[سلسله دروس فقه اقتصاد / استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی]
و هذا الطریق ممّا یتخلّص به من الربا القرضي و قد أشار المحقق الخوئي(قدس سره) إلى هذا الطریق، فقال:
«لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض((في معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص314: «الفائض: الزائد، الفاضل».)) و الزيادة؛ لأنّه ربا محرّم و للتخلّص من ذلك، الطريق الآتي و هو أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوّض بضاعةً بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلاً على أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمُدّةٍ معلومةٍ يتّفقان عليها؛ و عندئذٍ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه.»
و يدلّ على ذلك ما رواه الکلیني(قدس سره) عن محمد بن إسحاق بن عمار بسند صحیح:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(علیه السلام): إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. قَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ. ((الكافي، ج5، ص 205، کتاب المعیشة، باب العينة، ح9؛ وسائل الشيعة، ج18، ص 54، أبواب احکام العقود، کتاب التجارة، باب9، ح1. و ذیله في ح2.))