فهرست

برای مشاهده فهرست موضوعی اصول از دكمه سمت راست استفاده كنيد

الفصل الأوّل: في الحقیقة الشرعیة

فیه مقدمتان و تنبیه

المقدمة الأُولى: بحث الحقیقة الشرعیة من المبادي اللغویة التصدیقیة

إنّ هذا البحث من المبادي التصدیقیة اللغویة لعلم الأصول کما صرّح به المحقق الإصفهاني([1])و الأستاذ العلّامة البهجة” (2) و لکن على ما ذهب إلیه بعض الأعاظم> یعدّ من المسائل الأصولیة.[2]

بیان بعض الأساطین>([3]) لکون هذا البحث من المسائل الأصولیة:

إنّ البحث عن الحقیقة الشرعیة هو في الحقیقة بحث عن الظهور، کما أنّ البحث عن دلالة الأمر على الوجوب یرجع إلى البحث عن الظهور فیکون من المسائل الأصولیة.

یلاحظ علیه:

أوّلاً: لو کان کذلك یلزم دخول جمیع المباحث اللغویة المرتبطة باستکشاف المعنی الحقیقي في علم الأصول، حیث إنّ اللفظ المجرد عن القرینة ظاهر في المعنی الحقیقي.

ثانیاً: قیاس هذا البحث بمباحث دلالة الأمر على الوجوب و غیرها مع الفارق، حیث إنّ البحث عن ظهور الأمر في الوجوب ممهّد للاستنباط، بخلاف المباحث اللغویة و إن کانت مخترعات شرعیة.

محلّ البحث:(2)

إنّ [4] محلّ الکلام هو الماهیات المخترعة الشرعیة مثل الصلاة و الصوم و الحج والزکاة و أمّا المعاملات العرفیة و إن کان جریان البحث فیها بمکان من الإمکان إلّا أنّ لها مقاماً آخر.

المقدمة الثانیة: هل یتحقق الوضع بالاستعمال؟   

هنا نظریتان:

الوضع إمّا تعییني و إمّا تعیّني و البحث في أنّه هل یتحقق الوضع التعییني بالاستعمال.

النظریة الأولى: من المحقق الخراساني!

إنّ الوضع التعییني کما یحصل بالتصریح بإنشائه، کذلك یحصل باستعمال اللفظ في غیر ما وضع له، و ادّعی هنا الوضع التعییني باستعمال اللفظ في لسان الشارع و هذا الاستعمال لیس بحقیقة و لا مجاز.([5])

إیراد(2) المحقق النائیني على المحقق الخراساني”:

إنّ تحقق الوضع بالاستعمال موجب للجمع بین اللحاظ الآلي و الاستقلالي في[6] آن واحد، في شيء واحد و هو محال.

بیان ذلك: إنّ مقام الاستعمال یوجب لحاظ اللفظ آلیاً و مقام الوضع یوجب لحاظ اللفظ استقلالیاً، و الوضع بالاستعمال یجمع بین کلا اللحاظین.([7])

جواب المحقق الإصفهاني!:([8])

إنّ الوضع بالاستعمال یتصور على نحوین:

التصویر الأوّل: إنّ الاستعمال عین الوضع فحقیقة الاستعمال حقیقة الوضع و هذا التصویر هو ظاهر متن الکفایة.

و یرد علیه:

أوّلاً: ما أورده المحقق النائیني على صاحب الکفایة” یتوجّه على هذا التصویر، لأنّ الجمع بین اللحاظین في آن واحد محال.

ثانیاً: إنّ مرتبة الوضع غیر مرتبة الاستعمال حیث إنّ الوضع في مرتبة الملزوم و الاستعمال في مرتبة اللازم و الوضع هنا جعل الملزوم بلازمه و اللفظ بما أنّه یستعمل في معناه یلحظ آلیاً و بما أنّه موضوع للمعنی یلحظ استقلالیاً و لذا لابدّ من التصویر الثاني.

التصویر الثاني: إنّ الوضع یتحقّق مقارناً للاستعمال من باب جعل الملزوم بجعل لازمه و لا إشکال في التقارن المذکور و ما یقتضیه الاستعمال الحقیقي (في قبال المجازي) هو عدم تأخّر الوضع عن الاستعمال و لایقتضي تقدّم الوضع على الاستعمال، فمع تقارن الوضع و الاستعمال یعدّ هذا الاستعمال حقیقیاً لا مجازیاً، فالوضع بالاستعمال ممکن و لیس استعمالاً غیر حقیقي و لا مجازي بل هو استعمال حقیقي إلّا أنّه على مبنی المشهور في الوضع من أنّه تعیین اللفظ للدلالة على المعنی بنفسه و أمّا على ما هو مختار المحقق الإصفهاني! فلا ملزم لهذا التکلّف کما سیأتي.

ثم إنّا – بعد کون جواب المحقق الإصفهاني! هو الحق في المقام- لانتعرّض تفصیلاً إلى ما أفاده المحقق العراقي! من الجواب([9]) و هکذا لانتعرّض بالتفصیل إلى ما أفاده المحقق الخوئي! ،([10]) بل نشیر إلیهما بالتلخیص.

و ملخّص جواب المحقق العراقي!([11]) أنّ الملحوظ في مقام الاستعمال شخص اللفظ و في مقام الوضع طبیعة اللفظ فمتعلّق اللحاظین مختلف.([12])

و ملخّص جواب المحقق الخوئي! أنّ الوضع أمر نفساني و الاستعمال عمل جوارحي و الوضع بهذا البیان مقدم على الاستعمال.

و جواب بعض الأساطین> أنّ الاستعمال لایتوقف على ملاحظة اللفظ آلیاً بل کثیر من الناس یتأمّلون في الألفاظ أثناء التکلّم و یختارون ما هو أحسنه.

النظریة الثانیة: المحقق الإصفهاني! ([13])

إنّ الوضع لایکون بالاستعمال على المبنی المختار في الوضع من أنّ حقیقة الوضع نحو اعتبار من الواضع، فیکفي في حصول الاختصاص الوضعي بناء الواضع على اختصاص اللفظ بالمعنی قبل تحقّق الاستعمال و هذا أخفّ مؤونةً من قصد حصول الوضع بالاستعمال، حیث لا حاجة إلى التسبّب إلى حصوله بوجه من الوجوه، إلّا أنّه یحتاج إلى دلیل.

و مقتضی التحقیق في المقام یوافق نظریة المحقق الإصفهاني!.

هذا تمام الکلام في المقدمة.

الدلیل على ثبوت الحقیقة الشرعیة: (1)

الحق هو أنّ ثبوت الحقیقة الشرعیة ممّا لا ریب فیه، فإن قلنا بالوضع التعییني فهو و إلّا فلابدّ من القول بالوضع التعیّني، لکثرة استعمالها في لسان النبي$ و أصحابه،[14]و لایضرّ عدم ثبوت الحقیقة الشرعیة في خصوص لسانه$ من دون ملاحظة أصحابه حیث إنّ روایاته$ من طریق أصحابه.([15])

أما نظریة المحقق الخراساني!: إنّها حقائق لغویة ([16])

إنّ هذه الماهیات و المعاني (مثل الصلاة و الصوم) ثابتة في الشرائع السابقة و لاتکون مستحدثة، کما أنّ بعض الآیات الکریمة یقتضي ذلك مثل قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)([17]) و قوله تعالى: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ)([18]) (خطاباً  لإبراهیم الخلیل%) و قوله تعالى: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا)([19]) (نقلاً عن عیسی%) و لازم ذلك کونها حقائق لغویة.([20])

یلاحظ علیها:

أولاً: هذا لاینافي ثبوت الحقیقة الشرعیة بل یمکن القول بثبوتها في الشرائع السابقة و الغرض من البحث عن ثبوت الحقیقة الشرعیة حمل الألفاظ الواردة في الروایات على المعاني الشرعیة بل لو قلنا بعدم ثبوت الحقیقة الشرعیة في الشرائع السابقة و استعمال هذه الألفاظ في معانیها اللغویة بنحو الحقیقة فلا شك في أنّها صارت حقیقة شرعیة في زمن شریعتنا.

ثانیاً: لغة الشرائع السابقة المنقولة في کلمات إبراهیم الخلیل% و نوح النبي% و کثیر من الأنبیاء لیست بعربیة بل هي مترجَمة إلى العربیة. ([21])

تنبیه: في ثمرة هذا البحث ([22])

هل لهذا البحث ثمرة؟

فیه قولان:

القول الأوّل:وجود الثمرة

بعض الأعلام مثل المحقق الخراساني و المحقق العراقي” ([23]) التزموا بوجود الثمرة.

بیان المحقق الخراساني!: ([24])

أمّا بناء على عدم ثبوتها فلابدّ من حمل الألفاظ المجرّدة عن القرینة على المعنی اللغوي.

و أمّا بناء على ثبوتها فإذا علمنا تأخّر الاستعمال عن وضع الحقیقة الشرعیة تحمل تلك الألفاظ المجرّدة عن القرینة على المعنی الشرعي.

و أمّا إذا جهلنا تاریخ الاستعمال فهنا نظریات:

النظریة الأولى: التوقّف للجهل بزمان الاستعمال.

النظریة الثانیة: الحمل على المعاني الشرعیة و استدلّ بأصالة تأخّر الاستعمال.

و یرد علیه:

أوّلاً: إنّه لم‌یثبت بناء من العقلاء على التأخّر عند الشك.

ثانیاً: لا دلیل على اعتبار أصالة تأخر الاستعمال تعبّداً و الاستصحاب في هذه الموارد أصل مثبت.

ثالثاً: إنّها معارضة بأصالة تأخّر الوضع.

النظریة الثالثة: الحمل على المعاني اللغویة، مستدلاً بأصالة عدم النقل.

و یرد علیه:

أنّ أصالة عدم النقل معتبرة عند الشك في أصل النقل، لا في تأخر النقل عن الاستعمال.

القول الثاني: عدم وجود الثمرة

إنّ بعضهم أنکروا ([25]) وجود الثمرة مثل المحقق النائیني و المحقق الخوئي([26])” و بعض الأساطین>.

بیان المحقق النائیني!:([27])

إنّه لیس لنا مورد نشك فیه في المراد الاستعمالي أصلاً.([28])

 و الحق مع المحقق النائیني و المحقق الخوئي” إلّا أنّ کیفیة وضع هذه الألفاظ مؤثّرة في البحث الآتي و هو مبحث الصحیح و الأعمّ. ([29])


[1]‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص17: «و البحث عن ثبوت الحقیقة الشرعیة … من المبادئ التصدیقیة اللغویة بها یصحّ حمل الصلاة مثلاً على معناها المتداول شرعاً» الخ و في ص31: «المقام الثاني في المبادئ التصدیقیة اللغویة و فیه فصول الفصل الأوّل في الحقیقة الشرعیة و ثمرة إثباتها التمکن من الحمل على معانیها المتداولة و إلّا لزم حملها على معانیها اللغویة و بهذا الاعتبار یکون البحث مبدأ تصدیقاً للمسألة الأصولیة فانّ الحمل على المعنی المعهود شرعاً لیس من النتائج الفقهیة».

[2]‌. في مباحث الأصول، ص25: «و قد جعل … البحث عن الصحیح و الأعم من التصدیقیة اللغویة و كذا الحقیقة الشرعیة … و جعلهما من المبادئ مبني على جعل المسألة نتیجة البحث في البحثین أعني … و لزوم حمل أسامي العبادات على المعاني الشرعیة بناء على ثبوت الحقیقة الشرعیة مع أنّ النتیجة غیر معنونة لإغناء البحث عن المبدأ عن البحث عن النتیجة و لعلّ جعل المبدأین المذكورین لدخلهما في الفقه من المسائل الأصولیة – كسائر ما وقع البحث فیه عن الوضع أو تعیین الموضوع له- أولی و تخلل واسطة – معنونة كانت أو لا للوصول إلى الحكم الفرعي- لاینافي ذلك كسائر ما وقع البحث فیه عن الظهورات و علیه فلایطرد صحة إخراج المبادئ من المسائل بل لابدّ في كل مبحث من رعایة وجود ملاك المسألة و عدمه».

و في ص89 عند البحث عن الحقیقة الشرعیة: «و قد تقدّم … أنّ جعل هذا البحث من الأصول أولی من جعل الثمرة منها و جعله من المبادئ مع عدم تعنونها بنفسها في الأصول».

[3]‌. تحقیق الأصول، ج1، ص203.

[4]‌. في هدایة المسترشدین، ج1، ص411: «الذي یقتضیه النظر في المقام أنّ هناك أمور إذا حصلت كان علیها مدار البحث في المقام و القائل بالثبوت إنّما یثبتها مطلقاً بالنسبة إلى تلك الألفاظ أحدها: أن تكون الألفاظ متداولة في ألسنة المتشرعة من قدیم الأیام، أعني في مبدأ وقوع النزاع في الحقیقة الشرعیة إذ من البیّن انتفاء التفاوت في موضوع البحث من ذلك الزمان إلى الآن. ثانیها: أن تكون مستعملة في المعاني الجدیدة الشرعیة بالغة إلى حدّ الحقیقة عند المتشرعة في ذلك الزمان. ثالثها: أن تكون تلك الألفاظ هي التي یعبر بها الشارع عن تلك المعاني غالباً و یستعملها فیها و یرید بها إفهامها و بالجملة إذا أراد التعبیر عن تلك المعاني عبّر عنها بتلك الألفاظ و إن عبّر بغیرها أیضاً على سبیل الندرة».

[5]‌. في الکفایة، ص21: «إنّ الوضع التعییني كما یحصل بالتصریح بإنشائه كذلك یحصل باستعمال اللفظ في غیر ما وضع له كما إذا وضع له بأن یقصد الحكایة عنه و الدلالة علیه بنفسه لا بالقرینة … و كون استعمال اللفظ فیه كذلك في غیر ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلایكون بحقیقة و لا مجاز غیر ضائر بعد ما كان ممّا یقبله الطبع و لایستنكره … إذا عرفت هذا فدعوی الوضع التعییني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قریبة جداً و مدعی القطع به غیر مجازف قطعاً و یدلّ علیه تبادر المعاني الشرعیة منها في محاوراته».

[6]‌. و في حقائق الأصول، ذکر إیراداً آخر فقال في ج1، ص48: «ثمّ إنّه یمكن الإشكال في تحقق الإنشاء بالفعل كلیاً من جهة أنّ الأفعال لیست ممّا یتسبب بها عند العقلاء إلى تحقق المفاهیم الإنشائیة و الأفعال في المعاطاة و غیرها ممّا ذكر لیست صادرة بقصد الإنشاء بها أصلاً بل صادرة جریاً على الالتزامات النفسیة فلاتصلح إلّا للحكایة عنها».

و في منتهی الأصول، ص46: «فیه أوّلاً أنّه على تقدیر صحة مثل هذا القسم من الوضع التعییني یكون هذا الاستعمال حقیقة لا أنّه لا حقیقة و لا مجاز و تأخر الوضع عن الاستعمال رتبي و إلّا فهما في زمان واحد كما هو الشأن في باب العلة و المعلول فالاستعمال یقع في زمان وجود الارتباط و العلاقة بین اللفظ و المعنی».

و في عنایة الأصول، ص53: «و فیه أنّ القرینة في المجاز أیضاً لاتكون حاكیة عن المعنی و لا دالّة علیه بل الحاكي عنه و الدال علیه هو نفس اللفظ غایته أنّ القرینة تدلّ على أنّ اللفظ قد أرید منه ذاك المعنی المجازي لا الآخر الحقیقي و لیست هي بنفسها ممّا تدلّ على المعنی و تحكي عنه و لعلّه لذلك قال! كما سیأتي فافهم فالأولی في مقام الفرق بین القرینتین أن یقال: إنّ القرینة في سائر المقامات تدلّ على أنّ اللفظ قد استعمل في غیر ما وضع له تجوّزاً و في المقام تدلّ على استعماله فیه بقصد حصول الوضع به لا تجوّزاً».

و في مباحث الأصول، ص94: «لازم الوضع بالاستعمال كون اللفظ ممّا یتحقق به كل من الوضع و الاستعمال فیكون الواحد في مرتبتین لأنّه ما به الوضع فهو داخل في علّة الاستعمال و الإرائة و ما به الإرائة الفعلیة فهو داخل في المعلول فبه یتحقق كل من الإرائة الشأنیة و الفعلیة و كون الشيء الواحد في مرتبة العلة و المعلول محال و یمكن التفصي بأنّ اللفظ داخل في الاستعمال و الإرائة الفعلیة فقط و إنّما یستكشف الوضع الذي هو جعل الملازمة بمقدمات الحكمة» الخ.

[7]‌. في أجود التقریرات، ج1، ص33: «و توهّم إمكان الوضع بنفس الاستعمال كما أفاده المحقق صاحب الكفایة! مدفوع بأنّ حقیقة الاستعمال كما بیّناه إلقاء المعنی في الخارج بحیث یكون اللفظ مغفولاً عنها فالاستعمال یستدعي كون الألفاظ مغفولاً عنها و توجه النظر إلیه بتبع المعنی بخلاف الوضع فإنّه یستدعي كون اللفظ منظوراً إلیه باستقلاله و من الواضح أنّه لایمكن الجمع بینهما في آن واحد».

و في منتهی الأصول، ص46: «و ثانیاً أنّه لو كان هذا مصداقاً لمفهوم الاستعمال و الوضع معاً – كما هو المفروض و المدعی في مثل المقام- للزم منه اجتماع اللحاظ الآلي و الاستقلالي بالنسبة إلى ملحوظ واحد في استعمال واحد و هو محال».

[8]‌. نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(، ج1، ص86 – 88 و في ص54، عند التعلیقة على قوله!: «فلایکون بحقیقة و لا مجاز»: «إن قلنا بأنّ الاستعمال حین الوضع كما هو ظاهر المتن فحقیقة الاستعمال حقیقة الوضع أو قلنا بأنّ الوضع یتحقق مقارناً للاستعمال من باب جعل الملزوم بجعل لازمه فلا مانع من كونه حقیقة لأنّ غایة ما یقتضیه الحقیقة عدم تأخّر الوضع عن الاستعمال لا تقدّمه علیه زماناً فیكفي مقارنة الوضع مع الاستعمال زماناً فضلاً عن عینیة له حیث لا تقدم للاستعمال حینئذٍ و لو بالعلیة فتدبر».

[9]‌. في مقالات الأصول، ج1، ص67: «تتمیم للمرام بإرشاد في المقام و هو أنّ حقیقة الوضع كما أنّه قد یتحقق بجعل قبل الاستعمال فقد یتحقق بنفس استعمال لفظ في معناه بقصد حصوله و توهم أوله إلى اجتماع اللحاظین غلط إذ النظر المرآتي متوجه إلى شخص اللفظ و المعنی حال الاستعمال و هما غیر ملحوظین استقلالاً حین الوضع و ما هو ملحوظ كذلك فهو طبیعة اللفظ و طبیعة المعنی حین وضعه و أحدهما غیر الآخر في مقام اللحاظ كما لایخفی و العجب من صدور هذا الإشكال من بعض أعاظم المعاصرین على ما في تقریر بعض تلامذته».

[10]‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص128 و ط.ج. ص144: «قد أصبحت النتیجة أنّ محذور لزوم الجمع بین اللحاظ الآلي و الاستقلالي مندفع على جمیع المسالك في تفسیر حقیقة الوضع فإنّ الوضع أمر نفساني ثابت في أفق النفس و الاستعمال أمر خارج عن أفق النفس فالوضع سابق على الاستعمال دائماً» الخ.

[11]‌. في منتهی الأصول، ص47 بعد ذکر الإیراد: «و أجیب عنه بوجوه: الأول ما أفاده أستاذنا المحقق! من أنّ الملحوظ باللحاظ الاستقلالي هو طبیعة اللفظ و هو الملتفت إلیه و ما هو ملحوظ بالنظر الآلي و غیر ملتفت إلیه هو شخص اللفظ فلم‌یجتمع اللحاظان في موضوع واحد» و ناقش فیه.

أقول: نذکر الوجه الثاني و الثالث أیضاً تتمیماً للکلام.

قال: «الثاني أنّ الوضع یحصل قبل الاستعمال بالبناء القلبي و یكون الاستعمال مظهراً و كاشفاً عنه و قد قال بمثل هذا شیخنا الأعظم الأنصاري! في الفسخ الفعلي بالأفعال المتوقفة على الملك بأنّ الفسخ یحصل بالبناء و یكون الفعل كاشفاً عنه» و ناقش فیه ثمّ قال: «الثالث أنّ حقیقة الوضع ترجع إلى جعل اللفظ حاكیاً عن المعنی بنفسه من دون قرینة على إرادته منه و هو بهذا الاستعمال یوجد مصداقاً لمفهوم كون اللفظ حاكیاً عن المعنی بنفسه لأنّ المفروض أنّه لم‌ینصب قرینة على حكایة اللفظ عن هذا المعنی المستعمل فیه بل جعل اللفظ حاكیاً عن المستعمل فیه بنفسه فیكون هذا الاستعمال بهذه الكیفیة أي كونه حاكیاً عن المعنی المستعمل فیه بنفسه من لوازم تلك العلاقة التي نسمّیها بالوضع و إنشاء الملزوم بإیجاد اللازم أمر معقول» و ناقش فیه أیضاً.

[12]‌. في مباحث الأصول، ص93: «و الاستشكال فیه بالجمع بین اللحاظین – الاستقلالي و الآلي- في الاستعمال الواحد مندفع بأنّ اللحاظ في الوضع المكشوف بالاستعمال غیر اللحاظ المصحح للاستعمال الذي لابدّ منه فیه كان الوضع سابقاً أو مقارناً و ما یقال بكونه آلیاً هو الثاني و معنی آلیته أنّه لوحظ لأنّ یفهم به المعنی كما أنّ اللحاظ في الوضع یتعلق به لأن یعتبر ملازماً للمعنی فما في الوضع لأجل الدلالة الشأنیة و ما في الاستعمال لأجل الدلالة الفعلیة فهناك لحاظان اختلفا أو تماثلاً في الآلیة و الاستقلالیة و أمّا الفناء في اللحاظ فهو غیر ما هو الشرط في الاستعمال و هو أمر مقارن أو لاحق للاستعمال و یمكن أن یكون اللفظ غیر ملحوظ فیه أصلاً و لیس بلازم و لا مطرد لجواز الجمع بین الدعاء و القراءة على الأصح و الحاصل أنّ اللحاظ متعلق بالطبیعي في الوضع و بالشخص المفرد للطبیعي في الاستعمال».

[13]‌. نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(، ج1، ص86 و في ص52: «و التحقیق: أنّ إنشاء الوضع حقیقة بمعنی جعل اللفظ … و أمّا على ما عرفت من أنّ حقیقة الوضع نحو اعتبار من الواضع فیكفي في حصول الاختصاص مجرد سبق الاستعمال بالبناء على اختصاص اللفظ بالمعنی و هو و إن كان خفیف المؤونة بل أخفّ مؤونة من قصد حصوله بالاستعمال حیث إنّه لا حجة إلى التسبب إلى حصوله بوجه من الوجوه إلّا أنّه یحتاج إلى دلیل».

[14]‌. نذکر هنا أمرین:

الأمر الأوّل في الأقوال:

في معارج الأصول، ص52: «الفائدة الثانیة: الحقیقة الشرعیة موجودة و صار جماعة من الأشعریة إلى نفیها و نعني بالشرعیة ما استفید وضعها للمعنی بالشرع».

و في زبدة الأصول للشیخ البهائي، ص57: «و الحقیقة الشرعیة للمتشرعة شائعة و للشارع محل كلام و الظاهر ثبوتها» الخ.

و في الوافیة، ص60: «و أمّا الشرعیة ففي وجودها خلاف و الحق وجودها».

و في القوانین، ص36: «الحق کما یظهر من بعض المتأخرین التفصیل» ثمّ قال: «و كیف كان فالحق ثبوت الحقیقة الشرعیة في الجملة و أمّا في جمیع الألفاظ و الأزمان فلا و الذي یظهر من استقراء كلمات الشارع انّ مثل الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج و الركوع و السجود و نحو ذلك قد صارت حقائق في صدر الإسلام … و حصولها فیها و في غیرها من الألفاظ الكثیرة الدوران في زمان الصادقین’ و من بعدهما ممّا لاینبغي التأمل فیه كما صرّح به جماعة من المحققین و أمّا مثل لفظ الوجوب و السنة و الكراهة و نحو ذلك فثبوت الحقیقة فیها في كلامهما’ و من بعدهما أیضاً محل تأمّل فلابدّ للفقیه من التتبع و التحري و لایقتصر و لایقلد».

و في هدایة المسترشدین، ص412: «لایخفی علیك أنّ المعروف بین الأصولیین هو القول بالإثبات و النفي المطلقین و لایعرف بینهم في ذلك قول ثالث … و المعروف بین الفریقین هو القول بالإثبات إذ لم‌ینسب الخلاف فیه إلّا إلى الباقلاني و شرذمة أخری من العامة و لایعرف من الأصحاب مخالف في ذلك و لا نسب إلى أحد منهم ذلك بل حكی جماعة من متقدمیهم الإجماع على ثبوت الحقیقة الشرعیة في غیر واحد من الألفاظ منهم السیّد و الشیخ و الحلي# … و كیف كان فقد ظهر بین المتأخرین من أصحابنا القول بالنفي و ممّن ذهب الیه المصنف و مال الیه جماعة من متأخري متأخریهم ثمّ إنّه قد أحدث جماعة منهم القول بالتفصیل … و لهم في ذلك تفاصیل عدیدة: منها: التفصیل بین العبادات و المعاملات فقیل بثبوتها في الأولى دون الثانیة و منها: التفصیل بین الألفاظ الكثیرة الدوران كالصلاة و الزكاة و الصوم و الوضوء و الغسل و نحوها و ما لیس بتلك المثابة من الألفاظ فالتزم بثبوتها في الأولى دون الثانیة و منها: التفصیل بین عصر النبي$ و عصر الصادقین’ و ما بعده فقیل بنفیها في الأوّل إلى زمان الصادقین’ و ثبوتها في عصرهما و ما بعده … و منها: التفصیل بین الألفاظ و الأزمان فقیل بثبوتها في الألفاظ الكثیرة الدوران في عصر النبي$ و في ما عداها في عصر الصادقین’ و من بعدهما … و منها: التفصیل أیضاً بین الألفاظ و الأزمان فقال: إنّ الألفاظ المتداولة على ألسنة المتشرعة مختلفة في القطع بكل من استعمالها و نقلها إلى المعاني الجدیدة بحسب اختلاف الألفاظ و الأزمنة اختلافاً بیناً» الخ .

و في ص431: «قد ظهر ممّا قرّرناه من الوجوه قوة القول بالثبوت مطلقاً».

و في وقایة الأذهان، ص152: «و نقل عن الباقلاني إنكار استعماله في غیر معانیها اللغویة و أنّ الزیادات شروط للصحة أو القبول و رمّاه القوم بالضعف و الوهن بقوس واحدة و لیس عندي بذلك البعد بل هو الحق في الجملة لما ستعرف».

و في المحصول للرازي، ج1، ص298: «اختلفوا في وقوعه فالقاضي أبو بكر منع منه مطلقاً و المعتزلة أثبتوه مطلقاً».

الأمر الثاني في الأدلة:

في معارج الأصول، ص52: «لنا وجودها في ألفاظ الشارع فإنّ الصوم في اللغة الإمساك و في الشرع إمساك خاص» الخ.

و في معالم الدین، ص35: «احتجّ المثبتون بأنّا نقطع بأنّ الصلاة اسم للركعات المخصوصة بما فیها من الأقوال و الهیئات و أنّ الزكاة لأداء مال مخصوص و الصیام لإمساك مخصوص و الحج لقصد مخصوص و نقطع أیضاً بسبق هذه المعاني منها إلى الفهم عند إطلاقها و ذلك علامة الحقیقة ثمّ إنّ هذا لم‌یحصل إلّا بتصرف الشارع و نقله لها إلیها و هو معنی الحقیقة الشرعیة» ثمّ ذکر إیراداً علیه و وجهین لردّ الإیراد ثمّ قال: «و في كلا هذین الوجهین مع أصل الحجة بحث» الخ.

و في زبدة الأصول للشیخ البهائي، ص57: «و الظاهر ثبوتها للتبادر و فیه ما فیه».

و في الوافیة، ص60: «لنا تبادر الأركان المخصوصة من لفظ الصلاة و القدر المخرج من المال من لفظ الزكاة و القصد الخاص من لفظ الحج و نحو ذلك مع أنّ هذه الألفاظ موضوعة في اللغة لمعان أخر و التبادر من أمارات الحقیقة» .

و في القوانین، ص36: «لكل من الطرفین حجج واهیة و أقوی أدلّة النافین أصالة عدم النقل و أقوی أدلّة المثبتین الاستقراء فیدور الحكم مدار الاستقراء و قد یستدلّ بالتبادر بأنّا إذا سمعنا هذه الألفاظ في كلام الشارع یتبادر في أذهاننا تلك المعاني و هو علامة الحقیقة و هذا الاستدلال من الغرابة بحیث لایحتاج إلى البیان إذ من الظاهر أنّ المعتبر من التبادر هو تبادر المعنی من اللفظ عند المتحاورین بذلك اللفظ»

و في کشف الغطاء، ط.ق. ج1، ص20، کلام في إثبات الحقیقة الشرعیة و قال في ختامه: «فثبوت الحقیقة الشرعیة الدخول في الأوضاع الابتدائیة غني عن الاستدلال غیر محتاج إلى القیل و القال».

و في هدایة المسترشدین، ص428: «ثمّ إنّ هنا أدلة أخر غیر ما ذكروه تدلّ على حصول الوضع فیها في زمان الشارع بل من أوّل الأمر» ثمّ ذکر أدلّة خمسة.

و في الفصول، ص 43 و 44، ذکر وجوهاً سبعة لإثبات الحقیقة الشرعیة و وجوهاً ثلاثة لنفیها فراجع.

[15]‌. في المعالم، ص35: «لا نزاع في أنّ الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في خلاف معانیها اللغویة قد صارت حقائق في تلك المعاني كاستعمال “الصلاة” في الأفعال المخصوصة بعد وضعها في اللغة للدعاء … و إنّما النزاع في أنّ صیرورتها كذلك هل هي بوضع الشارع و تعیینه إیّاها بإزاء تلك المعاني بحیث تدلّ علیها بغیر قرینة لتكون حقائق شرعیة فیها أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع و إنّما استعملها الشارع فیها بطریق المجاز بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفیة خاصة لا شرعیة».

[16]‌. في الکفایة، ص 21 و 22: «و أمّا بناءً على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضیة غیر واحد من الآیات مثل قوله تعالى … فألفاظها حقائق لغویة لا شرعیة و اختلاف الشرائع فیها جزء و شرطاً لایوجب اختلافها في الحقیقة و الماهیة إذ لعلّه كان من قبیل الاختلاف في المصادیق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لایخفی».

[17]‌. سورة البقرة(2):183.

[18]‌. سورة الحج(22):27.

[19]‌. سورة مریم(19):31.

[20]‌. ذکر هذا البیان في هدایة المسترشدین، ص431، في عداد أدلّة ثبوت الحقیقة الشرعیة قال!: «و منها: أنّ جملة من تلك الألفاظ قد صارت حقائق في المعاني الشرعیة في الشرائع السابقة كالصلاة و الصوم و الزكاة و قد عبّر بها في القرآن حكایة عن الأنبیاء السابقین و هو معلوم أیضاً من الخارج فهي حقیقة فیها قبل مجيء هذه الشریعة أیضا».

و في القوانین، ص36: «ربّما یقال إنّها كان حقائق في هذه المعاني قبل شرعنا أیضاً لكن حصل اختلاف في الكیفیة».

و في الفصول، ص43: «الذي یقوی عندي أنّ جملة من تلك الألفاظ قد كانت حقائق في معانیها الشرعیة في الشرائع السابقة كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحج لثبوت ماهیاتها فیها كما یدلّ علیه قوله تعالى … و إذا ثبت أنّ هذه الماهیات كانت مقرّرة في الشرائع السابقة ثبت كون هذه الألفاظ حقیقة فیها في لغة العرب في الزمن السابق لتدینهم بتلك الأدیان و تداول ألفاظها بینهم و عدم نقل لفظ آخر عنهم بإزائها و لو كان لقضت العادة بنقله» الخ .

و في درر الفوائد، ص 45 و 46: «و قد یستدلّ ببعض الآیات … على كون هذه الألفاظ حقائق لغویة لا شرعیة تقریب الاستدلال أنّ هذه الآیات تدلّ على وجود معاني هذه الألفاظ في الشرائع السابقة و یثبت وضع هذه الألفاظ لها فیها بضمّ مقدمة أخری» الخ.

و في نهایة الأصول، ص37: «لایخفی أنّ ثبوت الحقیقة الشرعیة في ألفاظ العبادات – كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها- یتوقف على كون ماهیاتها أموراً مخترعة لشارع الإسلام و الظاهر فساد ذلك فإنّ سنخ هذه العبادات كان معمولاً متداولاً بین جمیع أفراد البشر و أرباب الملل … و لا محالة كان لهذا السنخ من العمل في كل لغة لفظ یخصه و كان في لغة العرب و عرّفهم یسمّی بالصلاة فاستعمال هذا اللفظ في تلك العبادة الخاصة لیس بوضع شارع الإسلام بل كان مستعملاً فیها في أعصار الجاهلیة أیضاً» الخ.

[21]‌. في نهایة الدرایة، ص55: «مجرّد الثبوت في الشرائع السابقة لایلازم التسمیة بهذه الألفاظ الخاصة و التعبیر بها عنها لاقتضاء مقام الإفادة كما هو كذلك بالإضافة إلى جمیع القصص و الحكایات القرآنیة مع أنّ جملة من الخطابات المنقولة كانت بالسریانیة أو العبرانیة و دعوی تدیّن العرب بتلك الأدیان و تداول خصوص هذه الألفاظ إذ لو تداول غیرها لنقل إلینا و لأصالة عدم تعدّد الوضع مدفوعة بعدم لزوم النقل لو كان لعدم توفر الدواعي على نقل تعبیرات العرب المتدینین بتلك الآیات و أصالة عدم تعدد الوضع لایثبت الوضع لخصوص هذه الألفاظ لا تعییناً ولا تعیناً».

و في منتهی الأصول، ص50: «و أمّا إنكار الحقیقة الشرعیة بواسطة وجود هذه العبادات في الشرائع السابقة – كما قیل- فإنّه لا وجه له أمّا أوّلاً فلأنّ وجود هذه العبادات في الشرائع السابقة لایدلّ على أنّها كانت في تلك الشرائع بهذه الأسماء بل الظاهر خلافه لاختلاف ألسنتهم مع لسان شرعنا».

و لکن في هدایة المسترشدین، ص431: «و ما یورد علیه من مخالفة هذا اللسان للغاتهم فغایة الأمر أن یكون للمعاني المستحدثة عندهم ألفاظ موضوعة من لغاتهم و لایلزم من ذلك وضع هذه الألفاظ بإزائها … مدفوع بأنّ الظاهر أنّ العرب كانوا یعبرون عنها بهذه الألفاظ و لذا وقع التعبیر بها في الكتاب العزیز و قد كان كثیر من العرب متدینین ببعض تلك الأدیان و كانت تلك الألفاظ معروفة عندهم و إن كان المعبّر به عنها في أصل شرعهم من غیر اللغة العربیة».

[22]‌. في تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص272: «قد اضطربت عباراتهم في تقریر الثمرة اضطراباً فاحشاً فمنهم من أطلق الحكم بالحمل على الشرعي على القول بالثبوت و اللغوي على القول الآخر كالمصنف و غیره و منهم من فصل كبعض الأعلام بین وضع التعیین فیحمل على الشرعي مطلقاً و وضع التعیّن فلایحمل علیه إلّا إذا علم بتأخر الصدور عن الوضع و أمّا إذا لم‌یعلم به فیمكن صدوره قبله مع احتمال إرادة المعنی الشرعي بقرینة اختفت علینا أو إرادة المعنی اللغوي فیحمل على اللغوي في الجمیع و إطلاقه یقضي بعدم الفرق بین العلم بصدوره قبله و عدمه و منهم من فصل بنحو ما ذكر لكن جعل الصور على تقدیر وضع التعیّن ثلاثیة من حیث العلم بتاریخي الوضع و الصدور و العلم بتاریخ أحدهما و الجهل بتاریخهما فعلى الأوّل یحمل على الشرعي إن كان المتقدم تاریخ الوضع و اللغوي إن كان المتقدم تاریخ الصدور … و منهم من فصل بنحو ما ذكر مع ترجیح الحمل على الشرعي في الصورة الثالثة … و منهم من اعترض على إطلاق الحكم في وضع التعیین أیضاً لجریان احتمال التقدّم و التأخر بالنسبة إلى الصدور و الوضع فیه أیضاً فلا وجه لتخصیص ما تقدّم من التفصیل بوضع التعین … و منهم من التزم بإجراء التفصیل في وضع التعیین أیضاً بزیادة یسیرة فیه و هو أنّه إمّا أن یعلم كون تحقق الوضع قبل أوائل الاستعمال أو یعلم كونه بعدها أو لایعلم بشيء منهما» ثمّ قال: «و في جمیع ما ذكر من التشویش و عدم الانضباط ما لایخفی».

[23]‌. في نهایة الأفکار، ص72: «إنّ الثمرة بین القولین إنّما هي في الألفاظ المستعملة في لسانه$ من دون تعویل على القرینة فإنّه بناء على الثبوت یحمل على المعنی الشرعي و بناء على عدم الثبوت یحمل على المعنی اللغوي فتدبر».

[24]‌. في الکفایة، ص22: «و أمّا الثمرة بین القولین فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرینة على معانیها اللغویة مع عدم الثبوت و على معانیها الشرعیة على الثبوت في ما إذا علم تأخر الاستعمال و في ما إذا جهل التاریخ ففیه إشكال و أصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دلیل على اعتبارها تعبداً إلّا على القول بالأصل المثبت و لم‌یثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك و أصالة عدم النقل إنّما كانت معتبرة في ما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره فتأمل».

و في المعالم، ص35: «و تظهر ثمرة الخلاف في ما إذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام الشارع فإنّها تحمل على المعاني المذكورة بناء على الأوّل و على اللغویة بناء على الثاني و أمّا إذا استعملت في كلام أهل الشرع فإنّها تحمل على الشرعي بغیر خلاف».

و في مدارك الأحکام، ج1، ص53: «قد ثبت في الأصول أنّ الواجب حمل الخطاب على الحقیقة الشرعیة إن ثبتت و إلّا فعلى عرف زمانهم( خاصة إن علم و إن لم‌یعلم فعلى الحقیقة اللغویة إن ثبتت و إلّا فعلى العرف العام إذ الأصل عدم تقدیم وضع سابق علیه و عدم النقل عنه».

[25]‌. في الوافیة، ص60: «إعلم أنّ هذه المسألة قلیلة الفائدة إذ صیرورة هذه الألفاظ حقائق في معانیها الشرعیة في كلام الأئمة الأطهار$ ممّا یبعد النزاع فیه غایة البعد و استقلال القرآن و الأخبار النبویة المنقولة من غیر جهة الأئمة( بحكم ممّا لایكاد یتحقق بدون نص من الأئمة( على ذلك الحكم»

و في هدایة المسترشدین، ص416: «لایذهب علیك أنّ النزاع في المسألة لیس بتلك المثابة في الفائدة إذ الثمرة المذكورة كما عرفت إنّما هو في صورة انتفاء القرائن و لایتحقق ذلك في الألفاظ الموصوفة في الكتاب و السنة إلّا قلیلاً إذ الغالب أنّ في الألفاظ الشرعیة المستعملة من القرائن المتصلة أو المنفصلة ما یفید إرادة المعنی الشرعي و خلوّ سابق الكلام و لاحقه عمّا یفید ذلك و انتفاء سائر الشواهد علیه كأنّه نادر فیهما و أیضاً معظم أحادیثنا المرویة في الأحكام الشرعیة إنّما هي عن الصادقین’ و من بعدهما و لیس عندنا من الروایات النبویة في الأحكام من غیر جهتهم( إلّا أقل قلیل و لایكاد یوجد في ما اختص غیرهم( بنقله حدیث معتبر یمكن التعویل علیه في الأحكام إلّا قلیل من الروایات المعتضدة بالشهرة و مع ذلك فوجود تلك الألفاظ فیها خالیاً عن القرینة في كمال الندرة» الخ.

و راجع أیضاً وقایة الأذهان، ص151 و جواهر الأصول، ج1، ص256 و منتقی الأصول، ص193 و مباحث الأصول، ج1، ص90.

[26]‌. في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص126 و ط.ج. ص142: «و التحقیق أنّه لا ثمرة لهذه المسألة أصلاً وفاقاً لشیخنا الأستاذ! و الوجه في ذلك هو أنّ الكبری المذكورة – و هي حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على المعاني اللغویة أو التوقف بناء على عدم الثبوت و على المعاني الشرعیة بناء على الثبوت- و إن كانت مسلمة إلّا أنّ الصغری غیر ثابتة لعدم الشك في المراد الاستعمالي».

[27]‌. أجود التقریرات، ج1، ص48 و في ص33: «الأمر الرابع في الحقیقة الشرعیة: لایخفی أنّ البحث في هذه المسألة لایترتب علیه ثمرة أصلاً فإنّه و إن ذكر بعض ثمرة له و هو حمل الألفاظ المستعملة بلا قرینة على المعنی اللغوي بناء على عدمها و على المعنی الشرعي بناء على ثبوتها إلّا أنّ التحقیق انّه لیس لنا مورد نشك فیه في المراد الاستعمالي أصلاً».

[28]‌. في کشف الرموز، للفاضل الآبي، ج1، ص471: «… لأنّ اللفظ إذا دار بین الحقیقة اللغویة و الشرعیة فالترجیح لطرف الشرع و یتحقق ذلك في علم الأصول»

و في إیضاح الفوائد، ج3، ص42: « … و لأنّ خطاب الشارع إنّما یحمل على الحقیقة الشرعیة».

و في ص526: «لفظ الابن حقیقة شرعیة في المتولد لغیر الزنا فلایكون ولداً شرعاً» الخ

و في جامع المقاصد، ج2، ص97: « و تردد في ذلك في الذكری من تعارض الحقیقة الشرعیة و اللغویة و لا وجه له لأنّ الشرعیة مقدمة»

[29]‌. في الرافد، ص61: «من أهمّ نتائج تأثر الأصول بالفلسفة وقوع الخلط بین القوانین التكوینیة و الاعتباریة و أمثلتنا على ذلك كثیرة: … و الاعتراض على مسلكنا القائل بمتمم الجعل التطبیقي الذي طرحناه في بحث الحقیقة الشرعیة و بحث الصحیح و الأعم و مفاده أنّ الشرع الشریف كما قام باختراع بعض الماهیات الاعتباریة كالصلاة مثلاً قام بالتدخل الاعتباري في مقام التطبیق أیضاً فالصلاة التي هي عبارة عن اللین الخضوعي أمام الخالق لاتنطبق قهراً على صلاة الحضر و السفر و صلاة الغریق و إنّما الشارع قام بتطبیقها على هذه الأفراد» الخ.

به اين مطلب امتياز دهيد

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

سؤال دارید؟

در بخش کامنت همین پست بنویسید پاسخ شما از طرف استاد داده میشه ⬇️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند