الطريق الثالث عشر: هبة العوضين

فهرست مطلب

و هو أن يهب كلّ من المتبايعين جنسه للآخر في ما إذا زاد أحد الموهوبين على الآخر، سواء اشترط الهبة من الطرف المقابل في كلّ من الهبتين أو في إحديهما، أو لم يشترط.

مناقشتان في إطلاق هذا الطريق:

المناقشة الأُولى: لزوم تقييد الهبة بعدم الاشتراط

إنّ صاحب العروة(قدس سره) قيد هبة العوضين في هذا الطريق بعدم اشتراط الهبة في الهبة.

يلاحظ عليها: إنّه قد تقدّم ((تقدم في الفصل الرابع عند ذكر المعاملة الثانية من المعاملات التي يجري فيها الربا.)) عدم تحقق الربا في الهبة المعوّضة و هو مختار صاحب العروة(قدس سره) و لعلّ ما أفاده هنا من باب رعاية سائر الأقوال.

المناقشة الثانية: لزوم تقييد هبة العوضين بعدم قصد المعاوضة بين الهبتين

إنّ صاحب العروة(قدس سره) قيد هبة العوضين في هذا الطريق أيضاً بعدم قصد المعاوضة بين الهبتين و إلا يكون بيعاً ربوياً.

يلاحظ عليها: إنّ قصد المعاوضة بين الهبتين لا إشكال فيه أيضاً، لما تقدّم من أنّ شرط الربا كون المعاوضة بين العينين. ((تقدم في الفصل التاسع في الشرط الأول من شروط تحقق الربا في الصلح.))

شمول هذه الطريقة للربا المعاملي و للربا القرضي:

إنّ هذا الطريق ممّا يعتمد عليه في التخلّص من الربا المعاملي و القرضي، إلا أنّه لابدّ من أن يكون له ضمان حتی يكون طريقاً.

به اين مطلب امتياز دهيد

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند