تبعیت دلالت وضعی از اراده

فهرست

برای مشاهده فهرست موضوعی اصول از دكمه سمت راست استفاده كنيد

الفصل الخامس: في تبعیة الدلالة الوضعیة للإرادة

 تبعیة الدلالة الوضعیة للإرادة

مقدمة في أنّ أقسام الدلالة ثلاثة(1)

القسم الأوّل: الدلالة التصوریة

و هي الانتقال إلى المعنی بمجرّد سماع اللفظ و إن لم‌یقصده اللافظ و ذلك مثل خطور المعنی الحقیقي عند الاستعمال المجازي و مثل اللفظ الصادر من الساهي و النائم.[1]

و قیل:([2]) إنّها لیست دلالة بل هي خطور لأنّ الدلالة تابعة للإرادة و الإرادة مفقودة هنا.

 و یردّه ما سیجيء من أنّ الدلالة الوضعیة تابعة للإرادة لا مطلق الدلالة، حیث إنّ الدلالة عرّفت بأنّها کون الشيء بحیث یلزم من العلم به العلم بشيء آخر و الخطور هو التصوّر و التصوّر من أقسام العلم، ففي مرحلة الدلالة التصوریة یلزم من العلم باللفظ العلم التصوري بالمعنی.

نعم الدلالة التصوریة لیست دلالة وضعیة لما سیأتي.

القسم الثاني: الدلالة التصدیقیة الأولی

و هي دلالة اللفظ على کون المتکلم قاصداً لتفهیم معناه و هي تتوقّف على عدم القرینة المتصلة.

و تتحقّق في هذه المرحلة من الدلالة إرادتان: الإرادة الاستعمالیة و الإرادة التفهیمیة.

أمّا الإرادة الاستعمالیة فهي إرادة إیجاد المعنی باللفظ بالعرض و الإرادة التفهیمیة هي إرادة إحضار المعنی في موطن فهم المخاطب.

القسم الثالث: الدلالة التصدیقیة الثانیة

و هي دلالة اللفظ على أنّ الإرادة الجدیّة تکون على طبق الاستعمال و هي تتوقف على عدم القرینة المنفصلة.

و الإرادة المتحقّقة في هذه المرحلة الثالثة هي المسمّاة بالإرادة الجدیة.

هل الدلالة تابعة للإرادة أو لا؟

هنا نظریتان: ([3])

إنّهم اختلفوا في أنّ الدلالة تابعة للإرادة أو لا، فإنّ بعض الأعلام قالوا بتبعیتها للإرادة و قد استند بعضهم إلى کلام الشیخ الرئیس) حیث إنّه قال في منطق الشفا: «إنّ معنی دلالة اللفظ هو أن یکون اللفظ اسماً لذلك المعنی على سبیل القصد الأوّل».([4])

کما أنّ المحقق الطوسي! (على ما حکی عنه العلّامة لحلّي!)([5]) أیضاً قال: «إنّ اللفظ لایدلّ بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة و القصد».

النظریة الأولى: من المحقق الخراساني!:([6])

إنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانیها بما هي هي و إرادة المعنی و قصده لیس قیداً للمعنی الموضوع له و لا قیداً للمعنی المستعمل فیه و لکنّه من مقوّمات الاستعمال بمعنی أنّ الدلالة التصدیقیة الأولى (الإرادة الاستعمالیة) تتبع إرادة المعاني من الألفاظ و هذه هي معنی تبعیة الدلالة للإرادة.([7])

النظریة الثانیة: من المحقق الإصفهاني! ([8])

دخل الإرادة (بحیث یوجب انحصار الدلالة الوضعیة في الدلالة التصدیقیة) لایکون متوقفاً على صیرورة الإرادة قیداً في المستعمل فیه، بل یمکن الدخل بأحد الوجهین:

الوجه الأوّل: إنّ العلقة الوضعیة تتقیّد بصورة الإرادة الاستعمالیة، فلا وضع في غیر الإرادة الاستعمالیة و ما یری من الانتقال إلى المعنی بمجرد سماع اللفظ من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور و غیر اختیار، فمن جهة أنس الذهن بالانتقال من سماعه عند إرادة معناه هذا.

الوجه الثاني: إنّ اللفظ موضوع للمعنی الذي یتعلق به الإرادة الاستعمالیة، فهو إشارة إلى المعنی الخاص لا بوصف الخصوصیة و فائدته عدم العلقة الوضعیة بین اللفظ و المعنی الذي لایتخصّص بالمرادیة.

و قد عرفت أنّ الثاني أقرب إلى الاعتبار لأنّ اللحاظ و القصد من شؤون المعنی و الاستعمال فیصحّ جعلهما قیداً للمعنی و لایصحّ جعلهما قیداً لما لایکونان من شؤونه و أحواله أعني الوضع.

یلاحظ علیها:

إنّ غایة الوضع هو تفهیم المعنی و هو متوقّف على إرادته و لذا تتقیّد العلقة الوضعیة بالغایة و نتیجته تحدید العلقة الوضعیة بما إذا أرید المعنی بالدلالة التصدیقیة و حیث قیّدت العلقة الوضعیة بهذه المحدودة فلاتصل النوبة إلى الوجه الثاني الذي تصوّره المحقق الإصفهاني!بل الصحیح هو الوجه الأول.


[1]‌. في دروس في علم الأصول، ج1، ص76: «إن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصدیقیان: أحدهما: الإرادة الاستعمالیة إذ نعرف عن طریق صدور الجملة من المتكلم أنّه یرید منّا أن نتصور معاني كلماتها و الآخر الإرادة الجدیة و هي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني و أحیاناً تتجرد الجملة عن المدلول التصدیقي الثاني و ذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد و إذا لم‌یكن یستهدف منها إلّا مجرد إیجاد تصوّرات في ذهن السامع لمعاني كلماتها فلاتوجد في هذه الحالة إرادة جدیة بل إرادة استعمالیة فقط»

و في أجود التقریرات، ج1، ص 529 و 530: «انّ مراتب الدلالة ثلث: الأولى: الدلالة التصوریة الناشئة من سماع اللفظ عند العالم بالوضع الثانیة: الدلالة التصدیقیة أعني بها انعقاد الظهور في ما قاله المتكلم بحیث یكون قابلاً للنقل بالمعنی و هذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرینة المتصلة و لایضر بها وجود القرینة المنفصلة الثالثة: الدلالة التصدیقیة الكاشفة عن مراد المتكلم واقعاً و هذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرینة مطلقاً سواء كانت متصلة أم كانت منفصلة» الخ و راجع أیضاً ج2، ص91.

و في المحاضرات، ط.ق: ج1، ص103 و ط.ج: ص115: «إنّ الدلالة على أقسام ثلاثة: القسم الأوّل: الدلالة التصوریة … القسم الثاني: الدلالة التفهیمیة المعبّر عنها بالدلالة التصدیقیة أیضاً لأجل تصدیق المخاطب المتكلم بأنّه أراد تفهیم المعنی للغیر و هي عبارة عن ظهور اللفظ في كون المتكلم به قاصداً لتفهیم معناه … القسم الثالث: الدلالة التصدیقیة و هي دلالة اللفظ على أنّ الإرادة الجدیة على طبق الإرادة الاستعمالیة» الخ.

و في الرافد، ص144: «قد ذكر الأصولیون أنّ الدلالة على ثلاثة أقسام: الدلالة الإنسیة المعبّر عنها بالدلالة التصوّریة … الدلالة التفهیمیة و هي التي تتقوم بقصد المتكلم إخطار المعنی في ذهن السامع فالمنسبق للذهن عند صدور الكلام من الملتفت القاصد یسمّی مدلولاً تفهیمیاً. الدلالة التصدیقیة و هي عبارة عن میثاق عقلائي بأنّ المتكلم الملتفت ملزم بظاهر كلامه فالمراد التفهیمي لكلامه هو مراده الجدي الواقعي ما لم‌‌ینصّ على خلافه».

[2]‌. في أصول الفقه، ج1، ص65: «إنّ الدلالة في الحقیقة منحصرة في الدلالة التصدیقیة و الدلالة التصوریة التي یسمّونها دلالة لیست بدلالة و إن سمّیت كذلك فإنّه من باب التشبیه و التجوّز لأنّ التصوریة في الحقیقة هي من باب تداعي المعاني الذي یحصل بأدنی مناسبة فتقسیم الدلالة إلى تصدیقیة و تصوریة تقسیم الشيء إلى نفسه و إلى غیره و السرّ في ذلك أنّ الدلالة حقیقة – كما فسّرناها في كتاب المنطق، الجزء الأول،  بحث الدلالة – هي أن یكشف الدال عن وجود المدلول فیحصل من العلم به العلم بالمدلول سواء كان الدال لفظاً أو غیر لفظ».

[3]‌. في منتهی الأصول، ج1، ص36: «أمّا بالنسبة إلى الدلالة التصوریة فلایحتاج إلى الإرادة أصلاً بل كل من علم بالوضع و سمع اللفظ ینتقل منه إلى المعنی و یخطر بباله سواء أراد اللافظ أو لا و أمّا بالنسبة إلى الدلالة التصدیقیة و الحكم بأنّ هذا المعنی مراد له فتارة نتكلم في مقام الإثبات و أخری في مقام الثبوت، أمّا الأوّل – أي التكلم في مقام الإثبات – فلا شك في تبعیة الدلالة للظهورات و لابدّ أن یؤخذ بظواهر الكلمات و الجمل و یحكم بأنّها مرادة له ما لم‌یكن علم بالخلاف كما هو طریقة أهل العرف و المحاورة … و أمّا الثاني – أي التكلم باعتبار مقام الثبوت … فهذا شيء معلوم و لا شك في تبعیتها لها بل هو من قبیل الضرورة بشرط المحمول لأنّه في مقام الثبوت كیف یمكن أن یكون مراد بدون إرادة و لعلّ ما نسب إلى العلمین الشیخ الرئیس أبو علي ابن سینا و المحقق الطوسي! من أنّ الدلالة عندهما تتبع الإرادة التبعیة في هذا المقام أي مقام الثبوت لا في مقام الاثبات».

و في نهایة الأصول، ص30 و 31: «انّ عمل اللفظ في المعنی إمّا أن یكون إیجادیاً و إمّا أن یكون إفهامیاً إعلامیاً و العمل الإفهامي أیضاً على نوعین: إفهام تصوري و إفهام تصدیقي … أمّا ما وضع من الألفاظ و  الهیئات بداعي الإفهام التصوري فلایكون دلالتها على معانیها متوقفة على شيء … و أمّا ما وضع بداعي الإفهام التصدیقي بأن كان المراد من استعمالها في معناها تصدیق المخاطب بوقوعها فترتب ذلك علیه یتوقف على أن یحرز المخاطب أموراً أربعة في ناحیة المتكلم الأوّل: أن یكون المتكلم عالماً بالوضع الثاني: أن یكون مریداً لتصدیق المخاطب بأن یكون إلقائه للمعنی بداعي التصدیق لا بداع آخر الثالث: أن یكون عالماً جازماً بالنسبة لا شاكاً فیها الرابع: أن یكون علمه مطابقاً للواقع كما في الأنبیاء و المرسلین» الخ.

[4]‌. منطق الشفا، ص42، المقالة الأولى من الفن الأول، الفصل الثامن.

[5]‌. الجوهر النضید، ص4.

[6]‌. في کفایة الأصول، ص16: «الخامس لا ریب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانیها من حیث هي لا من حیث هي مرادة للافظها لما عرفت بما لا مزید علیه من أنّ قصد المعنی على أنحائه من مقومات الاستعمال فلایكاد یكون من قیود المستعمل فیه» الخ.

و في نهایة الأفکار، ج2-1، ص63: «التحقیق هو الثاني من وضع الألفاظ لذات المعاني من حیث هل بل و امتناع وضعهما للمعاني المرادة و ذلك لوضوح أنّ الإرادة سواء أرید بها اللحاظ المقوم للاستعمال أو إرادة تفهیم المعنی أو إرادة الحكم في مقام الجد إنّما هي من الأمور المتأخرة رتبة عن المعنی فیستحیل حینئذٍ أخذها قیداً في ناحیة المعنی و الموضوع له فلا محیص حینئذٍ من تجرید المعنی و الموضوع له عن الإرادة مطلقاً».

[7]‌. قال في الکفایة، ص16 و 17: «و أمّا ما حكي عن العلمین الشیخ الرئیس و المحقق الطوسي من مصیرهما إلى أنّ الدلالة تتبع الإرادة فلیس ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل بل ناظر إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانیها بالدلالة التصدیقیة أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها و یتفرع علیها تبعیة مقام الإثبات للثبوت و تفرّع الكشف على الواقع المكشوف» الخ.

و في حقائق الأصول، ص 38 و 39: «أقول: قال الشیخ الرئیس في محكي الشفاء إنّ اللفظ بنفسه لایدلّ البتة و لولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنی لایجاوزه بل إنّما یدلّ بإرادة اللافظ … إلى أن قال: فالمتكلم باللفظ المفرد لایرید أن یدلّ بجزئه على جزء من معنی الكل … إلى أن قال: و بالجملة فإنّه إن دلّ فإنّما یدلّ لا حین ما یكون جزء من اللفظ المفرد بل إذا كان لفظاً قائماً بنفسه فإمّا و هو جزء فلایدل على معنی البتة انتهی و قال العلّامة! في الجوهر النضید في البحث عن إشكال انتقاض تعریفات الدلالات الثلاث بعضها ببعض في ما لو كان اللفظ مشتركاً بین الكل و الجزء أو اللازم: و لقد أوردت علیه – یعني المحقق الطوسي! هذا الإشكال و أجاب بأنّ اللفظ لایدلّ بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة و القصد و اللفظ حینما یراد منه المعنی المطابقي لایراد منه المعنی التضمني فهو إنّما یدلّ على معنی واحد لا غیر و فیه نظر انتهی و التأمل في كلامهما یقضي بأنّ المراد أنّ الدلالة على المعنی التي هي الدلالة التصوریة تابعة للإرادة بل كلام الثاني صریح في ذلك و لاسیّما بملاحظة ظهوره في تبعیة الدلالة الالتزامیة للإرادة إذ من المعلوم انّ الدلالة الالتزامیة تصوّریة لا تصدیقیة».

[8]‌. نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(، ج1، ص69.

به اين مطلب امتياز دهيد

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

سؤال دارید؟

در بخش کامنت همین پست بنویسید پاسخ شما از طرف استاد داده میشه ⬇️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند