فهرست

برای مشاهده فهرست موضوعی اصول از دكمه سمت راست استفاده كنيد

المقدمة الخامسة: في تقسیم مبادي علم الأصول

إنّ المسائل الأصولیة مبادٍ تصدیقیة لعلم الفقه و لکن لعلم الأصول أیضاً مبادٍ تصوریة و تصدیقیة، و المبادي التصوریة مرتبطة بحدود القضایا الأصولیة موضوعاً و محمولاً و المبادي التصدیقیة هي العلوم التي یتوقف علیها التصدیق بثبوت محمولات المسائل الأصولیة لموضوعاتها. ([1])

مبادي علم الأصول أربعة:

المبادي هنا إما تصوریة و إما تصدیقیة و کل منهما إما لغویة و إما أحکامیة.([2])

1) المبادي التصوریة اللغویة:

و هي بحث الوضع على نظریة المحقق الإصفهاني!([3]) و الأستاذ البهجة!، و المعاني الحرفیة، و الخبر و الإنشاء، و الحقیقة و المجاز. ([4])

2) المبادي التصدیقیة اللغویة:

و هي بحث الحقیقة الشرعیة و بحث الصحیح و الأعم ([5]) و بحث الاشتراك على رأي الأستاذ البهجة! ([6]) و بحث جواز الاستعمال في أکثر من معنی واحد و بحث المشتق على نظریة الأستاذ البهجة!. ([7])

تنبیه:

إنّ العلامة المحقق الإصفهاني! یری([8]) أنّ البحث عن المشتق من مسائل علم الأصول، حیث إنّه على القول بالوضع للأعم یستفاد بقاء الحکم و على القول بالوضع لخصوص المتلبّس ینتج ارتفاع الحکم لانتفاء المبدأ.

و لکن یلاحظ علیه: أنّ ذلك یرجع إلى تحقّق موضوع الحکم و عدمه و سعته و ضیقه و ذلك جارٍ في جمیع المباحث اللغویة من حیث إنّه موضوع للحکم فلو صحّ هذا الاستدلال یلزم اندراج جمیع المباحث اللغویة في المسائل الأصولیة.

3) المبادي التصوریة الأحکامیّة:([9])

و هي بحث حقیقة الحکم و ماهیته، مبادي الحکم، مراتب الحکم و جعله، متعلق الحکم و موضوعه، تقسیمات الحکم التکلیفي و الوضعي، أقسام الحکم التکلیفي و أقسام الحکم الوضعي، الواجب المطلق و المشروط، الواجب المعلق و المنجز، الواجب النفسي و الغیري، الواجب التعییني و التخییري، الواجب العیني و الکفائي، الواجب الموسع و المضیّق، الواجب التعبدي و التوصلي.

4) المبادي التصدیقیة الأحکامیة: ([10])

و هي بحث إمکان اجتماع الحکمین المتضادین و امتناعه،([11]) إمکان الواجب المعلق، إمکان الواجب المشروط (الشرط المتأخر) و کیفیّة القضایا (القضیة الحقیقیة و القضیة الخارجیة).([12])


[1]‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص17: «أمّا مبادؤه فهي تصوریة و تصدیقیة فمبادؤه التصوریة راجعة إلى حدودات تلك القضایا بأطرافها و مبادؤه التصدیقیة هي ما یتوقف علیه التصدیق بثبوت محمولات تلك القضایا لموضوعاتها».

[2]‌. في مباحث الأصول، ج1، ص25: «و قد ینقسم کل من القسمین إلى اللغویة و الأحکامیة و لا مقابلة بین البحث عن المعنی اللغوي أو ما بحکمه تصوراً أو تصدیقاً و بین البحث عن الأحکام تصوراً أو تصدیقاً» و سیأتي في آخر هذا البحث تعلیقة في المبادي الأحکامیة.

[3]‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص23.

[4]‌. راجع الأصول على النهج الحدیث، ص23 – 30 و مباحث الأصول، ص31 – 86، حیث عقدا أربعة فصول للمبادئ التصوریة اللغویة.

[5]‌. في مباحث الأصول رجّح جعلهما من الأصول ففي ص25 و 26: «و قد جعل … البحث عن الصحیح و الأعم من التصدیقیة اللغویة و كذا الحقیقة الشرعیة … و جعلهما من المبادئ مبني على جعل المسألة نتیجة البحث في البحثین أعني ثبوت الإجمال على الصحیح فلایتمسك بالإطلاق بخلافه على الأعم … و لعلّ جعل المبدأین المذكورین لدخلهما في الفقه من المسائل الأصولیة – كسائر ما وقع البحث فیه عن الوضع أو تعیین الموضوع له- أولی و تخلل واسطة – معنونة كانت أو لا- للوصول إلى الحكم الفرعي لا ینافي ذلك»

و في ص89، الفصل الأوّل أي الحقیقة الشرعیة: «و قد تقدّم … أن جعل هذا البحث من الأصول أولى من جعل الثمرة منها و جعله من المبادئ مع عدم تعنونها بنفسها في الأصول»

و في ص97، الفصل الثاني أي الصحیح و الأعم: «و هو كما تقدم مبدأ تصدیقي للمسألة المتكفلة لحكم المطلق و المجمل لتوقف ثبوت الموضوع فیهما على ثبوت الوضع للصحیح و عدمه فتنقح صغری المسألتین بالمختار هنا كما یمكن جعلها من المسائل فإن النسبة بین الظهور للأمر في الوجوب و المشتق في المتلبس مع البحث عن حجیة الظهور هي النسبة بین الصحیح و الأعم مع حجیة الظهور من جهة تحقق الصغری لتلك الكبری … و سبق في ما مرّ أنّ الترتب بین المسائل  لایمنع جعلها معاً من المسائل و لایلجيء إلى جعل الموقوف علیه من المبادئ».

[6]‌. و عند المحقق الإصفهاني! أیضاً حیث قال في الأصول على النهج الحدیث، ص41، المقام الثاني في المبادئ التصدیقیة اللغویة: «الفصل الثالث لا ریب في إمکان الاشتراك» الخ.

[7]‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص31 – 43 عقد فصولاً أربعة للمقام الثاني أي المبادئ التصدیقیة اللغویة و في مباحث الأصول، ص87 – 245 عقد فصولاً خمسة للمبادئ التصدیقیة اللغویة و قال في ص178: «الفصل الخامس المشتق … و یمکن جعل البحث من مسائل الأصول و إن کان المنسوب إلى الأصولیین إدراجه في المبادئ و ذلك لترتب الثمرة الفقهیة و هو الحکم بثبوت الحکم الشرعي في صورة الانقضاء على اختیار الوضع للأعم في ما وقع في موضوع الحکم في الأدلة بعد الفراغ عن حجیة الدلیل علیه» الخ.

[8]‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص18: «کما أنّ إخراج بعض المسائل و إدراجه في المبادئ اللغویة بلا وجه کمسألة المشتق فانّها لیست من المبادئ التصوریة و لا التصدیقیة لمسألة أصولیة بل الوضع للأعم نتیجته بقاء الحکم  المترتب على المشتق و الوضع للمتلبس نتیجته ارتفاع الحکم مع انقضاء المبدأ و هذا شأن المسألة الأصولیة».

[9]‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص18: «کما أنّ البحث عن حقیقة الحکم بما هو لا بما هو مدلول اللفظ و البحث عن التکلیفي و الوضعي و المطلق و المشروط و النفسي و الغیري إلى آخر تقسیمات الحکم من المبادئ التصوریة الأحکامیة»

و في ص44: «المقام الثالث في المبادئ التصوریة الأحکامیة و هو متکفل لمعرفة المجعولات الشرعیة بما لها من التقسیمات و فیه فصول» الفصل الأوّل: إنّ المجعول التشریعي المعبّر عنه بالحکم ینقسم إلى تکلیفي و وضعي و الفصل الثاني إلى الثامن هو المذکور في المتن من «الواجب المطلق و المشروط» إلى آخر الکلام.

[10]‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص74: «المقام الرابع في المبادئ التصدیقیة الأحکامیة و فیها فصول» الفصل الأوّل في إمکان أخذ قصد القربة بأحد الوجوه في متعلّق الأمر و امتناعه لیکون مبدأ تصدیقیّاً للتمسك بالإطلاق و عدمه. الفصل الثاني في مقدمیة ترك الضد لفعل الضد و بالعکس و عدمها. الفصل الثالث في أنّه یمکن تعلّق الأمر بالطبیعة أو لایمکن إلّا بالفرد و هو من المبادئ التصدیقیة لجواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه. الفصل الرابع في أنّ حقیقة الإیجاب مرکبة أو بسیطة.

[11]‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص18: «و البحث عن إمکان اجتماع الحکمین و امتناعه من المبادئ التصدیقیة الأحکامیة فیحکم بناءً على الإمکان بعدم التعارض بین الدلیلین المتکفلین للحکمین و على الامتناع بالتعارض».

و في مباحث الأصول، ص26: «و جعل البحث … عن جواز الاجتماع و عدمه، من الأحكامیة التصدیقیة، مع أنّه لایكفي في كون المبدأ تصدیقیّاً كونه بحثاً عن ثبوت شيء للحكم في قبال البحث عن تصور نفس الحكم  أو ثبوت نفسه، بل كون ذي المبدأ ممّا یتوقف التصدیق فیه على المبدأ، في قبال توقف تصور أطرافه على المبدأ و توقف التعارض على مسألة الاجتماع من جهة توقف صغری التعارض على اختیار الامتناع، لیس من توقف التصدیق على مسألة و لیس تنقیح صغری مسألة لمسألة موجباً للمبدئیة المذكورة».

[12]‌. تکملة في المبادئ الأحکامیة:

في زبدة الأصول للشیخ البهائي! جعل المنهج الأوّل في المقدمات و فیه مطالب ثلاثة: المطلب الأوّل في المبادئ المنطقیة المطلب الثاني في المبادئ اللغویة و المطلب الثالث في المبادئ الأحکامیة و ذکر في المطلب الثالث فصولاً: الأوّل في تعریف الحکم و الثاني في الحسن و القبح و الثالث في تعریف الواجب و الرابع في الموسع و المضیق و الخامس في ظن الموت و السلامة و السادس في الواجب الکفائي و السابع في الواجب المخیر و الثامن في تعریف الصحیح و الباطل من العبادات و العقود و الإیقاعات و التاسع في مقدمة الواجب و العاشر في المباح.

و في فوائد الأصول، ج1-2، ص27: «زاد القوم مبادئ الأحکام في خصوص علم الأصول … و المراد من المبادئ الأحكامیة هو ما یتوقف علیه معرفة الأحكام الشرعیة من التكلیفیة و الوضعیة بأقسامهما و كذا الأحوال و العوارض للأحكام من كونها متضادة و كون الأحكام الوضعیة متأصلة في الجعل أو منتزعة عن التكلیف و غیر ذلك من حالات الحكم و وجه اختصاص المبادئ الأحكامیة بعلم الأصول هو أنّ منه یستنتج الحكم الشرعي و واقع في طریق استنباطه». و راجع أیضاً  أجود التقریرات، ج1،ص8

و في منتهی الأصول، ص13: « و زادوا في علم الأصول قسما آخر من المبادئ و سمّوها بالمبادئ الأحكامیة و المراد منها معرفة حالات الأحكام الشرعیة من تقسیمها إلى الوضعیة و التكلیفیة و أنّ الأحكام التكلیفیة متضادة بأسرها و أنّ الأحكام الوضعیة هل هي منتزعة عن التكلیفیة أو مستقلة في الجعل و غیر ذلك من حالاتها و عوارضها»

و في لمحات الأصول، ص161: «المراد بالمبادئ الأحکامیة هي لوازم الأحکام الشرعیة و معانداتها» و في نهایة الأصول، ص189: «قد كانت القدماء من الأصولیین یذكرون في كتبهم الأصولیة نبذا من المبادئ اللغوي و نبذا من المبادئ العقلیة كالبحث عن الحسن و القبح و نبذا من المبادئ الأحكامیة و المراد بالمبادئ الأحكامیة لوازم الأحكام و ملزوماتها» و في ص142: «کان للقدماء مباحث یبحث فیها عن معاندات الأحکام و ملازماتها یسمّونها بالمبادئ الأحکامیة»

و في حقائق الأصول، ص353 عند التعلیقة على لفظ «مبادیها الأحکامیة»: «یعني المسائل المتعلقة بالحکم الشرعي».

و استشکل بعضٌ جعلَ المبادي الأحکامیة في قبال المبادي التصوریة و التصدیقیة:

ففي الأصول على النهج الحدیث، ص17: «و تعارف في علم الأصول تدوین المبادئ اللغویة و المبادئ الأحکامیة فربّما یتخیّل أنّهما قسمان آخران من المبادئ یختص بهما علم الأصول و لیس کذلك بل المبادئ التصوریة تارة لغویة و أخری أحکامیة و کذا المبادئ التصدیقیة»

و في المحاضرات، ط.ق. ج2، ص294و295 و ط.ج. ج2، ص113و114: «المبادي لاتخلو من التصوریة و التصدیقیة و لا ثالث لهما … و لانعقل المبادئ الأحکامیة في مقابل المبادئ التصوریة و التصدیقیة» و کذا في ج3، ص4 و ج4، ص178

و في تحریرات في الأصول، ج1، ص51: «خاتمة حول المبادئ التصوریة والتصدیقیة والأحكامیة قد اشتهر في علم الأصول تقسیم المبادئ إلى مبادئ تصوریة و تصدیقیة و أحكامیة و التحقیق خلافه و ذلك لأنّ المراد من “المبادئ التصوریة” أعمّ ممّا یرتبط بتصور الموضوع في المسألة و حدوده و المحمول فیها و حدوده و لما كان الحكم في الفقه محمول المسألة، یبحث عنه هل هو قسم واحد أو له أقسام؟ و كل قسم منه قابل للجعل المستقل أم لا؟ أو یفصل و غیر ذلك فكما أنّ البحث عن المخترعات الشرعیة من المبادئ التصوریة لموضوع المسألة كذلك البحث عن الأحكام الوضعیة من المبادئ التصوریة لمحمول المسألة» و کذا ج3، ص8 و ج4، ص128.

5/5 - (1 امتیاز)

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

سؤال دارید؟

در بخش کامنت همین پست بنویسید پاسخ شما از طرف استاد داده میشه ⬇️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند