عدم اعتبار كون متعلّق العلم عنواناً معیّناً ذا حقیقة واحدة

فهرست

برای مشاهده فهرست موضوعی اصول از دكمه سمت راست استفاده كنيد

التنبیه الخامس:
عدم اعتبار كون متعلّق العلم عنواناً معیّناً ذا حقیقة واحدة

هنا نظریتان:

النظریة الأُولی: من المحقّق النائیني!([1])

لا فرق في تأثیر العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعیة و حرمة المخالفة القطعیة بین أن یكون متعلّق العلم عنواناً معیّناً ذا حقیقة واحدة «كما لو كان المعلوم بالإجمال خصوص نجاسة أحد الإناءین أو خصوص غصبیة أحدهما» و بین أن یكون المتعلّق عنواناً مردداً بین عنوانین مختلفي الحقیقة «كما لو كان المعلوم بالإجمال مردّداً بین النجاسة و الغصبیة».

 

النظریة الثانیة: من صاحب الحدائق! ([2])

إنّ المعلوم بالإجمال لابدّ من أن یكون عنواناً معیناً غیر مردّد و حینئذٍ إن كان متعلّق العلم الإجمالي تحقّق أحد العنوانین المختلفین في الحقیقة «مثل النجاسة و الغصبیة في أحد الإناءین» فلا‌یتنجّز العلم الإجمالي و لایقتضي وجوب الموافقة القطعیة بل و لاتحرم مخالفته القطعیة.

أجاب عنها المحقّق النائیني!

إنّ تأثیر العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعیة و حرمة المخالفة إنّما هو لأجل كشفه عن الإلزام المولوي بعثاً أو زجراً و تردّدُ المعلوم بالإجمال بین العنوانین المختلفین في الحقیقة لایوجب قصوراً في كشفه، لأنّه یعلم بتعلّق النهي المولوي عن التصرف في أحد الإناءین على كلّ تقدیر إمّا لكونه غصبیاً و إمّا لكونه نجساً، فلا‌بدّ من الخروج عن عهدة التكلیف بترك التصرف في كل من الإناءین. ([3])

 

تفریع في هذا التنبیه

هنا نظریتان:

إذا كان متعلّق العلم الإجمالي عنوانین مختلفي الحقیقة و مختلفي الآثار فهذا العلم الإجمالي عند أكثر الأصولیین یقتضي التنجیز بالنسبة إلى العنوانین، و مثال ذلك على ما أفاده المحقّق الخوئي! هو العلم الإجمالي بوجوب قراءة سورة التوحید أو سورة یس في لیلة الجمعة بنذر أو شبهه([4]).

و إذا كان متعلّق العلم الإجمالي عنوانین مختلفي الحقیقة مع اشتراكهما في بعض الآثار و اختصاص أحدهما أو اختصاص كلّ منهما بأثر خاص، فحینئذٍ اختلف الأعلام في جریان الأصل النافي بالنسبة إلى الأثر الخاص مع اتّفاقهم على أنّ الأصل النافي لا‌یجري في طرفي العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأثر المشترك، لتعارض الأصل في الطرفین و تساقطهما فلا‌بدّ من البحث حول جریان الأصل النافي بالنسبة إلى الأثر المختصّ.

النظریة الأولی: من المحقّق النائیني!

إنّه لو كان لأحد العنوانین أثر مختصّ به و لم‌یكن للطرف الآخر أثر كذلك، لجری الأصل بالنسبة إلى ذلك الأثر بلا معارض، إذ المفروض عدم العلم بأزید من الأثر المشترك بین الطرفین و أمّا الأثر الزائد علیه فمشكوك بالشك البدوي فیدفع بالأصل.

نعم لو كان للطرف الآخر أثر مختصّ أیضاً، لوجب ترتیب كلا الأثرین. ([5])

النظریة الثانیة: من المحقّق الخوئي!

إنّ المثال لهذه المسألة هو أنّه إذا علمنا إجمالاً بوقوع النجاسة في أحد الإناءین و كان في أحدهما الماء المطلق و في الآخر الماء المضاف، فالأثر المشترك بینهما هو حرمة الشرب، و الأصل العملي النافي لهذا الحكم في كلّ من الإناءین یعارض الآخر و بعد تعارضهما یتساقطان و یتنجّز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأثر المشترك فیحرم حینئذٍ الشرب من كلا الإناءین: الإناء المشتمل على الماء المطلق و الإناء المشتمل على الماء المضاف، و لكن الماء المطلق یختصّ بأثر آخر و هو عدم جواز التوضّي به على تقدیر وقوع النجاسة فیه.

و التحقیق هو أنّ العلم الإجمالي منجّز بالنسبة إلى جمیع الآثار المشتركة و المختصّة، لأنّ جواز التوضّي به متفرع على جریان قاعدة الطهارة فیه، فإذا فرض عدم جریانها للمعارضة فلا طریق للحكم بطهارته كي یجوز التوضّي به، فإنّ نفس احتمال نجاسة الماء مانع عن التوضي به لو لم‌یكن ما یوجب الحكم بطهارته ظاهراً.([6])

مقتضی التحقیق في هذه المسألة

إنّ الحقّ هنا هو التفصیل في الأثر المختصّ من جهة الأصل العملي الذي یجري فیه، فإن كان الأصل العملي في ناحیة الأثر المختصّ داخلاً في التعارض الذي بین الأصلین العملیین في ناحیة الأثر المشترك، فهو یسقط بالتعارض كما أنّ الأصلین أیضاً یتساقطان بالتعارض، كما تقدّم([7]) ذلك عن المحقّق النائیني! في الصورة الأولى من التنبیه الأوّل.

و هكذا في ما إذا كان الأصل العملي في ناحیة الأثر المختصّ هو عین الأصل العملي الجاري في الأثر المشترك، فإنّ الأصل بعد سقوطه لا‌یجري لا بالنسبة إلى الأثر المشترك و لا بالنسبة إلى الأثر المختصّ، ‌و لا معنی لتعارضه و سقوطه بالنسبة إلى الأثر المشترك و جریانه بالنسبة إلى الأثر المختصّ.

و ما أفاده المحقّق الخوئي! یصحّ بالنسبة إلى هذه الصورة.

و إن كان الأصل العملي في ناحیة الأثر المختصّ خارجاً عن التعارض بین الأصلین في ناحیة الأثر المشترك فهو جارٍ بلا وجود المعارض، مثال ذلك العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو نجاسة الثوب فإنّ الأثر المشترك هو تنجّس الملاقي فأصالة الطهارة في ناحیة كلّ منهما تسقط بالمعارضة، و أمّا أصالة الحلّ من حیث الشرب في ناحیة الماء فلا معارض لها لأنّه لا موضوع لها في الثوب، و لكن منشأ الشك في الحلّیة قد یكون طهارة الماء و حینئذٍ هذا الأصل یكون أصلاً طولیاً مسبباً، و قد تقدّم في التنبیه الأوّل نظریة المحقّق النائیني! حیث قال بسقوط هذا الأصل «أي أصالة الحلّ» للتعارض الذي وقع بین الأصلین العرضیین و هما أصالة الطهارة في الماء و الثوب و قد یكون منشأ الشك هو الاضطرار إلى الشرب بالنسبة إلى خصوص هذا الماء (أو المائع المعیّن) في ما إذا احتملنا وجود البدل لهذا الماء بحیث یرتفع الاضطرار إلى خصوص هذا الماء المعیّن،‌ و حینئذٍ أصالة عدم وجود البدل بالنسبة إلى إحراز الاضطرار إلى هذا الماء معیّناً مثبت، و لذا تجري أصالة الحلّ بالنسبة إلى شربه من غیر وجود المعارض و هذا الأصل العملي لیس طرفاً للتعارض بین أصالة الطهارة في الماء أو أصالة الطهارة في الثوب لأنّ منشأ الشك في حلّیته أمر آخر غیر الطهارة.

و ما أفاده المحقّق النائیني! یصحّ بالنسبة إلى هذه الصورة لا بالنسبة إلى كلّ أثر مختصّ بإطلاقه فالحقّ هو التفصیل في الأثر المختصّ من جهة الأصل العملي بهذا البیان.

هذا كلّه في ما إذا كان الموضوع متعدداً.

و أمّا إذا كان الموضوع واحداً فالأثر المشترك و المختصّ یرجع إلى الأقل و الأكثر فیكون الأقل هو القدر المتیقّن من العلم الإجمالي و الأكثر هو المشكوك فینحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصیلي و الشك البدوي فالقاعدة تقتضي تنجیز العلم بالنسبة إلى القدر المشترك لتنجیز العلم التفصیلي و الأثر المختصّ یكون محكوماً بحكم الشك البدوي، و القاعدة في الشك البدوي هي البراءة إلّا إذا كان أصل موضوعي في البين حاكماً علیها و قد أفاد المحقّق الخوئي! لكلّ منهما مثالاً.([8])

المثال الأوّل هو العلم الإجمالي بأنّه إمّا استدان من عمرو عشرة دراهم و إمّا أتلف من مال عمرو عشرین درهماً، فالقدر المتیقّن أنّه یضمن لعمرو عشرة دراهم إمّا من باب الاستدانة و إمّا من باب إتلافه لمال عمرو، فالسبب لهذا الضمان مردّد بین الأمرین، و القدر المشكوك هو ضمانه لعشرة دراهم زائداً على القدر المتیقّن و منشأ الشك في وجوب هذا المقدار هو احتمال كون السبب للضمان إتلاف عشرین درهماً، فالعلم الإجمالي ینحلّ إلى العلم التفصیلي بالقدر المتیقّن و الشك البدوي بالنسبة إلى القدر الزائد و القاعدة هي البراءة عن القدر المشكوك.

و المثال الثاني هو العلم الإجمالي بأنّ الثوب تنجّس إمّا بملاقاة الدم و إمّا بملاقاة البول، و في مقام تطهیر الثوب لابدّ من غسلة واحدة «و هي في ما إذا تنجّس بالدم» أو غسلتین «و هذا الحكم في ما إذا تنجّس الثوب بالبول» و لزوم الغسلة الواحدة هو القدر المتیقّن و نشك في لزوم غسلة أخری فالبراءة تقتضي عدم لزومها إلّا أنّ هنا أصلاً موضوعیاً حاكماً علیها و هو استصحاب نجاسة الثوب في ما إذا غسلناه غسلة واحدة فلا‌بدّ من انضمام الغسلة الثانیة و إتیانها حتّی یحصل لنا العلم بطهارة الثوب، فالاستصحاب حاكم على أصالة البراءة.


[1]‌. فوائد الأصول، ج4، ص49 ؛ أجود التقریرات، ج3، ص429.

[2]. الحدائق الناضرة، ج1، ص516: «الخامسة: قال السيد السند في المدارك بعد الكلام الذي نقلناه في صدر المسألة: «و يستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلّق الشك بوقوع النجاسة في الماء و خارجه لم‌ينجس الماء بذلك و لم‌يمنع من استعماله، و هو مؤيد لما ذكرناه» انتهى.

أقول: وجه الفرق بين ما نحن فيه و بين ما فرضه! ممكن، فإن مقتضى القاعدة المستفادة من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور أن تكون أفراد الاشتباه أموراً معلومة معينة بشخصها و بالنسبة إلى غير المحصور أن لا‌تكون كذلك، و ما ذكره من الصورة المشار إليها إنما هو من الثاني لا الأول، على أن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة، و الجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إن اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها، فيفرق فيها بين المحصور و غير المحصور بما تضمّنته تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق.

السادسة: الظاهر أنه لا فرق في ترتّب حكم الاشتباه المذكور بين أن يكون الماءان طاهرين ثم يقع في أحدهما قذر و لا‌يعلم على التعيين، أو يكون أحدهما طاهراً و الآخر نجساً ثم يشتبه أحدهما بالآخر، أو يكونا كذلك ثم ينقلب أحدهما و يشتبه الباقي بكونه هو الطاهر أو النجس».

فوائد الأصول، ج 4 ص 50: «المحكيّ عن الحدائق: اعتبار أن يكون المعلوم بالإجمال عنواناً معيّناً غير مردّد، فالعلم الإجمالي بتحقّق أحد العنوانين في أحد الإناءين لا‌يقتضي وجوب الموافقة القطعيّة و لا حرمة المخالفة القطعيّة».

[3]‌. فوائد الأصول، ج4، ص50.

[4]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص366، (ط.ج): ج2، ص427.

[5]. فوائد الأصول، ج4، ص50 ؛ أجود التقریرات، ج3، ص429، و العبارة لأجود التقريرات.

[6]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص367 و (ط.ج): ج2، ص428.

[7]. تقدّم في ص107.

[8]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص367، (ط.ج): ج2، ص429.

به اين مطلب امتياز دهيد

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

سؤال دارید؟

در بخش کامنت همین پست بنویسید پاسخ شما از طرف استاد داده میشه ⬇️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند