أحكام القرض الربوي و ما یشترط فیه

فهرست مطلب

حقیقة القرض

إنّ في تفسیر حقیقة القرض قولین مهمّین، لابدّ من أن نشیر إلیهما:

القول الأول:

إنّ القرض تملیك على وجه ضمان المثل و القیمة. و هذا القول مختار بعض الأعاظم مثل الشیخ الأنصاري(قدس سره).

القول الثاني:

إنّ حقیقة القرض تملیك العین مجّاناً و جعل مالیتها في الذمّة، فهي تنحلّ إلى إنشاءین:

الأول: تملیك مجّان((في لسان العرب: «اللیث: المجان عطیة الشيء بلا منة و لا ثمن … قال الأزهري: العرب تقول: تمر مجان و ماء مجان یریدون أنّه کثیر کاف … و قولهم: أخذه مجاناً أي بلا بدل».)) بالنسبة إلى العین.

الثاني: جعل لمالیة العین في ذمّة المقترض إلى أجل معیّن.(( فقه الصادق، السید صادق الروحاني، ج 20، ص9.))

ملاحظة على القول الثاني:

إنّه خلاف المتفاهم من القرض فإنّ العرف لایعدّه تملیكاً مجاناً؛ فإنّ تملیك العین لیس بلا عوض بل هو بإزاء ضمان المثل و القیمة و جعلهما في ذمّة المقترض، فلیس التملیك مجاناً.

اعتبار القبض في حصول الملكیة في القرض

قد اختلف الفقهاء في حصول الملكیة للمقترض، هل تتحقّق الملكیة بالقبض أو بالتصرّف؟ فهنا قولان مهمّان:

القول الأوّل: حصولها بالقبض

و هذا القول هو ما ذهب إلیه المشهور.

أدلة القول الأول:

الدلیل الأول: الإجماع

و فیه: أنّ الإجماع مدركي لأنّ مستند المجمعین الأخبار الدالّة.

الدلیل الثاني: الأخبار

الروایة الأولى: صحیحة زرارة

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب‏] عَلِيِّ بْنُ إِبْرَاهِيمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) رَجُلٌ‏ دَفَعَ‏ إِلَى‏ رَجُلٍ‏ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ: قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ: لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ: قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.(( الكافي، ج‏3، ص520، کتاب الزکاة، باب زکاة المال الغائب و الدین الودیعة، ح6؛ تهذيب الأحكام، ج‏4، ص33، کتاب الزکاة، باب9، ح9 (رواه بإسناده عن محمد بن یعقوب)؛ وسائل الشيعة، ج‏9، ص100، کتاب الزکاة، أبواب من تجب علیه الزکاة و من لا تجب عیله، باب7، ح1.))

الروایة الثانیة: صحيحة يعقوب بن شعيب

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى‏ الْمُقْرِضِ‏ أَوْ عَلَى‏ الْمُسْتَقْرِضِ‏؟ فَقَالَ: عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ وَ عَلَيْهِ زَكَاتَهُ. ((تهذيب الأحكام، ج‏4، ص 33، کتاب الزکاة، باب9، ح8؛ وسائل الشيعة، ج‏9، ص102، کتاب الزکاة، أبواب من تجب علیه الزکاة و من لا تجب علیه، باب7، ح5.))

أمّا السند: فإنّ إسناد الشیخ(قدس سره) إلى الحسین بن سعید تامّ و حسین بن سعید و علي بن نعمان كلاهما من أجلاء ثقات الإمامیة. و یعقوب بن شعیب بن میثم التمار أیضا من ثقات الإمامیة فالسند صحیح بلاكلام.

الروایة الثالثة: صحیحة منصور بن حازم

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب‏] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)‏ فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالاً فَحَالَ‏ عَلَيْهِ‏ الْحَوْلُ‏ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ. ((الكافي، ج‏3، ص520، کتاب الزکاة، باب زکاة المال الغائب و الدین الودیعة، ح5؛ تهذيب الأحكام، ج‏4، ص32، کتاب الزکاة، باب9، ح7 (رواه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی)؛ وسائل الشيعة، ج‏9، ص 101، کتاب الزکاة، أبواب من تجب علیه الزکاة و من لا تجب علیه، باب7، ح2.))

و لا خلاف في صحة سند هذه الروایة.

القول الثاني: حصولها بالتصرّف

هذا القول نسبه بعضهم إلى شیخ الطائفة(قدس سره) و استدلّ علیه بأصالة عدم حصول الملكیّة قبل التصرّف.

توضیح ذلك: هو أنّا نشك في حصول الملكیة بالقبض؛ للتردّد بین حصولها بالقبض أو بالتصرّف، و القدر المتیقّن من حصول الملكیّة حصولها بعد التصرّف، أمّا حصولها قبل التصّرف بالقبض فهو مشكوك، فتجری أصالة عدم تحقّق الملكیة.

المناقشة الأولى في القول الثاني:

إنّ هذا القول مستلزم للدور؛ لأنّ التصرّف متوقّف على الملكیة فلو كانت الملكیة متوقّفةً على التصرّف یكون دوراً.

أجیب عنه:
بأنّ التصرف لا یتوقّف على الملكیة بل یجوز تحقّق التصرف بإذن المالك.

المناقشة الثانیة في القول الثاني:

إنّ استدلاله یتمّ لو لا دلیل على حصول الملكیة قبله، و مقتضی بعض الأخبار المذكورة في استدلال القول الأول حصولها بالقبض و مع وجود الدلیل لایبقی مجال للأصل.

شرائط القرض الربوي

الشرط الأول: أن تكون الزیادة عائدةً إلى المُقرض أو غیره، لا المستقرض

یستفاد من أدلة حرمة قرض الربوي اختصاصها بما إذا كانت الزیادة المشروطة عائدة إلى المقرض أما اذا كانت الزیادة عائدة إلى المستقرض فلا یصدق القرض الربوي، بل هي ترجع إلى إبراء ذمة المستقرض بالنسبة إلى مقدار من دینه.

و لافرق في المقام بین أن یكون المشترط نفس المقرض كما إذا أقرضه عشرة دنانیر و اشترط على المستقرض أن یؤدّي خمسة دنانیر؛ أو أن یكون المشترط هو المقترض كما إذا استقرضه عشرة دنانیر و اشترط على المقرض أنه یؤدّي خمسة دنانیر، فإنّ معنی ذلك هو اشتراط إبراء ذمته عن أداء خمسة دنانیر من دیونه.

الشرط الثاني:أن تشترط الزیادة

و هذا الشرط ممّا لاخلاف فیه بین الأعلام؛ و الروایات الدالّة على ذلك كثیرة نشیر إلى بعضها:

الروایة الأُولى: صحیحة خالد بن حجاج

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةً [دِرْهَمٍ] وَزْناً قَالَ‏: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ .قَالَ وَ قَالَ: جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.

الروایة الثانیة: روایة علي بن إبراهیم

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا رِبًا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏: (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‏) (( الروم(30): 39.))وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضاً وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ. ((تفسير القمي، ج‏2، ص159؛ وسائل الشيعة، ج‏18، ص160، کتاب التجارة، أبواب الربا، باب18، ح1.))

أما سندها: فإنّ القاسم بن محمد الإصفهاني إمامي موثّق بالتوثیق العام؛ لأنّه من رجال تفسیر القمي في المجلّد الأول و الثاني منه و أمّا سلیمان بن داود المنقري فهو عاميّ ثقة و قد اختلف فیه، و أمّا حفص بن غیاث فهو أیضاً عامي ثقة، فالروایة موثّقة.

الشرط الثالث: أن یكون شرط الزیادة في ضمن القرض

إنّ هذا الشرط مما هو مقتضی عنوان القرض الربوي؛ فإن اشترط المقرض أو المستقرض في ضمن القرض أن یبیع المستقرض من المقرض شیئاً بأقل من قیمته أو یشتری المستقرض من المقرض شیئاً بأكثر من قیمته فهو الربا بلاإشكال.

فإنّ اشتراط الزیادة إن كان في عقد آخر غیر القرض فلا یتحقق قرض ربوي و نتیجة ذلك هو أنه إذا باع المستقرض شیئاً بأقل من قیمته و اشترط على المشتري أن یقرضه مالاً فلا یعدّ ذلك قرضاً ربویاً.

تنبیه الأول: جواز اشتراط أداء القرض من غیر جنسه في ما تساویا في القیمة

لا إشكال في أنّه یجوز للمقرض أن یشترط على المقترض أن یؤدّي بدل ما یقرضه شیئاً آخر مساویا لما أقرضه في القیمة أو أقل قیمة ممّا أقرضه و الدلیل على ذلك عدم صدق الزیادة في أداء القرض و یشهد على ذلك بعض الروایات.

منها موثقة عبید بن زرارة:

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب‏] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ.((. الكافي، ج‏5، ص 247، کتاب المعیشة، باب الصروف، ح12؛ تهذيب الأحكام، ج‏7، ص 103، كتاب التجارات، باب8، ح48(رواه بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن إسحاق بن عمار)؛ وسائل الشيعة، ج‏18، ص175، کتاب التجارة، أبواب الصرف، باب4، ح2.))

أما السند: فموثّق، لأنّ محمد بن یحیی العطار و أحمد بن محمد بن عیسی و محمد بن إسماعیل بن بزیع كلهم من أجلاء الطائفة و منصور بن یونس ثقة واقفي، و إسحاق بن عمار من أجلّاء ثقات الإمامیة و لیس من الفطحیة و أما عبید بن زرارة فهو أیضا من أجلّاء ثقات الإمامیة.

تنبیه الثاني: جواز اشتراط أداء القرض بأرض أُخری

لا إشكال في جواز إقراض شيء و اشتراط قبضه من المستقرض بأرض أُخری و الدلیل علیه عدّة روایات صحاح. ((المذكورة في أبواب الصرف باب 14.))

منها صحیحة یعقوب بن شعیب:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ يُسْلِفُ الرَّجُلُ [الرَّجُلَ] الْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ يَشْتَرِطُ [عَلَيْهِ] ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ. ((الكافي، ج‏5، ص255،کتاب المعیشة، باب الرجل یعطی الدراهم ثم یاخذها ببلد آخر، ح1؛ تهذيب الأحكام، ج‏6، ص 203، کتاب الدیون و الکفالات، باب82، ح13(رواه بإسناده عن صفوان عن ابن مسکان عن زرارة عن احدهما(عليهما السلام) و علي بن نعمان عن یعقوب بن شعیب عن أبي عبد الله(علیه السلام))؛ وسائل الشيعة، ج‏18، ص 196، کتاب التجارة، أبواب الصرف، باب14، ح1.))

والمراد من الإسلاف القرض، لكثرة استعماله فیه.

 

 

به اين مطلب امتياز دهيد

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند