[سلسله دروس فقه اقتصاد / استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی]:
و الصلح إمّا في البيع و إمّا في القرض و إمّا في تأخير دفع الدين فهنا أقسام ثلاثة:
القسم الأول: الصلح في البيع
و هو أن يصالح مالكُ الطرف الزائد (و هو معطي الربا في فرض ربوية البيع) مالكَ الطرف الناقص عن مقدار الزيادة و يشترط عليه أن يبيعه المبيع بالثمن المعين مثلاً بمثل.
القسم الثاني: الصلح في القرض
فهو أن يصالح المقترضُ المقرضَ عن المقدار الزائد الذي يريد المُقرض أن يأخذ منه، و يشترط في الصلح إقراض المُقرض المبلغَ الذي يريده منه بالقرض و لكن لمّا لم يقصد غالباً إعطاء الزيادة للمُقرض من أول الأمر فلابدّ له من إضافة مقدار الزيادة الذي صالحه أيضاً إلى القرض.
مثلاً: إذا أراد القرض الربوي بمقدار مائة مليون دينار أو دولار من آكل الربا و دفعه إليه بعد ستّة أشهر مع زيادة عشرين مليون ديناراً أو دولاراً، و لكن بدا له أن يأخذه بطريق الحلال، فله أن يصالحه عن عشرين مليون ديناراً أو دولاراً و أن يشترط عليه في ضمنه أن يقرضه مائة و عشرين مليون ديناراً أو دولاراً، فيخرج عشرون مليون من كيسه قبل الإقراض و بالقرض يأخذ مبلغ مائة و عشرين فحينئذٍ بعد كسر مبلغ عشرين مليون الذي صالح عنه المقرضَ، يبقی في يده مائة مليون.
القسم الثالث: الصلح في تأخير دفع الدين
و جريمة تأخير الدفع هو المسمّی في اللغة الفارسية بـ: «جريمه ديركرد»، و من طرق التخلّص من الربا في أخذ الجريمة على تأخير الدفع هو أن يصالح دافعُ الدين المُقرض عن مقدار الجريمة و يشترط عليه حين الصلح أن يؤجّل دينه إلى زمان متأخّر معين.
و حيث إنّ إجراء المصالحة بعد الإقراض و التأخير في أداء القسط و الدين صعب و قد يبتلى المُقرض بمحذورات كثيرة، فلابدّ للمُقرض أو البنك أن يأخذ الوكالة من المقترض حين الإقراض على هذه المصالحة.