الطریق الثاني:اشتراء متاع بأکثر من قیمته السوقیة مع شرط القرض

فهرست مطلب

[سلسله دروس فقه اقتصاد / استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی]

و هذا الطریق ممّا یتخلّص به من الربا القرضي و قد أشار المحقق الخوئي(قدس سره) إلى هذا الطریق، فقال:

«لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض((في معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص314: «الفائض: الزائد، الفاضل».)) و الزيادة؛ لأنّه ربا محرّم و للتخلّص من ذلك، الطريق الآتي و هو أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوّض بضاعةً بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلاً على أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمُدّةٍ معلومةٍ يتّفقان عليها؛ و عندئذٍ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه.»

و يدلّ على ذلك ما رواه الکلیني(قدس سره) عن محمد بن إسحاق بن عمار بسند صحیح:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن‏ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(علیه السلام): إِنَّ سَلْسَبِيلَ‏ طَلَبَتْ‏ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. قَالَ: لَا بَأْسَ.

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ. ((الكافي، ج‏5، ص 205، کتاب المعیشة، باب العينة، ح9؛ وسائل الشيعة، ج‏18، ص 54، أبواب احکام العقود، کتاب التجارة، باب9، ح1. و ذیله في ح2.))

به اين مطلب امتياز دهيد

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند