إنّ هذا الطريق ممّا نصّ عليه العلّامة الحلّي(قدس سره) فقال في طرق التخلّص من الربا: يقرضه إياه ويبريه. ((نهایة الإحكام، العلّامة الحلّي، ج2، ص553.))
و ذلك يتصوّر على وجهين:
الأول: و هو يتحقّق بإقراض الزيادة من جانب المستقرض إلى المقرض عند أداء قرضه ثمّ إبرائه عن هذا القرض.
الثاني: و هو أنّ أحد المتعاملين و هو مالك طرف الزيادة بدل البيع الربوي يقرض الزيادة للطرف الآخر و بعد ذلك يبرؤه عن أداء هذا الدين.
و الوجه الأول يجري في القرض الربوي كما أنّ الوجه الثاني يجري في البيع الربوي و على ما ذكرنا يظهر شمول هذه الطريقة للربا المعاملي و للربا القرضي فإنّ هذا الطريق يجدي لحلّ مشكلة الربا المعاملي و القرضي.
به اين مطلب امتياز دهيد