وجوب موافقت قطع التزاما – قطع قطاع

فهرست

برای مشاهده فهرست موضوعی اصول از دكمه سمت راست استفاده كنيد

قد وقع البحث بين الأعلام في أنّ التكليف الّذي تعلق به القطع كما لابدّ من موافقته عملاً هل يجب الالتزام به قلباً و اعتقاداً أو لا؟ و قد عبّروا عن ذلك بوجوب موافقة القطع التزاماً و كلا التعبيرين صحيحان للتلازم بين الموافقة الالتزامية للقطع و الموافقة كذلك للمقطوع.

ثمّ وقع البحث بينهم في أنّ وجوب موافقة القطع التزاماً على تقدير تماميته هل يمنع عن جريان الأصل العملي في موارد دوران الأمر بين المحذورين و في أطراف العلم الإجمالي في ما إذا تعلّق بأطرافه حكم إلزامي أو لايمنع عن ذلك؟

فيقع البحث في مقامين:

 

المقام الأوّل: في إثبات وجوب موافقة القطع التزاماً

استدلال القائلين بوجوب موافقة القطع التزاماً

قد استدل على وجوب موافقة القطع التزاماً بوجوهٍ خمسة:

الوجه الأوّل

وجوب شكر المنعم يقتضي الالتزام القلبي و الاعتقادي بما جاء به.

 يلاحظ عليه

إنّ شكر المنعم له مراتب كثيرة بعضها واجبة عقلاً و بعضها حسنة عقلاً، فإنّ العمل على وفق ما أمر به المنعم إلزاماً من مراتب شكر المنعم و قد حكم العقل بوجوبه.

و أمّا ذكر المنعم في كلّ حال و دوام مراقبته فهو من مراتب شكر المنعم و العقل يحكم بحسنه في نفسه من دون أن يكون ذلك واجباً عقلياً، والالتزام القلبي بما جاء به المنعم من الأحكام أيضاً من هذا القبيل.

الوجه الثاني

وجوب تصديق النبي$ في جميع ما أخبر به من الأُمور التكوينية و التشريعية يقتضي لزوم الالتزام القلبي بالتكاليف أيضاً.

أجاب عنه المحقّق الخوئي!([1])

إنّ تصديقه$ في جميع ذلك واجب لكونه من أُصول الدين لا من فروعه، باعتبار أنّ تصديقه$ في جميع ذلك يرجع إلى تصديق نبوته$.

يلاحظ على جواب المحقّق الخوئي!

إنّ التصديق بما جاء به النبي$ و الإيمان به هو بنفسه حكم شرعي و هذا الوجه يقتضي تصديقه$ على ما تعلق به علم المكلف، فإنّ المكلف إذا علم بالحكم بشخصه و بعينه تفصيلاً فلابدّ له من الالتزام به بعينه و أمّا إذا علم بالحكم إجمالاً فلابدّ له من الالتزام به إجمالاً.

الوجه الثالث

إنّ العقل مستقل بقبح عدم الالتزام القلبي المذكور لكونه موجباً لنقص العبد و انحطاطه عن درجة العبودية.

يلاحظ عليه

إنّ ما تقدّم في الجواب عن الوجه الأوّل يجري هنا، فليس كلّ حسن واجباً و كلّ قبيح حراماً لما ترى من حسن إتيان المستحبات و قبح إتيان المكروهات فللحسن والقبح مراتب مشكّكة، بعضها واجب عقلاً لا جميعها.

الوجه الرابع

إنّ أدلّة حرمة التشريع تقتضي الالتزام القلبي و إلّا لم‌يحرم التشريع.

يلاحظ عليه

إنّ الكلام في الالتزام العقلي بالحكم و وجوبه، لا الالتزام القلبي بما ليس من الدين أو لم‌يعلم كونه من الدين مع استناده إلى الدين.

الوجه الخامس

أدلّة وجوب قصد القربة تقتضي الالتزام القلبي بالحكم للتلازم بين قصد القربة بالفعل و الالتزام القلبي به.

جوابان عن الوجه الخامس

الجواب الأوّل: ما أفاده المحقّق الخوئي!([2])

هذا الوجوب – أي وجوب الإتيان بالعبادات مع قصد القربة – خارج عن محلّ الكلام فإنّه مختصّ بالتعبّديات و وجوب الموافقة الالتزامية على تقدير تسليمه، لا اختصاص له بالتعبّديات بل يجري في التوصّليات، فالدليل أخصّ من المدّعى.

الجواب الثاني

لا دليل على اتّحاد المتلازمين في الحكم فإنّ وجوب الملزوم لايدلّ على وجوب لازمه.

إن قلت بأنّ الالتزام القلبي مقدمة لقصد القربة فهو واجب من باب مقدّمة الواجب، قلنا: إنّ الكلام في الوجوب النفسي لا الوجوب المقدّمي.

 

استدلال القائلين بعدم وجوب موافقة القطع التزاماً

بيان صاحب الكفاية!([3])

إنّه اختار عدم الوجوب و استدلّ على ذلك أوّلاً: بشهادة الوجدان و ثانياً: باستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيّده إلّا المثوبة دون العقوبة و لو لم‌يكن متسلماً و ملتزماً به و معتقداً و منقاداً له و إن كان ذلك يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيّده، لعدم اتّصافه بما يليق أن يتّصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه و الانقياد لها، و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاماً مع موافقته عملاً.

و التحقيق: هو أنّ الوجه الثاني من الوجوه الخمسة يدلّ على لزوم الالتزام القلبي بما جاء به النبي$ و تعليله بكونه من أُصول الدين لاينافي وجوبه، كما أنّ وجوب الالتزام القلبي الإجمالي في موارد تحقّق العلم الإجمالي بالحكم الشرعي أيضاً ممّا لا محيص عنه.

فالالتزام و التصديق بالحكم واجب كما أنّ عدم الالتزام و عدم التصديق به حرام في ما إذا التفت إلى الحكم الشرعي، لأنّه من باب ترك الواجب و هذا الالتزام قد يؤخذ موضوعاً للحكم الشرعي كمن اعتقد بالخمس و تركه و نقيضه أيضاً قد يكون موضوعاً للحكم الشرعي كمن لم‌يعتقد بالخمس و ضدّه أيضاً قد يؤخذ موضوعاً للحكم الشرعي كمن أنكر وجوب الخمس أو ضرورياً من ضروريات الدين (فإنّ نقيض الالتزام هو ترك الالتزام و ضدّ الالتزام هو الإنكار فمن ترك الالتزام فقد عصى و من أنكر الحكم الضروري عالماً عامداً ارتدّ) و قد يؤخذ العنوان الملازم له في موضوع الحكم الشرعي كما في قصد القربة و قد أشرنا إلى ذلك في الوجه الخامس([4]).

فإنّ الالتزام المذكور و إن كان مرتبطاً بأُصول الدين من جهة و لكنّه قد يكون مرتبطاً بفروع الدين من جهة أُخرى.

 

المقام الثاني: في مانعية الالتزام بالحكم عن جريان الأصل

قد التزموا بمانعيته في موردين: المورد الأوّل هو دوران الأمر بين المحذورين، و المورد الثاني هو أطراف العلم الإجمالي في ما إذا كانت محكومة بالحكم الإلزامي.

استدلال الشيخ الأنصاري! على المانعية([5])

إنّ الشيخ الأنصاري! استدلّ على ذلك بأنّ جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي و الدوران بين المحذورين مستلزم للإذن في المخالفة العملية للتكليف بالالتزام القلبي.

جواب المحقّق الإصفهاني! عن استدلال الشيخ!([6])

إنّ المخالفة للتكليف على نوعين: المخالفة العملية و المخالفة الالتزامية، و ما أفاده الشيخ! من أنّ لازم جريان الأُصول هو الإذن في المخالفة العملية مختصّ بما إذا كان هناك تكليف مولوي بالالتزام.

فلابدّ للمستدلّ أن يقول: إنّ جريان الأُصول في هذه الموارد مستلزم للمخالفة الالتزامية و المخالفة الالتزامية معصية التزامية للتكليف و الإذن في المعصية قبيح.

نظرية المحقّق الإصفهاني! في عدم المانعية

إنّ المحقّق الإصفهاني! يرى([7]) عدم مانعية الالتزام بالنسبة إلى جريان الأُصول في تلك الموارد و تبعه في ذلك المحقّق الخوئي!.

تقرير المحقّق الخوئي!([8])

إنّ الموافقة الالتزامية تتصوّر على ثلاثة وجوه:

الوجه الأوّل: أن يكون المراد من الموافقة الالتزامية، الالتزام بكلّ حكم بعينه و بشخصه و حينئذٍ لابدّ من القول بسقوط وجوب الالتزام المذكور لعدم القدرة عليه حيث إنّ المفروض هو عدم معرفة المكلف بالنسبة إلى شخص الحكم فلايمكن أن يلتزم بالحكم بعينه و بشخصه.

الوجه الثاني: أن يكون المراد منها الالتزام الإجمالي بما هو الواقع و حينئذٍ لا منافاة بين الالتزام المذكور و جريان الأُصول في هذه الموارد فإذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة، فلا منافاة بين الالتزام بالإباحة الظاهرية للأصل و الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة و كذا الحال في جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي فإنّه لا منافاة بين الالتزام بنجاسة الإنائين ظاهراً و الاجتناب عنهما للاستصحاب و بين الالتزام بطهارة أحدهما واقعاً التزاماً إجمالياً.

الوجه الثالث: أن يكون المراد وجوب الالتزام بأحدهما على نحو التخيير و هذا معلوم البطلان (و لذا أعرض المحقّق الإصفهاني! عن بيان هذا الوجه) لأنّ كلّ تكليف يقتضي الالتزام به، لا الالتزام به أو بضدّه على نحو التخيير، مضافاً إلى أنّ الالتزام بالوجوب مع عدم العلم به أو الالتزام بالحرمة مع عدم العلم بها تشريع محرّم.

يلاحظ عليهما

إنّ الموافقة الالتزامية للحكم واجبة و حينئذٍ في ما إذا علم الحكم إجمالاً تجب موافقته إجمالاً و في ما إذا علم تفصيلاً تجب موافقته تفصيلاً و على أي حال لاتمنع الموافقة الإجمالية عن جريان الأُصول في بعض أطراف العلم الإجمالي و في دوران الحكم بين المحذورين. أمّا جريان الأصل النافي في جميع الأطراف فلايجوز لأنّه مناقض للموافقة الإجمالية.

قطع القطّاع

و المراد من القطاع من يحصل له القطع من سبب غير متعارف غالباً، بمعنى أنّ حصول القطع من هذا السبب غير متعارف، لا بمعنى قلّة حصول السبب مثل الحدس الصائب كيف و إنّ كاشف الغطاء! هو بنفسه صاحب الحدس الصائب القوي و قد نقل شيخنا الأُستاذ المحقّق البهجة! عنه أنّه قال: ليس بيني و بين حكم الله إلّا القبض بلحيتي، و هذا نظير ما نقله الأُستاذ المحقّق الشيخ محمد الشاه‌آبادي! عن والده العلّامة الشيخ محمد علي الشاه‌آبادي! عن السيّد المجدّد الشيرازي! أنّه حصل له الكشف عن حكم الله تعالى في عالم اللّوح المحفوظ في بعض الموارد.([1])

و  للقطع قسمان: الطريقي و الموضوعي، فلابدّ من أن نبحث عن قطع القطّاع في كلا القسمين:

 

القسم الأوّل: القطع الطريقي

هنا قولان مهمّان لابدّ من أن نذكرهما و نبحث عنهما:

القول الأوّل: حجّية قطع القطّاع

إنّ الشيخ و صاحب الكفاية5 و أكثر الأعلام([2]) قالوا بحجّية قطع القطّاع.

القول الثاني: عدم حجّية قطع القطّاع

 إنّ الشيخ الكبير كاشف الغطاء!([3]) خالفهم فقال بعدم حجّية قطع القطّاع.

التحقيق: أنّ الحقّ هو حجّية قطع القطّاع، لأنّ طريقية القطع ذاتية و لايمكن المنع عنها.

هذا في القطع الطريقي.

 

القسم الثاني: القطع الموضوعي

فقال صاحب الكفاية!([4]):

المتّبع في عموم سبب حصول القطع و خصوصه دلالة دليله في كل مورد، فربّما يدلّ على اختصاصه بقسم في مورد و عدم اختصاصه به في مورد آخر على اختلاف الأدلّة و اختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات و غيرها من الأمارات.

و المحقّق الخوئي! زاد([5]) على ذلك أنّه لا أثر في تقييد القطع الموضوعي بما حصل من السبب المتعارف، لأنّ القطّاع يرى أنّ قطعه حصل من السبب المتعارف و يخطّئ غيره في عدم حصول القطع لهم من هذا السبب غير المتعارف.

 


[1]. سيأتي أيضاً هذا النقل في المجلد السابع، بحث حجية الإجماع، المقام الأوّل (في حجّية الإجماع المحصل)، وجوه، الوجه الأوّل (قاعدة اللطف)، إشكالات خمسة، الجواب عن الإشكال الثاني.

[2]. في فرائد الأصول، ج‏1، ص66: «و إن أريد عدم اعتباره [أي قطع القطاع] في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية و الطريقية إلى الواقع: فإن اريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك، فلا شك في أنّ أحكام الشاك و غير العالم لا تجري في حقه» إلخ.

و في كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص269: «الأمر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلاً بين أن يكون حاصلاً بنحو متعارف و من سبب ينبغي حصوله منه أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كما هو الحال غالبا في القطاع.»‏

و في فوائد الأصول، ج‏3، ص64: «المبحث السادس‏ حكى عن الشيخ الكبير عدم اعتبار قطع القطاع و هو بظاهره فاسد، فإنه إن أراد من قطع القطاع القطع الطريقي الذي لم يؤخذ في موضوع الدليل فهو مما لا يفرق فيه بين القطاع و غيره» إلخ.

و في مصباح الأصول (ط.ج): ج‏1، ص57: «إذا عرفت المراد من القطاع، فاعلم أنه ربما يقال بعدم الاعتبار بقطعه، و لكن الصحيح خلافه، لما عرفت سابقاً من أنّ حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل إثباتاً و نفياً، فهي غير قابلة للتخصيص بغير القطاع. هذا في القطع الطريقي.»

[3]. فرائد الأصول، ج‏1، ص65: «الأمر الثالث: قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطاع لا اعتبار به، و لعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدّس سرّه- بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكّه- قال: و كذا من خرج عن العادة في قطعه أو  في ظنّه، فيلغو اعتبارهما في حقّه‏ انتهى.»‏

[4]. في كفاية الأصول، ص269: «ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً و المتبع في عمومه و خصوصه دلالة دليله في كل مورد» إلخ.

[5]. في مصباح الأصول ط. الموسسة ج2، ص57: «و أما القطع الموضوعي فأمره سعةً و ضيقاً و إن كان بيد المولى، فله أن يجعل موضوع حكمه نوعاً خاصاً من القطع، و هو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية، إلا أنّه لا أثر في ذلك، إذ القاطع و إن كان ملتفتاً إلى حاله في الجملة، و أنّ قطعه قد يحصل من سبب غير عادي، إلا أنّه لايحتمل ذلك في كل قطع بخصوصه، لأنّ القاطع بشي‏ء يرى أنّ قطعه حصل من سبب ينبغي حصوله منه، و يخطئ غيره في عدم حصول القطع له من ذلك السبب، فلا أثر للمنع عن العمل بالقطع الحاصل من سبب غير عادي بالنسبة إلى القطاع.»

[1]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص51، و (ط.ج): ج2، ص54: «و ليعلم أنه يجب تصديق النبي$ في كلّ ما جاء به من الأحكام الإلزامية و غير الإلزامية» إلخ.

[2]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص51، و (ط.ج): ج2، ص55: «و هذا الوجوب- أي وجوب الاتيان بالعبادات مع قصد التقرب- أيضاً خارج عن محلّ الكلام‏» إلخ.

[3]. كفايه الأصول، ص268: «هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملاً يقتضي موافقته التزاماً … أو لا يقتضي … الحقّ هو الثاني لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة و العصيان بذلك‏» إلخ.

[4] . راجع ص294.

[5]. فرائد الأصول، ج‏1، ص86: «هذا، و لكن التحقيق: أنه لو ثبت هذا التكليف- أعني وجوب الأخذ بحكم الله و الالتزام به‏ مع قطع النظر عن العمل- لم تجر الأصول، لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله» إلخ.

[6]. نهاية الدراية، ج‏3، ص81 «بخلاف ما لو قلنا بلزوم الالتزام بالحكم و لو بنحو الإجمال، فإنه مانع عن جريان الأصول لا لما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري! في الرسالة من أن لازمه الإذن في المخالفة العملية للتكليف بالالتزام، فإنّه مختصٌّ بما إذا كان هناك تكليف مولوي بالالتزام.»

[7]. نهاية الدراية، ج‏3، ص82 «و التحقيق أنّا إن قلنا: بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي و الظاهري فلا منافاة بين الالتزام بالواقعي و الالتزام بالظاهري، فلا يلزم من إجراء الأصول الإذن في المخالفة الالتزامية، فتدبر جيداً.»

[8]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص52 و (ط.ج): ج2، ص55-56: «لو تنزّلنا و سلّمنا وجوب الموافقة الالتزامية، لا يترتب عليه ما ذكروه من الثمرة، و هي عدم جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين و في أطراف العلم الإجمالي بارتفاع التكليف الإلزامي في بعضها» إلخ.

محتوای آکارئون
به اين مطلب امتياز دهيد

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

سؤال دارید؟

در بخش کامنت همین پست بنویسید پاسخ شما از طرف استاد داده میشه ⬇️

2 پاسخ

  1. Hi,

    If I can tell you exactly which Businesses (B2B) visited your website today – would you be interested?

    Here is what I mean.

    You get 100 visitors today.

    2 of them fill out your form.
    1 of them calls you.
    97 of them are gone forever… Until Now.

    Our software can track:

    -Who was on your website
    -How they got there
    -What keyword they searched
    -Their Name, Phone and Email address.

    Don’t lose any more leads or sales opportunities.

    We’ve been in business since 2015 with clients around the world.

    Interested? Send me your name and number for a no cost demo on YOUR website.

    LeadsMax.biz

    Regards,
    Website Detective
    Don’t Miss Any Opportunity.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند