه: منها ما نقله المحقق الأصفهاني عن صاحب المحجة”: من أنّ التبادر لیس معلولاً للعلم بالوضع بل لنفس الوضع و من مقتضیاته و لذا یكشف عنه إنّاً و العلم بالوضع إنّما هو شرط في تأثیر الاقتضاء الثابت للوضع في التبادر و هذا الجواب في غایة الغرابة … و منها ما ذکره المحقق العراقي! من أنّه لا دور لأنّه یكفي في ارتفاع الدور تغایر الموقوف و الموقوف على بالشخص لا بالنوع، فلیفرض علمان تفصیلیان متماثلان أحدهما یتوقف على التبادر و الآخر یتوقف علیه التبادر» و هذا البیان من الغرائب… و منها ما ذکره المحقق الخراساني! من توقف التبادر على العلم الإجمالي الارتكازي و توقف العلم التفصیلي على التبادر… و الصحیح أنّ علامیة التبادر للمستعلم غیر معقولة بناء على التصوّر المشهور للوضع بوصفه جعلاً اعتباریاً قائماً بالواضع … و لکن بناء على تصورنا للوضع بوصفه عملیة قرن بین تصوّر اللفظ و تصور المعنی في ذهن السامع بنحو أكید یوجب انتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر- تكون علامیة التبادر معقولة لأنّ انسباق ذهن السامع إلى معنی من اللفظ فرع الملازمة بین تصور اللفظ و تصور المعنی في ذهنه و هذه الملازمة و التداعي فرع القرن الأكید بین اللفظ و المعنی الذي هو روح الوضع و هو أمر واقعي و لیس من مقولة العلم و التصدیق فلایكون التبادر موقوفاً على العلم بالوضع».

[8]‌. في هدایة المسترشدین، في الجواب الأوّل: «إنّ العلم بالوضع موقوف على سبق المعنی من اللفظ عند العالم بالوضع و سبقه عنده موقوف على علمه بالوضع لا على علم ذلك الجاهل المتمسك بالتبادر فلا دور».

[9]‌. في بحوث في علم الأصول، ص168 و 169: «و الصحیح عدم إمکان استعلام الحقیقة بصحة الحمل لأنّ غایة ما یستفیده المستعلم من صحة الحمل اتحاد المعنیین الموضوع و المحمول في القضیة الحملیة ذاتاً أو وجوداً سواء كان ذلك المعنی مجازیاً للفظ المستعمل فیه أم حقیقیاً و لذلك یصح الحمل كذلك في اللفظ المستعمل مجازاً و هذا یعني أنّ علامیة صحة الحمل موقوفة على العلم في المرتبة السابقة بكون المعنی المستعمل فیه اللفظ حقیقیاً فلایعقل أن یستعلم منها الوضع و الحقیقة و لایمكن دفع هذا المحذور بما ذكرناه في دفع محذور الدور عن علامیة التبادر لأنّ التبادر لم‌یكن متوقفاً على العلم التصدیقي بالمعنی الحقیقي و أمّا صحة حمل اللفظ بما له من المعنی الحقیقي فتتوقف على العلم التصدیقي بأنّ المعنی المحمول معنی حقیقي للفظ».

[10]‌. في منتهی الأصول، ج1، ص41: «یمكن أن یقال بأنّه علامة كون اللفظ حقیقة في ذلك المعنی و إن كان لایخلو عن نظر أیضاً لأنّ اللفظ لم‌یجعل وجوداً تنزیلیاً لذلك المعنی التفصیلي بل العلاقة و الارتباط جعل بینه و بین الصورة البسیطة من ذلك المعنی لا الصورة التحلیلیة العقلیة المسماة بالحد التام مثلا»

و في بحوث في علم الأصول، ص167: «قد یستشکل في علامیة صحة الحمل في الحمل الأولي … لأنّ صحة الحمل تتوقف على فرض التغایر بین المحمول و الموضوع كما تتوقف على نحو من الاتحاد و علیه فكیف یكشف حمل اللفظ المراد استعلام معناه على معنی عن كونه نفس المعنی الموضوع له مع لزوم المغایرة» ثمّ قال في ص168: «أمّا الاستشکال الأوّل في علامیة الحمل الأولي فیرد علیه أنّه لو سلم لزوم التغایر في تصحیح الحمل فهو یتصور في الحمل الأولي تارة: بلحاظ كون كل من الطرفین مدلولاً للفظ مغایر للفظ الدال على الآخر و أخری: بلحاظ الإجمال و التفصیل، كما في الحد و المحدود و الأوّل من التغایر لاینافي العینیة و الثاني لاینافي العینیة الذاتیة»

و في عنایة الأصول، ص 46 و 47، أیضاً أنکر علامیته فقال: «إنّّ الحمل الأولي الذاتي مطلقاً سواء كان من القسم الأول أو الثاني ممّا لایصلح لأن یكون علامة لشيء أصلاً حتی للاتحاد الماهوي فضلاً عن الاتحاد المفهومي و ذلك لأنّ العلم بكون الحمل أوّلیاً ذاتیاً ممّا یتوقف على العلم بكون الموضوع و المحمول متحدین بحسب الماهیة أو بحسب المفهوم و الماهیة فلو كان العلم باتحادهما ماهیة أو مفهوما و ماهیة ممّا یتوقف على العلم بالحمل الأولي الذاتي لدار و دعوی التغایر بین الموقوف و الموقوف علیه بالإجمال و التفصیل ممّا لاتنفع المقام فإنّ العلم بكون الحمل أولیّاً ذاتیاً ممّا یتوقف على العلم التفصیلي باتحاد الموضوع و المحمول بحسب الماهیة أو بحسب المفهوم و الماهیة لا على العلم الإجمالي الارتكازي»

[11]‌. بدائع الأفکار، ص83.

[12]‌. المحاضرات، ط.ق: ج1، ص117 و ط.ج: ص131.

[13]‌. بحوث في الأصول، ص29.

[14]‌. في منتقی الأصول، ج1، ص178: «إنّ السیّد الخوئي! أنكر دلالة صحة الحمل بنوعیه الأولي و الصناعي على الحقیقة و الوضع ببیان أنّ الحمل الأوّلي لایكشف إلّا عن اتحاد الموضوع و المحمول ذاتاً و لا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال و أنّه حقیقي أو مجازي فقولنا: “الحیوان الناطق إنسان” لایدلّ إلّا على اتحاد معنییهما حقیقة أمّا أنّ استعمال لفظ الإنسان في ما أرید به حقیقي أو مجازي فذلك أجنبي عن مفاد الحمل فلایدلّ على الوضع إذ قد یكون المعنی المراد باللفظ مجازیاً».

[15]‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص117 و ط.ج. ص132.

[16]‌. في المحکم في أصول الفقه، ص136، بعد بیان الدور في صحة الحمل و عدم صحة السلب: «و ما ذكره غیر واحد من اندفاع ذلك بالاكتفاء في حصولهما بالعلم الارتكازي كما اكتفي به هناك غیر متجه للفرق بینهما و بین التبادر بأنّ التبادر من سنخ الانفعال فتكفي فیه العلاقة الذهنیة الارتكازیة بین اللفظ و المعنی كسائر الانفعالات بخلاف الحمل و السلب لأنّهما من سنخ الحكم و لایتسنی صدور الحكم للحاكم بنحو یعلم بصحته ما لم‌یتوجه تفصیلاً لطرفیه و لمّا یصححه و یطابقه من النسبة بینهما و لایكفي فیه الوجود الارتكازي الذهني من دون أن یتجلی و یتضح له»

و في تسدید الأصول، ص52: «الفرق بین التبادر و صحة الحمل أنّه في التبادر إنّما ینتقل من حاق اللفظ إلى المعنی المفصل الموضوع له و في صحة الحمل یؤخذ من حاق اللفظ معنی ارتكازي جملي و یقاس مع معنی تفصیلي فإذا وجد وحدتهما فقد انكشف المعنی الحقیقي».

[17]‌. في منتهی الأصول، ج1، ص41: «و أمّا إذا كان بالحمل الشائع الصناعي … فلایدلّ على أزید من اتحاد وجودي بینهما و بعبارة أخری لایدلّ إلّا على أنّ اللفظ الحاكي عمّا هو الموضوع مع اللفظ الحاكي عن المحمول – بما لهما من المفهوم- متحدان وجوداً سواء كانا كلیین أو مختلفین نعم في ما إذا كان الموضوع فرداً و مصداقاً ذاتیاً للمحمول كقولنا زید إنسان یدلّ على أنّ المحمول تمام حقیقة الموضوع و ماهیته و هذا أیضاً شيء یعلم من الخارج لا من ناحیة صرف الحمل فظهر ممّا ذكرنا أنّ الحمل الشائع لا أماریة له لا على الحقیقة و لا على المجاز».

و في منتقی الأصول، ج1، ص179، بعد أنّ ذکر إنکار السیّد الخوئي! دلالة صحة الحمل الأولي على الحقیقة و الوضع: «و هكذا الحال في الحمل الشائع فإنّه لایكشف إلّا عن اتحاد الموضوع و المحمول وجوداً بلا نظر إلى حال استعمال المحمول في ما أرید به و انّه حقیقي أو مجازي و ظاهر انّ الاستعمال أعم من الحقیقة و المجاز و بعبارة أخری – كما قال- انّ صحة الحمل و عدم صحته یرجعان إلى عالم المعنی و المدلول فمع اتحاد المفهومین ذاتاً یصحّ الحمل و إلّا فلا و أمّا الحقیقة و المجاز فیهما یرجعان إلى عالم اللفظ و الدال و بین الأمرین مسافة بعیدة».

و في مباحث الأصول، ص 85 و 86: «إنّ كون صحة الحمل الشائع علامة منحصر في العموم و الخصوص و لایكون إلّا بعد العلم بالوضع لا من علّله و الظاهر أعمیة السلب في هذا الحمل من المجازیة في الصورتین إذا رجع إلى سلب الوحدة الحاصلة في صورتي العموم في الوجود فلاحظ لأنّ سلب الاتحاد في الوجود – كعدم صحة الحمل- یجامع المبائنة و عدمها بنحو یصحّ الاستعمال المجازي، إذ المسلوب الاتحاد بما لكل من الموضوع له لا مطلقاً».

و في عنایة الأصول، ص47: «انّ الجاهل المستعلم إن رأی أنّه صحّ حمل شيء على شيء بلا عنایة و لا رعایة علاقة فیمكنه أن یعرف بذلك أحد أمور ثلاثة فان كان الموضوع فرداً فیعرف منه أنّه من مصادیق المحمول و من أفراده الحقیقیة و إن كان كلیاً أخص فیعرف منه أنّه من أصنافه و من أقسامه الحقیقیة و إن كان كلیاً مساویاً مع المحمول فیعرف منه أنّ الموضوع متحد مع المحمول وجوداً و خارجاً».

[18]‌. بحوث في الأصول، ص29.

[19]‌. في بحوث في علم الأصول، ص167، عند بیان الإشکال في علامیة صحة الحمل الشائع: «أمّا الثاني فلأنّ صحة الحمل الشائع كما تكون في موارد حمل النوع على فرده و الجنس على النوع و الفصل على النوع كذلك تكون في موارد حمل أحد الكلیین المتساویین في الصدق على الآخر، كما في قولنا الضاحك الناطق، أو أعم الكلیین على أخصّهما صدقاً من دون أن یكون الموضوع فرداً حقیقیاً من المحمول کما في قولنا: الضاحك حیوان … و أمّا في القسم الثاني من الموارد فلایصح الاستكشاف المذكور، لأنّ المحمول لیس ثابتاً في مرتبة ذات الموضوع و إنّما هو منطبق معه على وجود واحد و استكشاف المعنی بالحمل الشائع لایكون إلّا بأن یدل الحمل على أنّ ما للمحمول من معنی متحد مع المعنی الموجود في مرتبة ذات الموضوع لا معه ابتداء».

ثمّ قال: «یرد علیه أنّ الحمل الشائع في القسم الثاني من الموارد ینتج نتیجة أیضاً لأنّه یكشف عن الاتحاد الوجودي بین الناطق و الضاحك و انّ مدلول اللفظ المراد استعلام معناه أحد المفاهیم المنطبقة على نفس الوجود الذي انطبق علیه المفهوم الآخر المعلوم و هذا یحتاج في التعیین النهائي إلى إحصاء تمام المفاهیم التي تنطبق على ذلك الوجود و تعیینه من بینها و شبه هذه الضمیمة نحتاجها في القسم الأوّل أیضاً».

[20]‌. في حقائق الأصول، ج1، ص45: «ثمّ إنّ هذه العلامة [أي الاطراد] لیست مذكورة في كلام الأكثر و إنّما نصّ علیها بعض من تأخّر كما قیل».

أقول: و لکن في الذریعة، ج1، ص11: «و من شأن الحقیقة أن تجري في كل موضع تثبت فیه فائدتها من غیر تخصیص إلّا أن یعرض عارض سمعي یمنع من ذلك هذا إن لم‌یكن في الأصل تلك الحقیقة وضعت لتفید معنی في جنس دون جنس نحو قولنا: أبلق فإنّه یفید اجتماع لونین مختلفین في بعض الذوات دون بعض لأنّهم یقولون: فرس أبلق و لایقولون: ثور أبلق و إنّما أوجبنا اطّراد الحقیقة في فائدتها لأنّ المواضعة تقتضي ذلك و الغرض فیها لایتم إلّا بالاطراد».

و في عدة الأصول، ط.ق. ج1، ص165: «الفصل بین الحقیقة و المجاز یقع من وجوه … و منها أن یعلم أنّها تطرد في موضع و لاتطرد في آخر و لا مانع فیعلم أنّها مجاز في الموضع الذي لاتطرد فیه و إنّما شرطنا المانع لأنّ الحقیقة قد لاتطرد لمانع عرفي أو شرعي».

و لکن في المعارج، ص 50 و 51، بعد ذکر نص أهل اللغة و التبادر قال: «ههنا فروق أخر الأوّل الاطراد» الخ ثمّ قال: «و في الکل نظر».

[21]‌. في هدایة المسترشدین، ص260: «و المراد اطراد استعمال اللفظ في المعنی المفروض بحسب المقامات بحیث لایختص جوازه بمقام دون آخر أو مع خصوصیة دون أخری و یصح إطلاقه على مصادیق ذلك المعنی إذا كان كلیاً من غیر اختصاص له ببعضها»

و في الفصول، ص38: «و الأظهر عندي أن یفسر الاطراد بأن یكون المعنی الذي صحّ باعتباره استعمال اللفظ على الحقیقة أو من غیر تأویل في موارده المعلومة من حیث القدر المشترك بحیث یصحّ أن یستعمل كذلك في موارده المشكوكة فیستعلم من ذلك أن اللفظ موضوع للقدر المشترك بین تلك الموارد و أنّ المعنی الذي یصحّ استعمال اللفظ باعتباره متحقق في الجمیع»

و في جواهر الأصول، ص231: «یقرّر ذلك بوجوه: التقریب الأول: إنّه إذا رأینا إطلاق لفظ – بما له من المعنی الارتكازي- و استعماله في شيء و أمر بحیثیة مثل أنّه أطلق لفظ الإنسان على زید بحیثیة ثمّ لاحظنا صدقه على عمرو بتلك الحیثیة … و هكذا في جمیع الموارد یستكشف من ذلك أنّ لفظ الإنسان -مثلاً- موضوع لمعنی جامع بین هذه الأفراد … التقریب الثاني: أفاده بعض الأعاظم>» و المراد المحقق البروجردي! کما في التعلیقة «التقریب الثالث نسبه سماحة الأستاذ> إلى أستاذة العلّامة الحائري!»

و في بحوث في علم الأصول، ج1، ص 169 – 171: «و أمّا الاطراد و استعلام الوضع به فیمکن أن یراد به أحد معان: الأوّل: اطراد التبادر بأن یطلق المستعلم اللفظ مراراً عدیدة و في أوضاع و حالات مختلفة و یتبادر منه في جمیع ذلك معنی واحد … الثاني: اطراد الاستعمال و یراد به صحة استعمال اللفظ في معنی معین في موارد مختلفة مع إلغاء جمیع ما یحتمل كونه قرینة على إرادة المجاز و قد ذكر السیّد الأستاذ – دام ظله- انّ هذا الأسلوب هو الطریقة الوحیدة المتبعة غالباً لمعرفة الحقیقة و الوضع … الثالث: الاطراد في التطبیق بلحاظ الحیثیة التي أطلق من أجلها اللفظ، كما إذا أطلق (الأسد) على حیوان باعتباره مفترساً و كان مطرداً في تمام موارد وجود حیثیة الافتراس في الحیوان فیكون علامة كونه حقیقة في تلك الحیثیة و قد اعتراض علیه المحقق الخراساني!: بأنّ هذا المعنی من الاطراد ثابت في المعاني المجازیة أیضاً إذا كان یحفظ فیه مصحح المجاز… و هذا الاعتراض متجه الرابع: اطراد الاستعمال من دون قرینة… بمعنی الاستدلال بشیوع الاستعمال في معنی بلا قرینة على أنّه المعنی الحقیقي، لأنّ الأمر یدور بین أن تكون جمیع تلك الاستعمالات الكثیرة مجازاً من دون قرینة أو حقیقة و المجاز بلا قرینة و إن كان استعمالاً صحیحاً و واقعاً خارجاً و لكنّه لا شك في عدم كونه مطرداً و شائعاً بحیث یشكل اتجاهاً نوعیاً في الاستعمالات فیكون الاطراد المذكور نافیاً لاحتمال المجازیة لا محالة» ثمّ قال: «العلامة الأساسیة على الوضع هي التبادر من ناحیة و شیوع الاستعمال من غیر قرینة من ناحیة أخری».

[22]‌. و في هدایة المسترشدین، ص260: «و اختلفوا في كون الاطراد على الوجه المفروض دلیلاً على كون اللفظ حقیقة في ذلك المعنی و عدمه على قولین: أحدهما دلالته على ذلك و حكي القول به عن جماعة منهم الغزالي و السیّد العمیدي و العلّامة# في ظاهر التهذیب و ثانیهما عدمها ذهب إلیه جماعة من العامة و الخاصة منهم الآمدي في الإحكام و الحاجبي و العضدي و شیخنا البهائي) و هو ظاهر العلّامة) في النهایة حیث ذكر الإیراد على دلالته على الحقیقة مقتصراً علیه و اختاره الشریف الأستاذ!».

و في أصول الفقه، ص72: «الصحیح أنّ الاطراد لیس علامة للحقیقة لأنّ صحة استعمال اللفظ في معنی بما له من الخصوصیات مرة واحدة تستلزم صحته دائماً سواء كان حقیقة أم مجازاً فالاطراد لایختص بالحقیقة حتی یكون علامة لها».

[23]‌. نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(، ج1، ص84.

[24]‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص124 و ط.ج. ص140.

به اين مطلب امتياز دهيد

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

سؤال دارید؟

در بخش کامنت همین پست بنویسید پاسخ شما از طرف استاد داده میشه ⬇️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند