و هذا ممّا يستفاد من النصوص و الأخبار، و يجري في موارد الإيداع في البنك في ما إذا لم يقصد منه الحصول على الفائض و الزيادة بل أودع أمواله في البنك بقصد التحفّظ عليه و حفظه من التلف. و حينئذٍ الزيادة التي يأخذها المودع من البنك ليست من الربا.
و يدلّ على صحّة هذا الطريق ما ورد في الصحاح من عدم تحقّق الربا ما لم يشترط الزيادة.
منها صحيحة خالد بن الحجاج، و قد مضی بيانها و إليك نصّها:
[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً، قَضَانِيهَا مِائَةً [دِرْهَمٍ] وَزْناً. قَالَ(عليه السلام): لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. قَالَ: وَ قَالَ(عليه السلام): جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.
نعم، إنّ من يقول بأنّ أموال البنك مجهول المالك، فيحكم بعدم جواز التصرّف في الزيادة المذكورة إلّا بإذن الحاكم الشرعي، لأنّه مجهول المالك، و لذا قد نری أنّ بعض أعلام العصر حكموا و أجازوا التصرّف فيه بعد التصدّق بنصفه، كما أنّ بعض الأساطين من أساتذتنا مدّ ظلّه احتاط في إيصال مقدار خمس الزيادة إلى الفقراء من السادة بقصد ما في الذمّة، و إن لم يعتقد بأنّ أموال البنك مجهول المالك.